حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447020973

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439428992/1443
رقم الحكم:447020973
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439428992 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447020973 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٨٩٩٢ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ المدعي تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي أصالة، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاء ٢٨/ ٨/ ١٤٤٤هـ، وبسؤال المدعي عن دعواه فأجاب: إنه بتاريخ ١٧/ ٤/ ١٤٣٩هـ الموافق ٤/ ١/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليه بتركيب وتوريد مصعد للمدعي، بثمن إجمالي قدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي كامل المبيع، ومدة العقد (٣) ثلاثة أشهر الحد الائتماني للتوريد، وأن الشخص المفوض بأمر الشراء واستلام البضائع هو: (...)، وآلية التوريد حسب العقد المبرم بين الطرفين)، وحيث أن المدعى عليه بتأخره ومماطلته بالتنفيذ وعدم التقيد بالعقد سبب خسائر مادية ومعنوية لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ وقدره (٦٠٠,٠٠٠) ستمائة ألف ريال سعودي، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الجواب أجاب قائلا: أن ما ذكره المدعي فيما يخص التعاقد مع موكلي على توريد وتركيب مصعد مقابل مبلغ وقدره (٤٨,٠٠٠) ثمانية وأربعون ألف ريال فصحيح، وقد قام موكلي بتنفيذ التزاماته المقررة عليه بموجب العقد وقام بتسليم المدعى عليه المصعد بعد إنهاء العمل بموجب محضر استلام وقع عليه المدعي واستلم كافة مستحقاته من المدعي وعليه لا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن أي اضرار تلحق به بسبب التأخير في التنفيذ وذلك للأسباب الآتية:١– لا يحق للمدعي مطالبة موكلي بأي غرامة عن التأخير في حال تأخر موكلي عن تركيب المصعد وتسليمه في الموعد المتفق عليه للتسليم بموجب الفقرة (١٠) من البند الخامس من العقد المبرم بينهما. ٢– مطالبة المدعي بالتعويض نتيجة تأخر موكلي (١٢) يوم عن تاريخ بدأ العمل حيث بدأ تنفيذ الأعمال كما يدعي المدعي في تاريخ: ١٦/٠١/٢٠١٨م وتاريخ التعاقد: ٠٤/٠١/٢٠١٨م وذلك غير جائز حيث أن مدة العقد ثلاثة أشهر ولا يوجد ما يفيد بتوقيت مراحل التنفيذ حتى يمكننا القول بأن هناك تأخير في بدأ تنفيذ الأعمال.٣– لا يوجد أضرار مادية نتيجة تأخير تنفيذ العقد ولم يقدم المدعي ما يثبت هذه الأضرار وعليه لا يحق للمدعي المطالبة بالتعويض عن أي اضرار عن هذا التأخير المدعى به. ولكل ما سبق نطلب الآتي: ١– رفض دعوى المدعي لعدم ثبوت الأضرار. ٢– إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٦٠,٠٠٠) ستون ألف ريال مقابل تعويض موكلي عن أتعاب المحاماة في هذه الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساعي للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات إلكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليه على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك. ثم عقب وكيل المدعى عليه أن المدعي لم يقوم بإخطار موكله بخطاب إخطار مستقل، وبجلسة ٣/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي أصالة كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...)، وذكر المدعي أنه يطالب بإلزام المدعى عليه بتعويضه بسبب عدم تنفيذه للحكم الصادر ضده والمرفق بملف الدعوى بعد تقديمه لمحكمة التنفيذ، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: تأسيسًا على ما سبق، ولما كان المدعي يطالب بإلزام المدعى عليه بتعويضه بسبب عدم تنفيذه للحكم المشار إليه أعلاه فإن ولاية الدائرة منحسرة عن نظر هذه الدعوى استنادا للمادة (٧٣/٣) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن دعاوى التعويض عن المماطلة التي حصلت بعد قيد قيد طلب التنفيذ فهي من اختصاص دائرة التنفيذ" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم الاختصاص لكونها من اختصاص محكمة التنفيذ. نص الحكم: حكمت الدارة: بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث