حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447015826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439169149/1443
رقم الحكم:447015826
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439169149 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447015826 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439169149 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في ان المدعية اودعت هذه المحكمة صحيفة دعوى تضمنت ما يلي: (بتاريخ ١٤٣٠/٠٩/٨هـ الموافق ٢٠٠٩/٠٨/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة (...) للمقاولات العامة خمسة عشر سيارة من نوع (...)موديل (...) لمدة (٤٨) ثمانية وأربعون شهراً ميلادياً -أجرة منتهية بالوعد بالتمليك-، بثمن إجمالي قدره (٩٣٩٦٠٠) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال سعودي، وتم الاتفاق على ان يكون السداد على دفعات شهرية عددها (48) دفعة بمقدار (19575) تسعة عشر الف وخمس مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي لكل دفعة، على ان يبدأ سداد الدفعات من تاريخ ١٤٣٠/١١/١٣هـ الموافق ٢٠٠٩/١١/٠١م حتى ١٤٣٤/١١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٣/١٠/٠١م، ولم يسدد المدعى عليه شيئاً من قيمة التعاقد) انتهى نص الدعوى. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في ١٦-١٠-١٤٤٣هـ حضر وكيل المدعي - المثبت هويته وصفته في محضر الجلسة - ولم يحضر المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وأحال وكيل المدعية الى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الأجرة المتبقية وقدرها (٩٣٩.٦٠٠) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريالا. ثم طلب مهلة لإرفاق مستندات إضافية فقررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى لذلك. وفي جلسة ٣-١-١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه، وبعد دراسه الأوراق والمستندات أصدرت الدائره هذا الحكم. الأسباب: بما أن غاية المدعية ينحصر في إلزام المدعى عليه بدفع الأجرة المتبقية (٩٣٩.٦٠٠) تسع مئة وتسعة وثلاثون ألفًا وست مئة ريال، وبما أن المدعى عليه امتنع عن الحضور والجواب على الدعوى مع تبلغه بها، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن الجواب، وهو ما يعني الإقرار حكماً بصحة ما قدمته المدعية من مستندات، والتي تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف الحساب المرفق والصادر على مطبوعات المدعية، ومستند طلب شراء صادر من المدعى عليه على مطبوعات مؤسسته، وبناء عليه فان الدائرة تنتهي الى الحكم للمدعية بما طلبته، وتقضي بناء عليه بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...) هوية وطنية (...) ان يدفع للمدعيه / شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد - س.ت: (...) - مبلغا قدره تسعمئة وتسعة وثلاثون الف وستمئة (939.600) ريال، لما هو مبين في الأسباب.