حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4430548481

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552530/1444
رقم الحكم:4430548481
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552530 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4430548481 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٥٣٠ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعي تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على تنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في استكمال بنود مشروع انشاء وتشطيب وتسليم (١٨) مركز (...) ،. وذكر بأن المدعى عليها سددت من المتفق مبلغ قدره (٥٥,٤٦٤,٦٨٢) خمسة وخمسون مليونًا وأربع مئة وأربعة وستون ألفًا وست مئة واثنان وثمانون ريال، والمتبقي (٤,٣٠٥,٨١٤) أربعة ملايين وثلاث مئة وخمسة ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال. بموجب مستندات الاستحقاق التالية: ١- مستخلص رقم (١٠) في ١٤٤١/٠٦/١٠هـ بمبلغ قدره (٩٧٨,٨٠) تسع مئة وثمانية وسبعون ألفًا وثمانون ريال، ٢- مستخلص رقم (١١) في ١٤٤١/٠٦/١٠هـ بمبلغ قدره (٢,٩٤٢,٥٥٢) مليونان وتسع مئة واثنان وأربعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال، ٣- مستخلص رقم (١٢) في ١٤٤١/٠٦/١٠هـ بمبلغ قدره (٨٨٦,٨٤٤) ثمان مئة وستة وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة وأربعون ريال، ٤- مستخلص رقم (١٣) في ١٤٤١/٠٦/١٠هـ بمبلغ قدره (٧٦٥,٩٩٣) سبع مئة وخمسة وستون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وتسعون ريال. وطالب إلزام المدعى عليها التالي: ١- بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٤,٣٠٥,٨١٤) أربعة ملايين وثلاث مئة وخمسة ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال، ٢- دفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٤٣٠,٥٨١) اربعمائة وثلاثون الف وخمسمائة وواحد وثمانون ريال. وقدم سندا لطلبه عقد المقاولة المحرر بين الطرفين بتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٧م، وبإحالة الدعوى للدائرة باشرت نظرها، بجلسة ١٤٤٤/٠١/٠٣هـ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وبجلسة٠٢/٠٢/١٤٤٤هـ وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، ذكر بأن قيمة العقد الصحيحة مبلغ قدره (٤٢,٠٠٠,٠٠٠) فقط أثنان وأربعون مليون ريال وأنها قابلة للعجز والزيادة بعد اعتماد حصر الكميات والعجز والوفر، وذكر أنه في تاريخ ٠٧/٠٢/٢٠١٨م تم الاتفاق بين الطرفين بتعديل قيمة العقد من الباطن ليصبح (٤٣,٢٠٠,٠٠) ثلاثة وأربعون مليون ومائتان ألف ريال, كما دفع بان وكيل المدعية لم يحرر دعواه تحريرا سليما استناد للمادة ٦٦ من نظام المرافعات الشرعية، ولم يحدد قيمة العقد ومبلغ المطالبة تحديدا صحيحا وواضحا، وأنه قدم مستندات لا يمكن الاحتجاج بها او إقامة البينة عليها لخلوها من توقيع الطرفين. وكما طالب إلزام المدعية بتقديم المحررات الأساسية التالية: ١- حصر هندسي لكافة الاعمال المنجزة بالمشروع، ٢- جميع المستخلصات التي تم رفعها للمالك والمستخلصات المصروفة مع توضيح تاريخ رفعها وتاريخ صرفها وأرقام اومر الدفع، ٣- كافة المخططات التنفيذية المعتمدة لكامل المشروع جداول الزيادات والوفورات (المناقلة) المعتمدة من الاستشاري، ٤- طلبات الاستلام والفحص المعتمدة من الاستشاري لكافة الاعمال المنجزة، ٥- ختم المشروع واوراق الشركة، ٦- تقديم ما يثبت سداد رواتب مهندس المشروع والمساح حسب ما تم الاتفاق علية بملحق العقد رقم ١ فقرة رقم ٤، ٧- تقديم ما يثبت سداد جميع مستحقات مقاولي الباطن حسب ما تم الاتفاق عليه بملحق العقد رقم ١. وبعرض الجواب على وكيل المدعية أفاد بأن الإقرار المقدم صحيح والمبلغ الذي ذكرة وكيل المدعى عليها غير صحيح. وبسؤاله عن بينته بالمبلغ الصحيح، أجاب بأن بينته العقد والاقرار، والمستخلصات المقدمة هي من باب التوضيح، واستمهل لإرفاق المستندات. وبجلسة١٤٤٤/٠٢/١٠هـ وباطلاع الدائرة عما ارفقه وكيل المدعية من مستندات اتضحت صحة المبلغ المحرر في الدعوى، وبسؤالها لوكيل المدعى عليها أجاب بأن التواريخ قد تكون بعد المدة المتفق عليها فلا تتحمل موكلته غرامة التأخير، وباطلاع الدائرة على التواريخ الموضحة في المستخلصات وعلى عقد المشروع اتضح فيه أن تاريخ توقيع العقد في ٢٧/ ١٢/ ٢٠١٧م، وأن على الطرف الثاني (المدعية) أن تسلم المشروع للمالك في مدة أقصاها (١٨ شهرا) أو حسب تمديد المالك، وفي حال لم يمدد المالك فيتحمل الطرف الأول (المدعى عليها) أي غرامات ناتجة عن التأخير، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها دفع بأن المالك لم يمدد المدة. وبسؤالها لوكيل المدعية عن بينته على مبلغ خصم الأسوار، ومبلغ الأعمال المنفذة التي تم استلامها من قبل المدعى عليها، أجاب بأن بينته إقرار المدعى عليها واستمهل لتقديم المزيد. وبجلسة١٤٤٤/٠٤/٠٦هـ وبسؤال الدائرة لوكيل المدعى عليها عن قيمة الاسوار المذكورة، فأفاد بأن (...) لم تعتمد هذه الأعمال ومن ثم تعهدت موكلته بها لصالح المدعية، وبعد ذلك قام ديوان المراقبة بإلزام (...) بدفع قيمتها فتم اعتمادها من قبل ((...). وبجلسة١٤٤٤/٠٤/٢٠هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدائرة لوكيل المدعية عن بينته عما ادعاه من الاعمال كالتالي: (إن أعمال تم تنفيذها من قبل موكلته وبعد مراجعة إدارة المشاريع ب(...) أفادت بأن مبالغ هذه الاعمال تم صرفها الى المدعى عليها في عام ٢٠١٥م أي قبل بدء موكلته بالعمل وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٨٨,٨٦٣) مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا)، فأجاب بأن لا بينه لديه حاضرة، وبسؤالها لوكيل المدعى عليها عن الاسوار، أجاب بأنها الأسوار المؤقتة (الشينكو) فإن نظام المشتريات يجعلها من الأعمال التحضيرية كالعدد والأدوات، فهي تكون محملة على المقاول، ولا يعد لها بند مستقل إلا أن وزارة (...) في عقدها أعدت لموكلته بندا مستقلا فقامت بتحميلها على البند، ثم بعد ذلك جاءت ملاحظة ديوان المراقبة، حتى تم في الأخير خطاب من وزارة المالية تضمن أن الأعمال المنفذة قبل خطاب ديوان المراقبة يتم اعتمادها وصرفها. وبجلسة١٤٤٤/٠٤/٣٠هـ وملخصها: فيها حضر الطرفان وبسؤال الدائرة للطرفان عن طلباتهم حصر وكيل المدعية طلباته كالتالي: ١- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الخصم من كل المستخلصات التالية (١٠ –١١ -١٢ -١٣) بنسبة ١٠% بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٢,٠٤٢.٢٩ ريال) سبعمائة واثنان وعشرون ألف واثنان واربعون ريال وتسعة وعشرون هللة؛ غرامات مالية صدرت على المدعى عليها بسبب التقصير في اعمالها للمشروع قبل استلام موكلتي له. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة خصم مبلغ الإشراف على موكلته بمبلغ اجمالي قدره (٩٢٤,٩٠٨.٩٣ ريال) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية الاف وثلاثة وتسعون هلله، حيث كانت الغرامة مستحقة على المدعى عليها قبل مباشرة العمل وتم خصمها من مستخلصات موكلته حسب ما قال، ٣-إلزام المدعى عليه بسداد قيمة غرامة مالية على الاسوار بقيمة (٨٧٠,٠٠٠ ريال) ثمانمائة وسبعون ألف ريال حيث تم خصم هذا المبلغ من موكلته دون وجه حق، ٤- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال تم تنفيذها من قبل موكلته وبعد مراجعة إدارة المشاريع بالوزارة افادة بأن مبالغ هذه الاعمال تم صرفها الى المدعى عليها في عام ٢٠١٥م أي قبل بدء موكلته بالعمل وذلك بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٨٨,٨٦٣ ريال) مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا. وطلب وكيل المدعى عليها رفض الدعوى، ثم خلت الدائرة للمداولة وصدر عنها هذا الحكم. الأسباب: وحيث طلب وكيل المدعية مايلي:١- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة الخصم من المستخلصات بمبلغ اجمالي قدره (٧٢٢,٠٤٢.٢٩ ريال) سبعمائة واثنان وعشرون ألف واثنان واربعون ريال وتسعة وعشرون هللة. ٢- إلزام المدعى عليه بسداد قيمة خصم مبلغ الإشراف قدره (٩٢٤,٩٠٨.٩٣ ريال) تسعمائة وأربعة وعشرون ألف وتسعمائة وثمانية الاف وثلاثة وتسعون هلله، ٣-إلزام المدعى عليه بسداد قيمة غرامة مالية على الاسوار بقيمة (٨٧٠,٠٠٠ ريال) ثمانمائة وسبعون ألف ريال. ٤- إلزام المدعى عليها بسداد قيمة أعمال تم تنفيذها من قبل موكلته بمبلغ اجمالي قدره (١,٧٨٨,٨٦٣ ريال) مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون الف وثمانمائة وثلاثة وستون ريالا. وعن الطلب الأول والثاني، وحيث أجاب وكيل المدعى عليها بأن التواريخ قد تكون بعد المدة المتفق عليها فلا تتحمل موكلته غرامة التأخير، وبما أن ما أجابت به المدعى عليها غير ملاق، حيث يجب أن تكون إجابتها على إقرار أو إنكار ما نسبته المدعية من أن الخصم كان على أعمال سابقة للمدعى عليها، ولم يكن على أعمالها، وبما أن المدعية قدمت خطابا من المدعى عليها مؤرخاً في في ١٠/٦/١٤٤١هـ الموافق ٤/٢/٢٠٢٠م تضمن التزام من مدير المدعى عليها على دفع الغرامات التي تطبيقها على المدعية، وهي غرامة التأخير، وأتعاب الاستشاري، خلال فترة العقد الرئيسية، والتي تم خصمها من المستخلصات التي قمتم برفعها. وبما أن تاريخ المستخلصات المبين فيها خصمي الإشراف وغرامة التأخير سابق لتاريخ الخطاب، فإن الدائرة تلزم المدعى عليها بأدائها وذلك لما تعهدت به في الخطاب المحرر من مديرها. وعن الطلب الثالث، ولما كانت المدعى عليها تؤسس طلبها على التزام المدعى عليها بسداد قيمة "خصم الأسوار" في الخطاب المشار إليه أعلاه والتي التزمت المدعى عليها في خطاب مديرها بما يلي نصه" سيتم تعويضكم على الأسوار المؤقتة التي تم خصمها من المستخلصات التي تم رفعها عن طريقكم" ؛ فإن التزام المدعى عليها ناشئ على اعتباره خصم من جهة الإدارة، وأن جهة الإدارة قامت بخصم المبلغ، فمتى تم الخصم كان التعويض، وحيث تراجعت جهة الإدارة عن الخصم؛ فإن التزام المدعى عليها ينقضي، لكون المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة الأسوار غير المخصومة، وإنما بسداد قيمة المخصوم من الأسوار، وهو التزام معلق على سبب، فمتى انتهى السبب الذي من أجله عقد الالتزام، فإن الالتزام ينقضي تبعا له، وحيث قدمت المدعى عليها ما يفيد تراجع جهة الإدارة عن خصم قيمة الأسوار التي نفذت قبل خطاب ديوان المراقبة؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض طلب المدعية. وعن الطلب الرابع، وحيث أنه وبسؤال المدعية عن بينتها عن الطلب أجابت بانه لا بينة حاضرة لديها؛ فإن الدائرة تنتهي إلى رفض هذا الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة؛ بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا وقدره (١,٦٤٦,٩٥١.٢٢) مليون وستمائة وستة وأربعون ألفا وتسعمائة وواحد وخمسون ريال واثنان وعشرون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4430548481 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٥٣٠ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءًا للتكرار، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض طلب فيها بإلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخصم من المستخلصات بمبلغ قدره (٧٢٢,٠٤٢.٢٩ ريال) سبعمائة واثنان وعشرون ألفًا واثنان وأربعون ريالًا وتسعة وعشرون هللة، وسداد قيمة خصم مبلغ الإشراف البالغ قدره (٩٢٤,٩٠٨.٩٣ ريال) تسعمائة وأربعة وعشرون ألفًا وتسعمائة وثمانية آلاف وثلاثة وتسعون هللة، كذلك بسداد قيمة غرامة مالية على الأسوار بقيمة (٨٧٠,٠٠٠ ريال) ثمانمائة وسبعون ألف ريال. وأخيرًا سداد قيمة أعمال تم تنفيذها من قبل المدعية بمبلغ قدره (١,٧٨٨,٨٦٣ ريال) مليون وسبعمائة وثمانية وثمانون ألفً وثمانمائة وثلاثة وستون ريالًا. وبإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (‭١,٦٤٦,٩٥١.٢٢‬) مليون وستمائة وستة وأربعون ألفًا وتسعمائة وواحد وخمسون ريالًا واثنان وعشرون هللة، ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعى عليها لائحته الاستئنافية التي تضمنت مخالفة الحكم لنص المادة (٢) من العقد المبرم مع المدعية؛ فغرامات الإشراف وغرامات التأخير التي تطبق على المشروع بعد انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها تتحملها المستأنف ضدها، كما أن المستخلص رقم (١٣) تم تقديمه بعد انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها بالعقد إلا أن الدائرة المصدرة للحكم أصدرت حكمها بإلزام المدعى عليها بدفع كامل قيمة الغرامات. ثم طلب إلغاء الحكم وإعادة النظر في القضية. كما قدم وكيل المدعي لائحته الاستئنافية التي تلخص اعتراضها في عدم قبول الطلب الثالث وهو قيمة غرامة الأسوار التي التزم المدعى عليها بها في خطاب نصه:"سيتم تعويضكم عن الأسوار المؤقتة..."، وأن اجتهاد الدائرة في غير محله حيث إن الخصم قد تحقق، ثم ختم لائحته بطلب إلغاء الحكم، والحكم مجددًا بإلزام المدعى عليها بقيمة الأسوار البالغ قدرها (٩٧٧٧٦٠) تسعمائة وسبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وستون ريالًا. وبعد قيدها في الاستئناف بالرقم المشار إليه أعلاه أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة التي حددت لها جلسة عبر الاتصال المرئي في تاريخ ١٦/٠٦/١٤٤٤هـ وفيها حضر الطرفان المثبتة بياناتهما وصفتهما في محضر الجلسة، فطلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تقديم الخطاب الذي يفيد تراجع الجهة المالكة (...) عن حسم قيمة الأسوار المؤقتة كما طلبت منه المستخلص رقم ١٣ فأرفقه في المحادثة في برنامج التيمز وقد ذكر المدعى عليه وكالة في استئنافه بأن مدة العقد الرئيسية هي ١٨ شهرًا تبدأ بتاريخ ٠٣/٠١/٢٠١٨ الموافق ١٦/٠٤/١٤٣٩هـ. وباطلاع الدائرة على المستخلص الذي قدمه المدعى عليها وكالة تبين أن تاريخه في ٢٩/٠١/١٤٤١هـ ووافق على ذلك المدعي وكالة، وطلب المدعى عليه وكالة مهلة للرد على استئناف المدعي وكالة وقرر المدعي وكالة اكتفاءه بما قدم. وفي جلسة اليوم المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر الطرفان المثبتة بياناتهما سلفًا بعاليه وقرر المدعى عليه وكالة أنه أرفق جوابه عبر نظام ناجز، وباطلاع المدعي وكالة على هذه المذكرة قرر اكتفاءه، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن غرامات التأخير التي صدر بها الحكم السابق غير المستخلص رقم ١٣؟ فأجاب: بأن حسمها غير صحيح وتستحقها المدعية، ثم قرر الطرفان اكتفاءهما.‬ الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من الطرفين أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلًا. أما فيما يتعلق بموضوع الاستئناف فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يغير ما انتهت إليه الدائرة في حكمها الابتدائي بشأنه وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه، وأما ما أثاره وكيل المدعى عليها في استئنافه من أن المستخلص رقم (١٣) تم تقديمه بعد انتهاء مدة التنفيذ المتفق عليها بالعقد، ووافق على ذلك المدعي وكالة في جلسة القضاء –كما هو مبين في الوقائع-، واستنادًا على المادة (١٤) فقرة (١) من نظام الإثبات التي نصت على: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، مما يثبت عدم استحقاق المدعية لمبلغ الغرامات البالغ قدره (٣٦٣.٠٣٩.٣٥) لكونها من مسؤولية المدعية، وأما ما أثاره وكيل المدعي في استئنافه باستحقاق موكلته لقيمة غرامة الأسوار فإن الدائرة ذهبت إلى ما انتهت إليه الدائرة الثالثة في هذا الشأن، لكون الاسوار لم يثبت ان المدعية هي من قامت بها كما ان الاسوار وفقا لإفادة مالكة المشروع انها لم تكن قائمة وقت استلام المشروع من قبل المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة أقر باستحقاق المدعية للمبلغ المحكوم به سابقًا ما عدا الحسم الحاصل على المستخلص رقم (١٣) فإن الدائرة تعدل من قيمة المبلغ إلى (‭١.٢٨٣.٩١١.٨٧‬) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالًا وسبع وثمانون هللة، الامر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما جاء في منطوقها.‬ نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر بتاريخ ١١/٠٥/١٤٤٤هـ في القضية رقم ٤٣٩٥٥٢٥٣٠ مع تعديله ليكون كالتالي: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغًا قدره (‭١.٢٨٣.٩١١.٨٧‬) مليون ومئتان وثلاثة وثمانون ألفًا وتسعمائة وأحد عشر ريالًا وسبع وثمانون هللة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.‬

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث