حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531043415

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٨ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571212038/1445
رقم الحكم:4531043415
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571212038 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531043415 التاريخ: ٨ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 4571212038 لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن المدعي وكالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أن موكله قام بإبرام عقد مضاربة مع المدعى عليه بأن يدفع المدعي المال والمدعى عليه يقوم باستثمار الأموال على سبيل المشاركة من خلال أعمال التجارة بالذهب بأنواعه، وقد سلم موكله للمدعى عليه مبلغاً قدره (90,000) تسعون ألفًا ريال، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، وقد بدأت الشراكة في 01/02/1442هـ، وحالة الشراكة حاليا قائمة، وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (90,000) تسعون ألفًا ريال، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها المدعي وكالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أجاب قائلا: هي المرصودة في صحيفة الدعوى، وبالاطلاع عليها وجدت نصها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغا وقدره (90,000.00) تسعون ألفًا ريال سعودي، على أن يقوم المدعى عليه بعمل (استثمار الأموال على سبيل المشاركة من خلال أعمال التجارة بالذهب بأنواعه)، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ونصيب المدعي من الربح بنسبة (70%)، ونشاط الشراكة الاستثمار في الذهب، وقد بدأت الشراكة في 1442/03/1هـ الموافق 2020/10/18م، وحالة الشراكة حاليا (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد مشاركة واستثمار)، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/03/1هـ الموافق 2020/10/18م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (90,000.00) تسعون ألفًا ريال سعودي وسبب المطالبة برد رأس المال (عدم التزام المدعى عليه بالعقد المتفق عليه من استثمار المبلغ بالذهب، ولم يُسلم موكلي أي أرباح..)، هذه دعواي. وبسؤاله عن بينته على دعواه أجاب قائلاً: بينتي عقد المشاركة والاستثمار، وإيصال تحويل مبلغ المشاركة، وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر، ولما تقدم قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن المدعي وكالة حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليه برد رأس مال الشراكة (90,000) تسعون ألفًا ريال، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة، ولما نصت عليه المادة (الثلاثون) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، واستناداً على المادة (الحادية والثمانين) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاقٍ للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل ، وكذلك الفقرة (الثانية والثالثة) من المادة (الحادية والعشرين) من نظام الإثبات المتضمنة ما نصه: 2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك... 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، لذلك فقد مضت الدائرة في استخلاص ما تراه من الدعوى، وبما أن المدعي قدم لإثبات دعواه مستند العقد بتاريخ01/03/1442 والممهور بختم المدعى عليه وإيصال تحويل بتاريخ 01/03/1442، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا يعتبر نكولاً منه يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان وأن التواقيع والأختام تعبر عن إرادة أصحابها ما لم يثبت العكس، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعي وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائه على نحو ما ورد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه/(...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعي (...)، سجل مدني رقم: (...) مبلغاً قدره (90000) تسعين ألف ريال: ؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث