حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439545553
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545553/1443
رقم الحكم:439545553
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545553 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439545553 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٥٥٥٣ لعام ١٤٤٣ ه المدعي: الارض (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وفقاً لما ورد منمركز تهيئة الدعاوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مستلزمات طبية متعددة وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (١٦,٠٧٣) ستة عشر ألفًا وثلاثة وسبعون ريال، سدد منه (٦,٠٠٠) ستة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، والحد الائتماني للتوريد (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين هي توريد مستلزمات طبية متعددة من تاريخ التعاقد واستلام ثمن المبيع على دفعات خلال مدة تسعون يوماً من تاريخ التوريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٩هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (١٠,٠٧٣) عشرة آلاف وثلاثة وسبعون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-فاتورة على مطبوعات المدعية بتاريخ ٠٦/٠٥/٢٠١٩م ورقم (٣٤٧) بمبلغ قدره (١٠,٢٩١) عشرة آلاف ومائتان وواحد وتسعون ريال مصادق عليه بختم المدعى عليها. ٢- كشف حساب على مطبوعات المدعية من تاريخ ٠١/٠١/٢٠٢١م إلى ٢٧/٠٢/٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٠,٠٧٣) عشرة آلاف وثلاثة وسبعون ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٥ هـ: وفيها حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال الحاضر عن دعواه أشار إلى ما ورد في لائحتها وطلب الحاضر السير في الدعوى، وبسؤاله عن بينته قدم للدائرة فاتورة مذيلة بختم المدعى عليها، وعليه قررت الدائرة اختصاصها بنظر هذه الدعوى والسير فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعةثم أصدرت حكمها المبني على مايلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية طلبه دعواه في إلزام المدعى عليه ان يدفع لموكلته مبلغا وقدره (١٠,٠٧٣) عشرة آلاف وثلاثة وسبعون ريال مقابل توريد مستلزمات طبية ، ولما كان وكيل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم عذرًا لغيابه مما ترى الدائرة معه السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، ولما كانت بينة وكيل المدعية هي كشف الحساب والفاتورة الممهورة بختم المدعى عليها، ومبلغ المطالبة هو المتبقي منها، مما يتضح للدائرة أنها بينة موصلة لمبلغ المطالبة، علاوة على غياب المدعى عليها وتخلفها عن الجواب وعدم الحضور، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم في الدعوى وفقا لما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها مؤسسة (...) لتجارة الجملة و التجزئة سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعية (...) مبلغا وقدره (١٠,٠٧٣) عشرة آلاف وثلاثة وسبعون ريال سعودي ،وذلك لما هو موضح بالأسباب.