حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531040379

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571174556/1445
رقم الحكم:4531040379
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571174556 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531040379 التاريخ: ٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٧٤٥٥٦ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد وتركيب وذلك في توريد وتركيب سقالة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٢هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٨م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (١٦٥,٨٧٧.١٤) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعة عشر هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٦٥,٨٧٧.١٤) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعة عشر هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠١/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/١٥م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة بموجب مستند الاستحقاق. وانتهى في طلبه إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (١٦٥,٨٧٧.١٤) مائة وخمسة وستون ألفًا وثمان مئة وسبعة وسبعون ريال وأربعة عشر هلله. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعى عليه بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله ؟ أرفق عبر محادثة التيمز ما يلي : ([١١:٣٧ ص] (...) (...) (غير مُصدّق) صاحب الفضيلة / رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة سلمكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، وبعد : المدعية : مؤسسة (...) – سجل تجاري رقم (...)ويمثله وكالة المحامي : (...) هوية رقم (...)بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ المدعى عليها : مؤسسة (...) سجل تجاري : (...) الموضوع : مطالبة مالية عن عقد مقاولة وتوريد وتركيب وفك سقالة مشروع : نفيد فضيلتكم أنه سبق تعاقد موكلتي مع المدعى عليها بموجب عقد توريد وتركيب وفك سقالة المؤرخ بتاريخ ١٨/١٠/٢٠٢٢م في مشروع عمارة (...) الكائن في محافظة (...) حي (...) على أن يشمل السعر للشهر الأول مبلغ ١٦١٠٠ ريال وسعر ما بعد الشهر الأول ٨٠٥٠ ريال سعودي وتم الاتفاق على ان تقوم المدعى عليها بسداد الفواتير المستخلصات واستمرت موكلتي في تنفيذ العقد بالرغم من توقف المدعى عليها من الدفع حتى اصبح المبلغ المتبقي١٦٥٨٧٧.١٤ مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللةوبناءاً على الخطاب المصادقة على صحة الرصيد الذي تم المصادقة بالتوقيع والختم عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣م وهذا يعد إقراراً من المدعى عليها على هذا الرصيد والقاعدة تقضي ( الإقرار حجة على المقر ) الطلبات : لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ١٦٥٨٧٧.١٤ مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة لموكلتي ٣. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة ١٦.٥٠٠ سته عشر الف وخمس مائه ريال. مقدمة المحامي /(...) وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب الاستمهال ، فأمهلته الدائرة (٥) خمسة أيام من تاريخ هذه الجلسة لإرفاق جوابه عبر خانة تبادل المذكرات في النظام ، وبناء عليه رفعت الجلسة ثم عقد لها جلسة أخرى بتاريخ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ هـ وفيها: في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته وكيل عن المدعي بموجب الوكالة (...) المثبتة بياناته أعلاه، وكما حضر (...) سعودي الجنسية صاحب السجل المدني رقم (...) بصفته مدير المدعى عليها بموجب السجل التجاري (...) المثبتة بياناته أعلاه،، وتشير الدائرة إلى ورود إجابة المدعى عليها عبر خانة تبادل المذكرات ونصها ما يلي : (الحمد لله وحـــــده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ،،، التاريخ : ٢٦/١٠/١٤٤٥هـ الموافق : ٠٥/٠٥/٢٠٢٤م فضيلة / رئيس الدائرة الثانية عشر بالمحكمة التجارية ـ بجدة حفظهم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، الموضـــوع مذكرة رد في القضية رقم (٤٥٧١١٧٤٥٥٦) وتاريخ ٢٤/٩/١٤٤٥هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) بكل التقدير واحترام لفضيلتكم ومقام المحكمة الموقرة أتقدم بهذا الرد علي دعوى المدعي للدعوى المشار إليها مقـــــــــدمـــة: الأصل في طبيعة العقود والاتفاقات أن تكون مبنية على الوضوح وألا يشوبها الغموض خاصة فيما يتضمنه العقد من معلومات جوهرية كقيمة العقد ومدته والتزامات أطرافه ونحو ذلك مع الإلتزام بمبدأ حسن النية في التعاملات ، أولاً : الرد على الدعوى :ــ أفيد فضيلتكم في أن ما يدعيه المدعى في دعواه من وجود تعاقد لتنفيذ أعمال مقاولات فهو صحيح . ولا مانع لدينا من سداد المبلغ المدعى به . ولكن طلبنا من المدعي حل الموضوع بالطرق الودية ، والوصول الى حل يرضي الطرفين عن طريق جدولة وتقسيط تلك المديونية المدعى بها ، كما نفيد فضيلتكم بأنه لا مانع لدينا في حال موافقة المدعي على تقسيط وجدولة تلك المديونية ، لكي يتسنى لنا الإلتزام بتلك الجدولة وإعطاء كل ذي حق حقه . عن طريق صياغة إتفاقية بين الطرفين عن كيفية جدولة المديونية المشار إليها ، بل إن الواقع والعرف والمنطق والمجرى الطبيعي للأمور يشهد بذلك . ـ ٢ ـوالعرف كمصدر من مصادر التشريع يعتبر من أهم المصادر القانونية والتشريعية ، والعرف الصحيح كالمصادر المرسلة يعتبر مصدراً للفتوى والقضاء والإجتهاد ، فينبغي أن يراعى عند تشريع الأحكام أو تفسير النصوص .والعرف أصل أخذ به الحنفية والمالكية في غير معرض النص وهو عندهم ما إعتاد الناس عليه من معاملات وإستقامت عليه أمورهم ، وقال إبن العربي المالكي إن العرف دليل أصولي بنى الله عليه الأحكام وربط به الحلال والحرام ، وقد إتخذ قوله عليه الصلاة والسلام : (ما رآه المسلمون حسن فهو عند الله حسن) والذي مفاده أن الأمر الذي يجري عليه عرف المسلمون على إعتباره من الأمور الحسنة يكون عند الله أمر حسن ، وأن مخالفة العرف الذي يعده الناس حسن بشروطه المعتبرة شرعاً يكون فيه حرج وضيق ، بقوله عليه الصلاة والسلام : (ما جعل عليكم في الدين من حرج ) من هنا قال علماء المذهب الحنفي والمالكي ، ( بأن الثابت بالعرف الصحيح كالثابت بالنص الشرعي ) .فإنه من مقتضى الشرع وما يستلزمه صريح النظام أن الخطأ يزال وفقا للقاعدة الشرعية في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: ( لا ضرر ولا ضرار) . أصحاب الفضيلة :ــ حيث تستلزم معايير العدالة ومتطلبات الحياد أن يبنى القضاء أحكامه وقناعاته في ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا تتخللها شبهات أو إحتمالات تثير الشكوك كما أن الحكم القضائي أحيط بضمانات عديدة من أجل أن يصيب الحق في القضية نفسها ، أو يقترب من إصابته ، من تلك الضمانات أن يكون الحكم مبنياً على أدلة وأسباب صحيحة تكون وسيلة للوصول الى الغاية التي هي الوصول الى الحق ، وإعطاء كل ذي حق حقه ، إستناداً الى القاعدة الفقهية (اليقين لا يزول بالشك) . لــــــــذا : ولما تقدم بيانه وتوضيحه فإنني التمس من فضيلتكم (حفظكم الله):ــ ١ـ جدولة وتقسيط المديونية المدعى بها لكي نتمكن من سدادها . و الله الموفق والهادي إلى سواء السبيل ؛؛؛ المدعي عليه شركة (...)) ومن ثم وفي أثناء هذه الجلسة أرفق وكيل المدعية عبر محادثة التيمز ما يلي : (فضيلتكم سبق ان تم جدولة المديونية للمدعى عليها وسبق ان حاولنا طلب الصلح وسبق ان طالبنا المدعى عليها بإخطار المطالبة المالية وسبق ان توجهنا لمركز تراضي للصلح ولم تحضر المدعى عليها وليس لديها حسن نية بالصلح ولا بالسداد والالتزام بذلك لذا تم الرفع للمحكمة للمطالبة بالحق المترتب عليهم وبناءاً على خطاب المصادقة على صحة الرصيد الذي تم المصادقة بالتوقيع والختم عليه من قبل المدعى عليها بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٣ وهذا يعد إقراراً من المدعى عليها على هذا الرصيد والقاعدة تقضي ( الإقرار حجة على المقر ) الطلبات : لذا تطلب موكلتي من فضيلتكم الآتي: ١. إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة ١٦٥٨٧٧.١٤ مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة لموكلتي ٢. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب محاماة بمبلغ وقدرة ١٦.٥٠٠ سته عشر الف وخمس مائه ريال.)وعليه ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية في النظام، قررت الدائرة رفع الجلسة، وأصدرت حكمها مبنيا على ما هو موضح في الأسباب : الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً، وأما عن موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطالب في دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ وقدره(١٦٥٨٧٧.١٤)مائة وخمسة وستون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة . وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في إن ما يدعيه المدعى في دعواه من وجود تعاقد لتنفيذ أعمال مقاولات فهو صحيح ولا مانع لديهم من سداد المبلغ المدعى به، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعى عليه وكالة أقر بصحة المطالبة، وبما أن الإقرار حجّة على صاحبه، كما هو متقرر فقهاً وقضاءً واستنادا للمادة السابعة عشر من نظام الإثبات (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)مما يثبت معه استحقاق المدعي مبلغ المطالبة ،وأما عن أتعاب المحاماة فإنه ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من نتيجة أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بعيداً عما يطلبه الأطراف، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة: (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ؛ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- فإنّ الدائرة ترى تعويض المدعية عن أتعاب المحاماة مبلغاً وقدره: (٥٠٠٠)خمسة آلاف ريال، وعليه وتأسيساً على ما تقدم تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة : بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...)بأن تدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...)مبلغا وقدره( ١٧٠٨٧٧.١٤)مئة وسبعون ألف وثمانمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة عشر هللة

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث