حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433973077

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439212779/1443
رقم الحكم:433973077
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439212779 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433973077 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 439212779 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع الدعوى وبالقدر اللازم للحكم فيها في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيها المدعى عليها وذكر فيها: (استأجرت المدعى عليها من موكلتي ستة معدات، حيث سددت كامل المبالغ لثلاث معدات، وتخلفت عن سداد جزء من المبلغ للمعدات الثلاث الأخرى، وتفصيل المعدات الغير مسددة على النحو التالي: 1-معدة رقم (...)، بطلب تأجير رقم(...) بتاريخ:12/06/2017م. استحقت موكلتي مبلغا قدره (23,320) ريال. 2-معدة رقم (...)، بتاريخ:17/05/2017م استحقت موكلتي مبلغا قدره (15,110)ريال. 3-معدة رقم (...)، بطلب تأجير رقم (...) بتاريخ:06/03/2017م استحقت موكلتي مبلغا قدره (29,700) ريال. سددت المدعى عليها للمعدات الثلاثة مبلغا قدره: (89,280)، وتبقى في ذمتها مبلغا قدره: (68,130) ثمانية وستون ألفا ومائة وثلاثون ريال وامتنعت عن سداد ما تبقى في ذمتها من مبالغ استناداً للفواتير). فقيدت الدعوى بالرقم الوارد في مستهل الحكم ثم احيلت الى هذه الدائرة التي باشرت نظرها، وفي الجلسة بتاريخ 17/10/1443ه حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسة، وباطلاع الدائرة على ما قدم تبين عدم تقديم بينة كافية على استلام المعدات وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن لموكلته طلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلب اليمين، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة لإبلاغ المدعى عليها بأداء اليمين. وفي جلسة اليوم 28/12/1443ه حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها عبر النظام وباطلاع الدائرة على التبليغات للجلسة الماضية تبين تبلغها بالحضور لأداء اليمين وعليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد إجارة بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية يطالب بثمن معدات تم تأجيرها للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (10) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاءُ على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضييع الحقوق والأموال، وبناءً على ما ورد في المادة (30) من المحاكم التجارية:(1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية لم تقدم بينة كافية ولا ينال من ذلك الفواتير لأنها لاتعد بينة موصلة على الاستلام، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه) متفق عليه، واستناداً على المادة (3) من نظام الإثبات ونصها: "1-البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، واستناداً على المادة (1/97) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلَف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعى عن اليمين المردودة رُدت دعواه." وعليه فقد أفهمت الدائرة وكيل المدعية الذي له حق طلب اليمين بأن لموكلته يمين المدعى عليها على نفي الدعوى فطلب يمنها، وبما أن المدعى عليها تخلف عن الحضور رغم تبلغه لحضور لأداء اليمين مما تنتهي معه الدائرة نكول المدعى عليها والحكم حضوريًا بإلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (7000) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: أولاً: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (68,130) ثمانية وستون ألفا ومائة وثلاثون ريال، ثانياً: إلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (7,000) سبعة آلاف ريال مقابل أتعاب محاماة ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث