حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433980231
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439538202/1443
رقم الحكم:433980231
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439538202 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433980231 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣٨٢٠٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجاره لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها:، أن موكله دفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال أنه وجرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٤٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل،، وقد قام المدعى عليه بالعمل في تصنيع وبيع وتجارة التمور، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة تجارة الجملة والتجزئة في التمور والمواد الغذائية، وقد بدأت الشراكة في ١٤٢٣/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٢/٠٣/١٥م، والشركة حالياً منتهية بسبب إيقاف المؤسسة، ومستند الشراكة مع المدعى عليه شهادة مضاربة، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٧/٠١/١هـ الموافق ٢٠٠٦/٠١/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، والأرباح من الشراكة القائمة بينهم، وطالب بـإلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تصنيع وبيع التمور، إضافة إلى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال أرباح موكله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: شهادة مضاربة وسند قبض رقم ١٢٣٨ وتاريخ ١٤٢٣/٤/٧ هـ، وبجلسة اليوم ١٤٤٣/١٢/٢٨هـ، حضر وكيل المدعي ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (٣) من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلب موكله في هذه الدعوى فأجاب قائلاً أن موكله يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تصنيع وبيع التمور، إضافة إلى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال أرباح موكله، وباطلاع الدائرة على سند القبض تبين لها أنَّه لا يخص المدعي وإنما يخص شخص آخر يدعى (...) فسألت وكيل المدعي عن ذلك فأجاب بأن ذلك صحيح وأنه أقام الدعوى بصفته وكيلاً عن (...)، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعي طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) ريال يمثل رأس مال موكله المسلم للمدعى عليه للمضاربة به في تصنيع وبيع التمور، إضافة إلى مبلغ (٨٠٠,٠٠٠) ثمانمئة ألف ريال أرباح موكله، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها، إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقاً للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/١) وتاريخ ٢٢/٠١/١٤٣٥هـ والتي جاء فيه: (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن المدعي ليس له صفة في الدعوى حيث إن المبلغ محل المطالبة يخص شخص آخر يدعى (...) إلا أن المدعي أقام الدعوى باسمه الشخصي ولم يقمها باسم صاحب المال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما ورد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.