حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433883702
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439344016/1443
رقم الحكم:433883702
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439344016 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433883702 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439344016 لعام 1443هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) الدولية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن موكله يستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (75986) خمسة وسبعون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً مشمول بمصادقة رصيد ــ مؤرخة بـ (2022/2/13م) ــ مستحق لموكله بصفته ثمن كماليَّات وأواني منزلية وردتها مؤسسة موكله (مؤسسة (...) للتجارة ــ س.ت:(...)) للمدعى عليها ولم يتم سداد المبلغ بعد، وبناء عليه خلص إلى طلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله المبلغ المذكور مع تعويضه عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15000) خمسة عشر ألف ريال. هكذا تلخصت الدعوى. وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات المنعقدة مرئيةً وكان حاصل ما تم فيها أن حضر وكيل المدعي وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأوضح أن ما يطالب بالتعويض عنه هو أتعاب المحاماة وقدم في طلب على القضية مستنده على ذلك. فيما لم يحضر في شيء من جلسات المرافعة من يمثل المدعى عليها رغم تبليغها بمواعيد وروابط الجلسات برسائل نصية عبر نظام (أبشر)؛ ما قررته معه الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حقها؛ استناداً للمادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، وتنوه الدائرة إلى أنه وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ 1443/11/30هـ دخل على رابط الجلسة شخص بمعرفٍ باسم (شركة (...) الدولية) وذلك في الساعة (1.23) ظهراً تقريباً وبمحاولة التواصل معه لأخذ بياناته لتحضيره ومراسلته بذلك لم يجب على الدائرة ثم خرج من الاتصال وعاد لاحقاً قرابة الساعة (1.35) وبالتواصل معه لم يجب على نداءات الدائرة له، وعليه تم رفع الجلسة، ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الاثنين 1443/12/19هـ وفيها حضر وكيل المدعية: (...) (سجل مدني رقم: (...)) بالوكالة رقم (...) فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين أنه تم تبليغها بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب التبليغ الالكتروني رقم (...) وبناء عليه تم قفل المرافعة، وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ المدعى عليها بالصفة النظامية المبينة سابقاً فلم يحضر عنها من يمثلها حضوراً معتبراً؛ إذ من حضر في جلسة 1443/11/30هـ لم يحضر بالصفة النظامية اللازمة التي تكفي للتحقق من صفته وهويته وأنه حاضر عن المدعى عليها وذلك رغم إمهاله المدة الكافية لمعالجة ما قد واجهه من إشكال تقني فضلا عن رفع الجلسة لموعد قادم وعدم حضور من يمثل المدعى عليها فيها، وتشير الدائرة في هذا الصدد لما تضمنه (الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد) من إجراءات جلسات الترافع المرئي، حيث تضمن في الفقرة (1) من ذلك ما نصه "يجب على أطراف الدعوى والحضور تدوين الاسم كاملاَ باللغة العربية وفقا للهوية الوطنية أو هوية المقيم أو السجل التجاري في خانة المستخدم وتشغيل الكاميرا طيلة وقت الجلسة" ، كما ورد في الفقرة (4) من ذلك ما نصه "يتحقق أعوان القضاة من صحة تدوين الاسم بالكامل باللغة العربية والتأكد من جاهزية أطراف الدعوى ووضوح الصوت والصورة"، وفي الفقرة (5) ورد ما نصه "يتولى أعوان القضاة تحضير أطراف الدعوى والتحقق من هوياتهم ومن صفتهم في الدعوى.." ، كما ورد في الفقرة (7) ما نصه: "في حال خروج أحد أطراف الدعوى من الجلسة أثناء انعقادها ولم يعاود الدخول خلال 10 دقائق فتواصل الدائرة عقد الجلسة وفق الأحكام النظامية ويزود بنسخة من محضر الجلسة" ؛ الأمر الذي يتبين به وفق أحكام هذه الفقرات عدم العبرة بحضور المعرِّف المذكور، فلذلك وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الحضور وعدم ورود أي جواب منه على الدعوى ــ حسب ما تضمنته أيقونة الطلبات في ملف القضية ــ يعتبر بمثابة النكول منها عن الجواب وقرينةً قويةً على عدم وجود أي دفع مقبول لديها، وعلى صحة الدعوى، وحيث إن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المدعى عليها استوفت ــ حكماً ــ حقها في ذلك وفوَّتت على نفسه فرصة الجواب على الدعوى والدفاع عن نفسه بتخلفها عن الحضور، وبما أن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وبما أن وكيل المدعي قد قدم مستنداته على الدعوى المشتملة على صورة للسجل التجاري لمؤسسة موكله المذكورة وصورة لمصادقة الرصيد سند الدعوى تبين أنها صادرة على مطبوعات مؤسسة المدعي متضمنةً وفق ظاهرها مصادقةَ المدعى عليها على أن رصيدها لدى المؤسسة حتى تاريخ (2022/2/13م) مدين بالمبلغ محل المطالبة ممهورةً بختمٍ باسم المدعى عليها ورقم سجلها، وبما أن ظاهر هذا الختم أنه ختم المدعى عليها، وبما أن هذا الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بنكول المدعى عليها ــ حكماً ــ عن الجواب وتخلفها عن الحضور، وبما أن المادة (43/1) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أن صورة المستند تُعد مطابقةً لأصلها ما لم ينازع في ذلك، وبما أن المقرر أن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثليه في محل الختم، وبما أن مصادقة الرصيد تعتبر وفقاً للأوصاف المذكورة بمثابة الإقرار من المدعى عليها باستحقاق المدعي للدين المشمول بها، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة الأصلي. وبخصوص طلبه التعويض عن أتعاب المحاماة: فحيث ثبت حق المدعي في مبلغ المطالبة الأصلي، وحيث سبق مطالبة المدعي للمدعى عليها بذلك المبلغ من خلال اتخاذ إجراءات المصالحة قبل قيد الدعوى بموجب الطلب رقم (4308046032 – 01) المغلق بعدم إمكانية الصلح وفق صورة التقرير المقدمة من وكيل المدعي والمتضمن أنه تم عقد جلستين في ذلك، وحيث إن امتناع المدعى عليها عن الوفاء للمدعي بالمبلغ قد تأكد بعدم حضورها في هذه المرافعة وعدم ورود أي جواب منها، وحيث إن ظاهر ذلك أن عدم وفائها للمدعي بالمبلغ كان محْضَ مماطلة منها دون أن يكون لها أي مسوغ يجيز لها ذلك، وحيث إن المقرر فقهاً أن المدين إذا ماطل دائنه في الوفاء له بدينه حتى أحوجه لشكايته فإنه يضمن له ما غرمه في سبيل ذلك، وحيث إن هذه الدعوى من الدعاوى التي يجب نظاماً رفعها من محامٍ؛ استناداً لنص المادة (51) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولما كان وكيل المدعي قد قدم ضمن مستنداته عقد المحاماة محل طلبه وقد تبين أنه مؤرخ بـ 1442/7/9هـ ويتضمن اتفاق المدعي مع وكيله المذكور على المطالبة عنه بمستحقاته على الغير مقابل أتعاب قدرها (20%) من المبالغ المحصَّلة، وحيث إن المقرر في هذا الصدد أن التعويض عن مصاريف التقاضي عامةً إنما يكون في حدود ما غُرم منها على الوجه المعتاد؛ لذلك كله فإن الدائرة تقدر التعويض المستحق للمدعي في هذا الصدد بما نسبته (10%) من مبلغ المطالبة الأصلي دون ما زاد على ذلك، وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) الدولية المحدودة (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ (...) (سجل مدني رقم: (...)) مبلغا قدره (83584.6) ثلاثة وثمانون ألفا وخمسمائة وأربعة وثمانون ريالاً وست هللات ورفض ما عدا ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.