حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 439430012

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439430012/1443
رقم الحكم:439430012
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439430012 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439430012 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439430012 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في تأجير تريلة مع السائق، لمدة (12) اثنا عشر شهراً، على أن يُسلم العمل بتاريخ 23/02/1442هـ الموافق 10/10/2020م،وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (92,217) اثنان وتسعون ألفاً ومائتان وسبعة عشر ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (44,229) أربعة وأربعون ألفاً ومائتان وتسعة وعشرون ريالاً، والمتبقي (47,988) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً، وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (47,988) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- كشف حساب مترجم صادر من مؤسسة المدعي مؤرخ في 12/يناير/2022م المتضمن رصيد بمبلغ قدره (47,988.47) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وسبع وأربعون هللة والممهور بختم مؤسسة المدعي. 2- أمر شراء مترجم برقم (PO/EQ-D100613) مؤرخ في 07/سبتمبر/2020م، على مطبوعات مؤسسة (...) الدولية للمقاولات العامة صادر من (...) للمقاولات العامة لأمر (...) بمبلغ قدره (11,500) أحد عشر ألفاً وخمسمائة ريال، ممهور بختم وتوقيع مؤسسة (...) الدولية للمقاولات العامة. 3- مجموعة فواتير عددها (5) على مطبوعات مؤسسة المدعي بمبلغ اجمالي قدره (47,988.47) سبعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وثمانية وثمانون ريالاً وسبع وأربعون هللة من الفترة 01/نوفمبر/2020م حتى الفترة 01/يوليو/2021م ممهورة بختم وتوقيع الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443هـ وملخصها: حضر المدعي المشار إليه اصاله، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي أصالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات ثم ذكر بأن المدعى عليه قد قام بسداد جزء من مبلغ المطالبة وقدرة (22,335.65) اثنان وعشرون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثلاثون ريالاً وخمس وستون هللة وتبقى في ذمته مبلغ وقدرة (25,652.82) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً واثنتان وثمانون هللة، وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد في طي لائحة دعواه، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي في ذمته وقدره (25,652.82) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً واثنتان وثمانون هللة. وتأسيساً على ما جرى إيراده في الواقعات سالفة البيان، وحيث إن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (25,652.82) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً واثنتان وثمانون هللة، والتي تمثل المتبقي من قيمة تكلفة الأعمال المنفذة، وباطلاع الدائرة على البينة المقدمة من المدعي المتمثلة في أوراق القضية و مستنداتها و على الفواتير الصادرة من المدعي الممهورة بختم المدعي عليه بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه ولم يقدم ما يثبت سداده لقيمة المطالبة، وبما أن (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307 ، عليه فإن الدائرة تذهب إلى إلزام المدعى عليه بما ترتب في ذمته، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقة. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليه (...) هوية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ وقدرة (25,652.82) خمسة وعشرون ألفاً وستمائة واثنان وخمسون ريالاً واثنتان وثمانون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث