حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447040564

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459665/1443
رقم الحكم:447040564
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459665 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447040564 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٦٦٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: فرع شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها أنه بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٢هـ اتفق الطرفان على أن تؤجر مؤسسة المدعي للمدعى عليها قوى عاملة، عبارة عن عامل إشارة/ ريجر المستوى (٣) معتمد بشهادة تي يو في الوحدة (بالساعة) سعر الوحدة (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً، بثمن إجمالي قدره (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، على أن يكون سداد دفعات كالتالي: ١- دفعة قيمتها (٢١,٩٧٩) واحد وعشرون ألفًا وتسعمائة وتسعة وسبعون ريالاً حالة بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م. ٢- ودفعة قيمتها (١٨,٤٨٨) ثمانية عشر ألفًا وأربعمائة وثمانية وثمانون ريالاً حالة بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢١م. ٣- ودفعة قيمتها (١٥,٤٢٠) خمسة عشر ألفًا وأربعمائة وعشرون ريالاً حالة بتاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١م. ٤- ودفعة قيمتها (٢٠,٧١٠) عشرون ألفًا وسبعمائة وعشرة ريالات حالة بتاريخ٢٢/٠٦/٢٠٢١م. والمبالغ حالة السداد هي (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٥/٢٠٢٠ م. وطالب: ١- بإلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً عن الفترة من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢١ م إلى تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٦٠) سبعة آلاف وستمائة وستون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- أمر شراء بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها، المتضمن توريد عامل إشارة ريجر المستوى (٣) معتمد بشهادة تي يو في، وسعر الوحدة (٢٣) ثلاثة وعشرون ريالاً، ممهور بختم و توقيع الطرفين. ٢- مجموعة فواتير عددها (٤) على مطبوعات مؤسسة المدعي، بمبلغ اجمالي قدره (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، ممهورة بختم و توقيع الطرفين. ٣- كشف حساب صادر من مؤسسة المدعي، المتضمن مبلغ قدره (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٠٤/٠١/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله وبيناته، أحال على ما ورد في ملف القضية واكتفى بما سبق. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: ولما جاء في الدعوى والبينات، وحيث حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً عن الفترة من تاريخ ٠٧/١٠/٢٠٢١ م إلى تاريخ ٢٢/٠٦/٢٠٢١ م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٦٦٠) سبعة آلاف وستمائة وستون ريال. وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريالاً، وقدم لإثبات دعواه أمر شراء وكشف حساب بمبلغ المطالبة، وفواتير ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ المطالبة، ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليها لم تحضر ولم تنكر التعامل أو المبلغ، ولعدم جوابها فتكون ناكلة عن الجواب وفق المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣-يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأما عن مطالبته بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٧,٦٦٠) سبعة آلاف وستمائة وستون ريال، فإن تعويض المدعية عما تكبدته من أتعاب المحاماة يلزم منه إثبات حصول الضرر والغرم، وتجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض، فحصول الغرم شرط، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ فرع شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم (...)، مبلغًا قدره (٧٦,٥٩٩) ستة وسبعون ألفًا وخمسمائة وتسعة وتسعون ريال، ورفض ماعدا ذلك من الطلبات. والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث