حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447038686

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439460484/1443
رقم الحكم:447038686
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439460484 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447038686 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٠٤٨٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) للطاقة المدعى عليه: شركة (...) للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر موكلته للمدعى عليها مولدات كهربائية لمدة (١)سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١٥,٧٥٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (١٥,٧٥٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٦هـ حتى ١٤٤٣/٠٦/٢٩هـ وطالب إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٧٥٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستند التالي مطابقة رصيد بتاريخ ٢٠١٩/٣٠/٣١م على مطبوعات شركة (...) للإتصالات بمبلغ وقدره (٧٧,٤٢٣) سبعة وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثة وعشرون ريالاً مصادق على صحته من شركة ثلاجات (...) و أولاده. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٣-١١-١٤٤٣هـ، وملخصها: فيها حضر المدعي وكالة، ولم يحضر المدعى عليه، ولم يثبت تبلغه، وعليه جرى إفهام المدعي وكالة بإضافة بيانات صحيحة للمدعى عليه، تفادياً للحكم بعدم القبول، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ، وملخصها: فيها حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤالها عن دعواها؟ أحالت إلى صحيفة الدعوى وحصرت طلباتها وأدلتها بما ورد فيها، وتشير الدائرة إلى إقرار وكيل المدعى عليها بصحة الدعوى والمطالبة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بالأجرة المتبقية وقدرها (١٥,٧٥٥) خمسة عشر ألفًا وسبعمائة وخمسة وخمسون ريال. تأسيسًا على الوقائع الآنفة الذكر، ولما كان وكيل المدعى عليها قد حضر في الجلسة المؤرخة في ٠٤-٠١-١٤٤٤هـ وقد أقر بصحة مبلغ المطالبة، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: بإلزام شركة (...) للترفيه رقم الهوية (...) بأن تدفع لشركة (...) للطاقة رقم الهوية (...) مبلغاً قدره ١٥,٧٥٥ خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وخمسون ريالا، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث