حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447056980

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535268/1443
رقم الحكم:447056980
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535268 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447056980 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم 439535268 لعام 1443هـ المدعي: شركه بناؤون الحلول اجهزه الحاسوب المحدوده المدعى عليه: شركة البوابة الأساسية للاتصالات وتقنية المعلومات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية في الرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ 1436/08/09هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها أجهزة وخدمات أنترنت، بثمن إجمالي قدره (521,811.23) خمسمائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وأحد عشر ريال وثلاثة وعشرون هللة، سدد منه (462,423.87) أربعمائة واثنان وستون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريال وسبعة وثمانون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1440/04/24هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بتسليم المدعى عليها الثمن وقدره (59,381.46) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: مصادقة الرصيد على مطبوعات المدعية على مبلغ قدره (59,381.46) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، مذيلة بختم الطرفين. 2- كشف حساب على مطبوعات المدعى عليها على مبلغ متبقي قدره (59,387.36) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وسبعة وثمانون ريال وستة وثلاثون هللة، مذيلة بختم المدعية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/12/22هـ وملخصها: حضرت المدعية وكالة كما حضرت المدعى عليها وكالة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/05هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليها عن جوابها على الدعوى فأجابت بصحة العلاقة التعاقدية واستحقاق المدعية لمبلغ المطالبة البالغ قدره (59,381.46) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، ولا مانع لدى موكلتها من سداده، ثم اصطلح الطرفان على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ المطالبة البالغ قدره (59,381.46) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، في مهلة أقصاها بتاريخ 2022/08/30م، وبمجرد دفع المبلغ المذكور تبرء ذمة المدعى عليها من مديونية المدعية للعلاقة محل الدعوى، وطلبا إثباته، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: تسليم المدعى عليها الثمن وقدره (59,381.46) تسعة وخمسون ألف وثلاثمائة وواحد وثمانون ريال وستة وأربعون هللة، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابته في: صحة العلاقة التعاقدية، وأنها لا تمانع من سداد مبلغ المطالبة، وبما أن الطرفين اصطلحا وفق ما جاء في وقائع الدعوى، ولما كانت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة حثت على الصلح وأمرت به، إذ قال الله في محكم التنزيل: "والصلح خير"، وقال النبي –صلى الله عليه وسلم-: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحلَّ حراماً"، وبما أن هذا الصلح المثبت لم يخالف أمراً شرعياً وقد رضي به أطراف الدعوى بإرادتهما التامة المعتبرة، وبما تخوله وكالة الطرفين من حق الصلح وتمثيل موكلته تمثيلاً نظامياً أمام القضاء وإنهاء النزاع فإنه يعتبر صلحاً صحيحاً نافذاً ملزماً لأطرافه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية محمد سعود موسى التميمي

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث