حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531054820
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571241080/1445
رقم الحكم:4531054820
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571241080 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531054820 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٤١٠٨٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركة (...) لأعمال الكهروميكانيكية المحدودة المدعى عليه: شركة (...) مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن دعم وتشغيل وتحديد المشكلات في النظام الإلكتروني للمدعية وذلك في إنشاء برنامج إلكتروني لإدارة أعمال المدعية عبر الحاسب الآلي، ابتداءً من تاريخ ١٤٤٤/١١/١٧هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٣٤,٤٢٧.٥٠) مئتان وأربعة وثلاثون ألفًا وأربع مئة وسبعة وعشرون ريال وخمسون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (١٥٦,٨٠٢.٧٥) مائة وستة وخمسون ألفًا وثمان مئة واثنان ريال وخمسة وسبعون هلله، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تنفيذ وتسليم البرنامج الإلكتروني، وأضرار تقاضي متمثلة بإجبار المدعية على رفع دعوى لاسترداد حقها. وطالبت بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب عدم التنفيذ لقاء فسخ عقد مقاولات، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣١,٣٦٠) واحد وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في أمر شراء موجه للمدعى عليها بتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م على مطبوعات المدعية وبختم منسوب للمدعى عليها. ٢- محرر عادي متمثل في فاتورتان على مطبوعات المدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره (٩٨,٥٧٩) ثمانية وتسعون ألف وخمسمائة وتسعة وسبعون ريال. ٣- محرر عادي متمثل في حوالة بنكية بتاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م من حساب المدعية على بنك (...) إلى حساب المدعى عليها بمبلغ قدره (٥٨,٢١٨.٧٥) ثمانية وخمسون ألف ومئتان وثمانية عشر ريال وخمسة وسبعون هلله. وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حيث عقد لها، جلسة في تاريخ هذا اليوم الموافق ١٤٤٥/١١/٠٤هـ: وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، ولاستيفاء ما جاء في المنصوص عليه في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية من نظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها المقدمة بتاريخ جلسة هذا اليوم، وبعد اطلاع الدائرة عليها تبين أنها تضمنت طلباً مغايراً عن الطلب المقدم ابتداءً بفسخ العقد، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: أحصر دعواي في المطالبة بفسخ العقد وهو عبارة عن أمر عمل برقم (p٠١٤٨٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦ مع إلزام المدعى عليها بالتعويض عن أتعاب التقاضي، وبسؤاله عن بينته أجاب قائلاً: بينتي أمر العمل وتحويلات بنكية للشركة المدعى عليها وعقد الأتعاب، وبسؤاله عن مبررات طلب الفسخ أجاب قائلاً: عدم تسليم البرنامج الالكتروني الذي يدير أعمال المدعية، وبعد اطلاع الدائرة على أمر الشراء محل هذه الدعوى تبين أنه مكون من ثلاث صفحات وغير مترجم وبعرض ذلك على وكيل المدعية أفاد باستعداده بتقديم نسخة مترجمة معتمدة، وبسؤاله هل العقد محدد بمدة زمنية؟ أجاب قائلاً: نعم محدد بمدة ثلاثة أشهر لتسليم البرنامج من تاريخ الحوالة الأولى في ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وبسؤاله هل تم الاستمرار بتنفيذ الأعمال المتفق عليها بعد نهاية مدته؟ فـأفاد بعدم الاستمرار وأنه لم يتم التوصل إلى اتفاق مع المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أفاد بأن الدعوى لم تحرر إلا بتاريخ هذا اليوم وطلب مهلة للرجوع إلى موكلته، وطلب توجيه سؤال إلى وكيل المدعية قائلاً: هل ما ذكره وكيل المدعية من العقد فهل هو أمر شراء أم أمر عمل، وهل تم استلام جزء من المشروع؟، وبتوجيه ذلك على وكيل المدعية أجاب قائلاً: هو أمر شراء وقد تم تسليم بعض الأعمال ولكن لم تقبلها المدعية بسبب رداءة الجودة، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها رفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق إيراده، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يطلب الحكم بفسخ العقد المبرم بين الطرفين برقم (p٠١٤٨٨) وتاريخ ٢٠٢٣/٠٧/١٦م، والتعويض عن أضرار التقاضي، وعن موضوع الدعوى وحيث قدم وكيل المدعية أمر الشراء المشار له آنفاً كإثبات لصحة ما يدعيه، وبما أن وكيل المدعية قرر أن العقد محدد المدة لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٣١م، وبما أن الثابت هو عدم استمرار العمل بالعقد بين الطرفين، ولذا فإن الثابت لدى الدائرة انقضاء العقد المبرم بين طرفيه لانتهاء مدته، ولذا فلا طائل من الحكم بفسخ عقد منقضي بين طرفيه، وفيما يخص مطالبة وكيل المدعية بأتعاب المحاماة، وبما أن هذا الطلب تابع للطلب الأصلي، وبما أن الطلب الأصلي لم يثبت، وبما أن التابع تابع، ولكل ما سبق، فإن الدائرة تنتهي لما هو وارد في المنطوق أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى رقم (٤٥٧١٢٤١٠٨٠)، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.