حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433890564
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٨ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:41801586/1441
رقم الحكم:433890564
سنة الحكم:1441
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 41801586 لعام 1441هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433890564 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤١٨٠١٥٨٦ لعام ١٤٤١هـ المدعي: (...) المدعى عليه عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، أنه تقدم إلى المحكمة وكيل المدعي بلائحة دعوى ضد المدعى عليها، مفادها أنه بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٠ هـ: تم تعيين موكله مديرا للشركة المدعى عليها بموجب البند الخامس من عقد التأسيس المعدل بتاريخ ٢٢/٤/١٤٣٠هـ، ولعدم التزام الشركاء ببعض بنود التأسيس طلب موكله قبول الاستقالة، وبناء عليه وبتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٢هـ: أصدر الشركاء في الشركة المدعى عليها قراراً بقبول استقالة موكله من إدارة الشركة، والتعديل في السجلات الرسمية بذلك، إلا إن موكله وعند طلبه من وزارة التجارة مستخرج تفصيلي عن الشركة تبين بقاء اسمه مديراً لها، ثم تقدم موكله بخطابات لمعالي وزير التجارة يطلب فيها التحقيق في كيفية إضافة اسمه في سجلات الشركة بعد مضي أكثر من ثلاث سنوات على استقالته ومحاسبة المتسبب في ذلك، ويطلب شطب اسمه من كافة سجلات الشركة، وبعد عدة خطابات مقدمة من موكله، وحتى تاريخ ١٠/١١/١٤٣٨هـ، أفاد مدير إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار أنه يتوجب على المدعي اللجوء للقضاء لإثبات استقالته، وختم لائحته بطلب إثبات استقالة موكله من إدارة الشركة، قيدت قضية وأحيلت لهذه الدائرة، وحددت لها الدائرة عدة جلسات حضر فيها وكيل المدعي في حين لم يحضر من يمثل المدعى عليها أو وكيلاً عنها، وحتى جلسة ٣٠/١١/١٤٤٣هـ وفيها حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) صادرة من دولة (...) وتاريخها ٠١ - ٠٤ -٢٠١٩ م، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها ووصول رابط هذه الجلسة إليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى لائحة الدعوى وبسؤاله عن بينته أحال على المرفقات، وبجلسة هذا اليوم ٢١/١٢/١٤٤٣هـ حضر المدعي وكالة، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها، وبعد دراسة الدائرة للقضية وتأملها للأوراق المقدمة، رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وعليه تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن غاية ما يطلبه وكيل المدعي هو الحكم بثبوت استقالته مديراً من الشركة المدعى عليها، وفق ما هو مفصل بوقائع الدعوى، وحيث إن المدعى عليها قد تبلغت بهذه الدعوى المرفوعة من المدعي عن طريق النظام، وحيث نصت المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية على أنه: "٢- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً"، وعليه فالدعوى في مواجهة المدعى عليها تكون حضورية، وحيث إن ما قدمه وكيل المدعي من إثباتات على صحة دعواه، والمتمثلة في قرار قبول استقالة المدعي من إدارة الشركة الصادر بتاريخ ٢٣/٤/١٤٣٢هـ، والتعديل في السجلات الرسمية بذلك، والخطاب المؤرخ في ١٠/١١/١٤٣٨هـ، الصادر من مدير إدارة التزام الشركات بوزارة التجارة والاستثمار وأنه يتوجب على المدعي اللجوء للقضاء لإثبات استقالته، الأمر الذي يثبت بقاء اسم المدعي مديراً للشركة المدعى عليها بدون وجه حق، أو سند نظامي يستوجب معه بقاءه مديراً للمدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى صحة دعوى المدعي، وبناء عليه: نص الحكم: حكمت الدائرة بثبوت استقالة المدعي/ (...)، (...) الجنسية بموجب البطاقة المدنية (...)، من إدارة شركة (...) للتسويق والمشاريع المحدودة، سجل تجاري رقم (...) من تاريخ ٢٤ / ٠٤ / ١٤٣٢ هـ الموافق ٠١ / ٠٤ / ٢٠١١ م.