حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433952872

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439304942/1443
رقم الحكم:433952872
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439304942 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433952872 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم 439304942 لعام 1443 هـ المدعي: محمد بن عطاالله بن عائض المطرفي المدعى عليه: عبدالعزيز يوسف إبراهيم القبيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه صدر قراران قضائيان لموكله ضد (شركة يوسف إبراهيم القبيعي وعبد العزيز يوسف القبيعي)، القرار الأول برقم (37109083) وتاريخ 1437/04/02هـ من دائرة التنفيذ الثانية، بناءً على السند التنفيذي رقم (12) بتاريخ 1437/01/01هـ والمذيل بخاتم التنفيذ رقم (370049015) المتضمن إلزام المنفذ ضده بتسليم مبلغ قدره (600,000) ست مئة ألف ريال لطالب التنفيذ، والقرار القضائي الثاني برقم (37285148) وتاريخ 1437/08/09هـ من دائرة التنفيذ الثانية بأبها بناءً على أمر التنفيذ رقم (37202965) وتاريخ 1437/06/08هـ المتضمن إلزام الشركة المنفذ ضدها بدفع مبلغ قدره (500,000) خمس مئة ألف ريال للمدعي طالب التنفيذ، وأمرت الدائرة بإلزام المنفذ ضده بتنفيذ السند، وصدر أمر بإيقاف خدمات الشركة، وتعذر تنفيذ الحكمين لعدم وجود أموال وأصول للمدعى عليها، والشركة غير موجودة على أرض الواقع، وطالب بإلزام المدعى عليه بما يلي: 1- دفع مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مئة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه: قرارات وأحكام محكمة التنفيذ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/07هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وكالة، وبسؤاله عن دعواه ذكر ما ورد في لائحة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه وكالة استمهل لذلك مع إفهامه بالجواب الموضوعي وحال الشركة هل هي تحت التصفية أو لا. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/26هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه دفعه بعدم اختصاص المحكمة مكانياً بهذه الدعوى، لأن موكله يسكن في مدينة أبها وأرفق العنوان الوطني لموكله. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه بما يلي: 1- دفع مبلغ (110,000) مئة وعشرة آلاف ريال. 2- دفع أتعاب المحاماة وقدرها (100,000) مئة ألف ريال. وحيث إن الاختصـاص من المسائـل الأوليـة التي يتعين بحثها قبل الـدخول في موضوع الـدعوى، ولمـا نصت عليه الفقرة الأولى من المـادة (36) من نظـام المرافعـات الشـرعية من أنه: "يكون الاختصاص للمحكمـة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامـة المـدعى عليه، فإن لم يكن لـه مكان إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصـها مكان إقامة المدعي"، وحيث دفع المدعى عليه وكالة بأن موكله يسـكن في مدينة أبها، وقدم لإثبات ذلك العنوان الوطني لموكله، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة مكانيا بنظر الدعوى لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث