حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433980226

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018959/1443
رقم الحكم:433980226
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018959 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433980226 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439018959 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية: (...) هوية وطنية رقم: (...) تقدم بصحيفة دعوى حاصلها: أن موكلته تعاقدت مع المدعى عليها من أجل الاستثمار في الأسهم الأمريكية، وذلك بتاريخ 2019/09/01م، وكان الاتفاق في أربعة عقود قيمة كل عقد مبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال، وعقدين قيمة كل عقد (3،000) ثلاثة آلاف ريال بإجمالي قدره (26،000) ستة وعشرون ألف ريال، وقد استلمت المدعى عليها المبلغ عن طريق حوالة بنكية، على أن يكون نصيب المدعية من الربح 20% من الأرباح، وقد انتهى العقد خلال شهر واحد فقط من الاتفاق، علما أن العقد قد تم الاتفاق عليه من خلال المراسلات عن طريق تطبيق الواتس آب على الهاتف المحمول، وقد وردت رسائل للمدعية بذات التطبيق تؤكد وتقرر فيها المدعى عليها قيمة الأرباح للمدعية واستلام المدعى عليها لها ولم تسلمها للمدعية حتى ذلك الوقت، بمجموع قدره (61،900) واحد وستون ألفاً وتسعمئة ريال، وطلب ما يلي بـ 1- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (26،000) ستة وعشرون ألف ريال لقاء رأس المال. 2- إلزام المدعى عليها أن تدفع مبلغاً قدره (61،900) واحد وستون ألفاً وتسعمئة ريال لقاء الأرباح. وقدم لطلبه المستندات التالية: 1- عقد عبر منصة تريد ستيشن والمبرم بين المدعية والمدعى عليها وقد تم توضيح نسبة الأرباح للمدعية البالغة 20% مزود بصور من الحسابات البنكية للمدعية والمدعى عليها. 2- مراسلات عبر تطبيق الواتس أب الذي وضحت فيه المدعى عليها للمدعية العقود وقيمة الأرباح وفيها إقرار المدعى عليها باستلام الأرباح وتفصيلها على النحو التالي: 1- عقد بمبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال وثبت أنه قد تم ربح مبلغ قدره (15،000) خمسة عشر ألف ريال بالإضافة إلى رأس المال ويخصم منه العمولة فيصبح الإجمالي مبلغاً قدره (18،900) ثمانية عشر ألفاً وتسعمئة ريال. 2- عقد بمبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال وثبت أنه قد تم ربح مبلغاً قدره (3،000) ثلاثة آلاف ريال ليصبح الإجمالي مبلغاً قدره (8،000) ثمانية آلاف ريال. 3- عقد بمبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال وثبت أنه قد تم ربح مبلغاً قدره (3،000) ثلاثة آلاف ريال ليصبح الإجمالي مبلغاً قدره (8،000) ثمانية آلاف ريال. 4- عقد بمبلغ قدره (5،000) خمسة آلاف ريال وثبت أنه قد تم ربح مبلغاً قدره (1،000) ألف ريال ليصبح الإجمالي مبلغاً قدره (6،000) ستة آلاف ريال. 5- عقد بمبلغ قدره (3،000) ثلاثة آلاف ريال وثبت أنه قد تم ربح مبلغاً قدره (10،000) عشرة آلاف ريال ليصبح الإجمالي مبلغاً قدره (13،000) ثلاثة عشر ألف ريال. 6- عقد بمبلغ قدره (3،000) ثلاثة آلاف ريال وثبت أنه قد تم ربح مبلغاً قدره (5،000) خمسة آلاف ريال ليصبح الإجمالي مبلغاً قدره (8،000) ثمانية آلاف ريال، بمجموع قدره (61،900) واحد وستون ألفاً وتسعمئة ريال، وبجلسة 1443/05/09هـ حضر وكيل المدعية ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) التسعون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (3) من المادة (16) السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ثم عرضت الدائرة الصلح على الحاضر وانتهاء الدعوى ودياً فطلب مهلة لذلك، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلب موكلته في هذه الدعوى؟ فأجاب قائلاً: بأنها تطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (61،900) واحد وستون ألفا وتسعمئة ريال يمثل رأس مال وأرباح موكلته الذي قد سلمته للمدعى عليها للمضاربة به في الأسهم الأمريكية، وذكر بأن بينة موكلته على ذلك قبول العروض المقدمة وإقرار من المدعى عليها والحوالة ورسائل واتس أب، ولعدم حضور المدعى عليها قررت الدائرة التأجيل، وبجلسة 1443/06/09هـ سألت الدائرة وكيل المدعية: هل يوجد ما يثبت سداد المبلغ محل المطالبة أم هي المراسلات المرفقة في ملف القضية؟ فذكر بأنه يوجد ما يثبت سداد مبلغ المساهمة، ثم سألته الدائرة: هل المدعى عليها وسيطة أم موكلته شريكة مع المدعى عليها؟ فذكر بأن المدعية شريكة للمدعى عليها فأفهمته الدائرة بتقديم ما يثبت ذلك، كما أفهمته الدائرة بأن عليه تقديم ذلك بمذكرة مجدولة، ثم وردت للدائرة مذكرة من وكيل المدعية بتاريخ 1443/08/06هـ وملخصها: أنه قد وجد خطأ في تكييف العقود فقد تم ذكر أنها ستة عقود وذلك خلاف للواقع، فقد تبين أنه عقد واحد يشمل ستة بنود، وفي جلسة 1443/11/09هـ حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة ورابطها، ... وبالاطلاع على مذكرة وكيل المدعية الجوابية تضمنت أن العلاقة بين المدعية والمدعى عليها عبارة عن عقد واحد ولم تتضمن مزيداً من الحوالات هذا أبرز ما تضمنته، كما أشارت الدائرة إلى أن الحوالات المقدمة من المدعية مجموعها (17،800) سبعة عشر ألفاً وثمانمئة ريال، وبسؤال المدعي وكالة عن العقد وعن باقي الحوالات؟ أجاب قائلاً: بأنه لا يوجد سوى الحوالات المرفقة. ثم قرر وكيل المدعية قائلاً: بأن رأس المال هو (17،800) سبعة عشر ألفاً وثمان مئة ريال وباقي المبلغ المطالب به أرباح ذكرتها المدعى عليها لموكلته هكذا قرر، وبسؤال وكيل المدعية عن العقد؟ أجاب: بأنه مرفق في المرفقات وبالاطلاع على المرفقات وجدت ثلاث ورقات وتضمنت اسم المدعى عليها ومكتوب أن لديها خبرة في منصة تريدستيشن وهي منصة للاستثمار في الأسهم الأمريكية وتضمنت جدول لرأس المال والأرباح ولم تتضمن اتفاقا بين الطرفين ولا توقيع لهما، وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الأرباح؟ أجاب: بأن بينته رسائل الواتس آب بين موكلته والمدعى عليها هكذا أجاب، وبسؤاله عن مزيد بينة على العقد والأرباح أو يطلب يمين المدعى عليها على النفي؟ أجاب: بطلب يمين المدعى عليها على نفي الأرباح هكذا قرر وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها باليمين وعليه رفعت الجلسة، وبجلسة اليوم 1443/12/28هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها عن طريق أبشر لأداء اليمين وطلب الحاضر السير في الدعوى والحكم فيها بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (61،900) واحد وستون ألفاً وتسعمئة ريال قيمة رأس مال موكلته وأرباحها في الاستثمار في الأسهم الأمريكية، ونظراً لصلاحية القضية للحكم، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وبما أن وكيل المدعية طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (61،900) واحد وستون ألفاً وتسعمئة ريال يمثل رأس مال موكلته وأرباحها في الشراكة مع المدعى عليها بالاستثمار في الاسهم الامريكية، وقدم بينة موكلته المتمثلة في حوالات قدرها 17.800 ريال ورسائل واتس أب، وبما أن وكيل المدعية لم يقدم البينة المثبتة لكامل المبلغ محل المطالبة وطلب يمين المدعى عليها، وحيث تبلغت المدعى عليها لأداء اليمين بجلسة اليوم ولم تحضر لأدائها مما يعد ذلك نكولاً منها وتأكيداً لصحة دعوى المدعية، بناءً على ما جاء في المادة (57/5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي نصت على ما يلي: (إذا توجهت اليمين على المدعى عليه بعد سماع الدعوى فيبلغ بذلك حسب إجراءات التبليغ، ويشعر بوجوب حضوره لأداء اليمين وأنه إذا تخلف بغير عذر تقبله المحكمة عد ناكلا وسوف يقضى عليه بالنكول وفق المادة الثالثة عشرة بعد المائة من هذا النظام، أما إن كان له عذر يمنعه من الحضور –تقبله المحكمة- فيعامل وفق المادة الرابعة عشرة بعد المائة من هذا النظام)، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن حضور جلسة اليوم رغم تبلغها عن طريق أبشر فإن الدائرة تقرر السير في الدعوى حضورياً ف بناء على المادة (1/30) الثلاثون في فقرتها الأولى من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً قدره 61.900 واحد وستون ألفاً وتسعمئة ريال، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على بنينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث