حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447010358

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439111875/1443
رقم الحكم:447010358
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439111875 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447010358 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدللهوالصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩١١١٨٧٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة إنشاء، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٠،٠٠٠) مائتا ألف ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، خلال الفترة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/١٢م حتى ١٤٤٢/٠٦/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/٠٧م، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع الشرط الجزائي وقدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١. عقد اتفاق بتاريخ ٢٥/ ٠٢/ ١٤٤٢هـ على مطبوعات مؤسسة (...) لصاحبها (...)، والمبرم بين أطراف الدعوى، والممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه، ٢.صور متفرقة للمشروع، ٣. صورة من محادثة واتس أب صادرة من المدعى عليه إلى المدعي، في شهر مارس، المتضمنة وجود علاقة عمل بين الطرفين، وأخذ المدعى عليه للأموال كسلفة من المدعي، مع عدم سدادها، ٤. صك حكم برقم ٤٣٢٠١٠٤٢١ وتاريخ ١٩ /٠٥ /١٤٤٣هـ في القضية رقم ٤٣١٧٧١٧١٥ الصادر من الدائرة السابعة في المحكمة العامة بالرياض، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٦ /٠٧ /١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالةً، ولتحقق الدائرة من صحة الإحالة بناءً على قواعد التوزيع الداخلي، فقد ظهر في ملفات القضية تحرير الدعوى في صك حكم المحكمة العامة المرفق في الملفات، وفيه أن القضية منازعة بين شركاء، وبسؤال المدعي عن طلبه في هذه الدعوى، أفاد بأن دعواه بذات ما ورد في صك المحكمة العامة، وبسؤاله إن كانت المنازعة بينهم ومطالبته هي في أرباح المشروع لأنهم شركاء فيه، أجاب بالإيجاب، لذا تقرر إحالة الدعوى إلى رئيس المحكمة لعدم اختصاص الدائرة الفردية بنظر منازعات الشركاء، وأن المختص الدوائر الثلاثية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ ١٤٤٣/١١/٠٧هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالةً، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالةً، وبسؤال الطرفين عن وجود قضية سابقة في هذه المحكمة لذات الأطراف وذات النزاع، فأفاد المدعي بأنه قد سبق رفع الدعوى في المحكمة العامة، وحكم فيها بعدم الاختصاص كما هو مرفق، وبعرض الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً، فأجاب المدعي بأنه سبق رفع الدعوى في المحكمة العامة ولم يتم الصلح، وبسؤال المدعي أصالة عن طلبه في هذه الدعوى، أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند إليها في طلبه، أحال إلى مرفقات صحيفة الدعوى، وأشار إلى أن دعواه كما جاء تحريرها في صك المحكمة العامة، وأشارت الدائرة إلى أن الصحيفة الإلكترونية مختلفة، فقرر المدعي أصالة بأن دعواه كما جاء في صك المحكمة العامة المرفق في ملف القضية، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة وطلبه الجواب على الدعوى، طلب مهلة لتحرير جوابه، ثم ذكر المدعي أصالة بأن الدعوى شراكة بينه وبين المدعى عليه، منه مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، ومن المدعى عليه مبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، فأُفهم بتحرير دعواه بذكر مضمون الشراكة، ونوعها، وتاريخها، وما آلت إليه، ومبلغ كل طرف، ومن العامل ورب المال، وعليه فقد قررت الدائرة إحالة الطرفين لتقديم المذكرات، ورفعت الجلسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى أصالةً، وبسؤال المدعي أصالةً عما استمهل لأجله من تحرير الدعوى فأحال إلى الطلبات على القضية، وبعد الاطلاع عليها تبين أن الدعوى لم تحرر بشكلٍ كافٍ، وقد جرى سؤاله عمن أقام الدعوى؟ فأفاد بأنه أقامها بنفسه ولم يقمها من محامي، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أنّ المدعي يُطالب بإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٠،٠٠٠) خمسون ألف ريال، ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوى التحقق من صحة قيدها وما يجب أن تتضمنه من بيانات وفق النظام، وبما أن الدعوى لم تحرر بشكلٍ كافٍ، وسبق أن أفهمت الدائرة المدعي بتحرير دعواه بذكر مضمون الشراكة، ونوعها، وتاريخها، وما آلت إليه، ومبلغ كل طرف، ومن العامل ورب المال، وحيث نصت المادة (٦٦) من نظام المرافعات الشرعية على: (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، وقد سألت الدائرة وكيل المدعي عن الدعوى، وقد أحال على ما هو مثبت في صك المحكمة العامة ولم يزد على ذلك من جواب على ما طلبته الدائرة من تحرير، وبما أنه باطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى تبين خلوها من المحامي، وقد جرى سؤال المدعي عمن أقام الدعوى؟ فأفاد بأنه أقامها بنفسه ولم يقمها من محامي، وحيث نصت المادة (٥١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ على أنه "يجب أن يكون رفع جميع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة وجميع طلبات الاستئناف من محام..." ونصت المادة (٧٦) من اللائحة على أنه "يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى - إضافة إلى البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعية - الآتي:... و: رقم رخصة المحاماة إذا كانت الدعوى يجب رفعها من محام"، مما تنتهي معه الدائرة إلى أنّ الدعوى محلّ عدم قبول بمجموع ما سبق. لذلك كلّه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث