حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439134041
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439134041/1443
رقم الحكم:439134041
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439134041 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439134041 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٤٠٤١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها محروقات (بنزين٩١ و ٩٥و ديزل) لمحطة (...) جدة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٨/٠٤/٠٣هـ، بثمن إجمالي قدره (٤٢,٦٨١.٢٨) اثنان وأربعون ألفاً وستمئة وواحد وثمانون ريالاً وثمان وعشرون هللة، وتم الاصطلاح على أقساط شهرية لتسديد المبلغ وقد تسلم المدعي مبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال منه وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٣٢,٦٨١.٢٨) اثنان وثلاثون ألفاً وستمئة وواحد وثمانون ريالاً وثمان وعشرون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٢,٦٨١.٢٨) اثنان وثلاثون ألفاً وستمئة وواحد وثمانون ريالاً وثمان وعشرون هللة. وقدم سندًا لطلبه المستند التالي: عقد توريد ونقل محروقات بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٣٨هـ الممهور بختم الأطراف. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٦/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه. وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد مفصلًا في صحيفتها الإلكترونية، وبسؤاله البينة أجاب قائلاً: كما هو مقدم في النظام وبسؤاله مزيد بينة أجاب قائلاً: ليس لدي مزيد بينة سوى ما قدمت، وأطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواي عليه. فجرى رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣هـ وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها. وفي هذه الجلسة لم تحضر المدعى عليها لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي وبطلب من المدعي الحكم على المدعى عليها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها؛ قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في: إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي في ذمتها وقدره (٣٢,٦٨١.٢٨) إثنان وثلاثون ألفاً وستمئة وواحد وثمانون ريالاً وثمان وعشرون هللة. ولكون الـمُدَّعى عليها قد تبلّغت بالحضور لأداء اليمين على نفي الدعوى بناءً على إفادة التبليغ الإلكتروني بالنظام، وفي الحديث عن ابن عباسٍ رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءهم، لكن البينة على المدَّعِي، واليمين على من أنكر»؛ قال الحافظ النووي: حديث حسنٌ، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، ولـما هو مقرَّرٌ فقهًا: من أنَّ من نكل عن اليمين في حقِّ آدميِّ مالًا كان أو قُصِدَ به المال، فيعذر فإن حلف، وإلَّا قضي عليه بالنُّكول كما قرره أبو السعادات منصور البهوتي الحنبلي في شرحه لمنتهى الإرادات (٦/ ٧٠٨) وفي شرحه كشاف القناع: (١٥/ ٣٥٣- ٣٥٤) كما قرر في (١٥/ ١٦٢) أن الخصم الممتنع عن الحضور يحكم عليه بعد التثبت من البينة ولا شك أن النكول طريق إثبات معتبر إذ هو كإقامة بينة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره اثنان وثلاثون ألف وست مائة وواحد وثمانون ريال ٣٢٦٨١ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.