حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447128102

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439130490/1443
رقم الحكم:447128102
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439130490 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447128102 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٣٠٤٩٠ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أن المدعى عليها قد تعاقدت مع موكلته بتاريخ٢٠٢١/٠٣/١٤م على تقديم خدمات إعلامية على أن يتم تصوير وإنتاج برنامج عبر منصة اليوتيوب باسم (...) عبارة عن (١٠) حلقات تسجيلية وحلقتين على الهواء مباشرة وثلاث إعلانات حسب حاجة البرنامج بمبلغ إجمالي وقدرة (٥٠٩,٠٤٧) خمسمائة وتسعة الأف وسبعة وأربعون ريال، تسدد على دفعات وعليه قامت موكلته بما يلي: ١-تصوير الإعلان الترويجي بالإضافة إلى تصوير الحلقة الأولى وإصدار فاتورة سداد برقم (٠٢١٣٢٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٣/٢٢م بمبلغ وقدره (٤٣,٩٣٠) ثلاثة وأربعون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال. ٢- تصوير الحلقة الثانية، والثالثة، وإصدار فاتورة سداد رقم (٠٢١٣٢٢) وتاريخ ٢٠٢١/٠٤/٠٧م بمبلغ وقدره (٨٩,٥٨٥) تسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال. ٣- تصوير الحلقة الرابعة، والخامسة، وإصدار فاتورة سداد رقم (٠٢١٣٤٣) وتاريخ٢٠٢١/٠٧/٢٧م بمبلغ وقدره (٨٩,٥٨٥)تسعة وثمانون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال. قامت المدعى عليها بسداد قيمة الفاتورة الأولى، وسددت جزء من مستحقات الفاتورة الثانية وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (٢٩,٣٩٣) تسعة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وتسعون ريال متبقي من قيمة الفاتورة الثانية بالإضافة إلى قيمة الفاتورة الثالثة كاملة بمبلغ إجمالي وقدره (١١٨,٩٧٨) مائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال. ونشأ الحق بتاريخ ٢٠٢١/٠٦/٢٣م. وطالب إلزام المدعى عليها سداد مبلغ وقدره (١١٨,٩٧٨) مائة وثمانية عشر ألف وتسعمائة وثمانية وسبعون ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية:١- العقد المبرم بينهما،٢- عدد من الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وملخصها:حضر طرفا الدعوى وكالة، وقد قرر الطرفان بأنهما اتفقا على صلح منه للنزاع القائم بينهما، بحيث يخصم المدعي (١٠%) من مبلغ المطالبة، ليكون صافي المديونية الواجب سدادها من المدعى عليها مبلغ قدره (١٠٧,٠٨١.١٠) مائة وسبعة آلاف وواحد وثمانون ريالاً وعشر هللات، ويكون تسليمها على دفعتين الدفعة الأولى مقدارها (٥٣,٥٤٠.٠٥) ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعون ريال وخمس هللات تسدد في تاريخ ٢٠٢٢/١٢/١٦م ويكون مقدار الدفعة الثانية (٥٣,٥٤٠.٠٥) ثلاثة وخمسون ألف وخمسمائة وأربعون ريال وخمس هللات تسدد في تاريخ٢٠٢٣/٠٢/١٦م كما اتفقا على أنه في حال تأخرت المدعى عليها عن السداد لمدة عشر أيام من تاريخ حلول الدفعة الأولى المشار إليها فإن كامل المديونية تكون حالة على الفور، وقد وافق الطرفان على اعتبار هذه التسوية نهائية بينهما ولا يحق لأي طرف منهما الرجوع على الطرف الآخر بأي شيء أو مطالبات بعد سداد الطرف الثاني للمديونية القائمة كما اتفقا على أن هذه الاتفاقية تلغي جميع ما سبقها من مفاهمات وتعاملات شفهية أو مكتوبة بين طرفيها أو أي وعود لاحقة قبل هذا الاتفاق هكذا اتفقا واصطلحا عليه وطلبا إثباته، وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (١٠٧,٠٨١.١٠) مائة وسبعة آلاف وواحد وثمانون ريالاً وعشر هللات، ولما اتفق وكيل المدعية، ووكيل المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه. ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة. ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية؛ فإن الدائرة تُقِرُّهُ وتحكم به وتُلزِمُ به طرفي الدعوى وتعتبره حاسماً للنزاع بينهما. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين المدون في وقائع هذا الحكم وألزمتهما العمل به والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث