حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447015856
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم الحكم:447015856
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم439133606لعام1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447015856 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم439133606لعام1443ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعية تقدمت لهذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها قائلة: (اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعيه للمدعى عليه مواد راتنجات وتاريخ 2019/12/31م بثمن قدره (١٦١٨٩٠) مائة وواحد وستون ألفًا وثمان مئة وتسعون ريال سعودي وبعد تاريخ المطابقة قامت المدعى عليه بسداد جزء من مبلغ المطالبة وتبقى (151,890) مائة وواحد وخمسون وثمانمائة وتسعون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاري ٢٠١٩/١٢/٣١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد) انتهى نص الدعوى. فعقدت الدائرة لنظرها جلسة (1443/10/22)هـ وفيها حضر الطرفان: وكيل المدعية والمدعى عليه أصالة، وحصر الأول طلبه في مبلغ: (121,890) مائة وواحد وعشرون ألف وثمانمائة وتسعون ريال باقي ثمن مواد تم توريدها للمدعى عليه، بالإضافة الى التعويض عن أتعاب المحاماة بواقع: (10%) من المبلغ المشار عليه، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب بأن التعامل بينهم صحيح، وطلب مهلة للتأكد من صحة المبلغ. وفي جلسة (03-01-1444)هـ حضر ممثل المدعية، ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه، وحصر ممثل المدعية طلبه في مبلغ: (71,890) واحد وسبعون ألف وثمانمائة وتسعون ريال، بالإضافة إلى التعويض عن أتعاب المحاماة، وأشار إلى الاتفاق بالصلح المبرم بين الطرفين، وأضاف أن المدعى عليه لم يلتزم بسداد الدفعة الثانية بتاريخ: (01-07-2022)م، وكذلك لم يقم بدفع الدفعة الثالثة بتاريخ: (01-08-2022)م، وأضاف قائلاً: بناءً على الفقرة الرابعة من اتفاق الصلح المبرم بين الطرفين يطلب ممثل المدعية نطلب إلزام المدعى عليه بسداد كامل المبلغ المتبقي بذمته، وبعد دراسة مستندات الدعوى أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: بما أن المدعية حصرت طلبها - بحسب محضر الجلسة الأخيرة - في طلب الزام المدعى عليه بأداء مبلغ (71,890) ريال، وبما أن المدعى عليه أقر بوجود العقد سبب الدعوى، وطلب مهلة للتأكد من صحة المبلغ، ثم عقد تسوية للنزاع الماثل، وقام بأداء مبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، وبما أنه لم يحضر الجلسة الأخيرة ولم يقدم أي مذكرة دفاع في القضية الماثلة، فان الدائرة تعد ذلك منه نكولا عن الجواب، وهو ما يأخذ حكم الإقرار بصحة المستندات المقدمة من المدعية، ومنها اتفاقية التسوية المرفقة والمقدمة من المدعية، وبحسب البند الأخير منها والمتضمن التزام المدعى عليه بأداء كامل المديونية في حال عدم سداد احد الأقساط في الميعاد المحدد، ولما كان في حكم الثابت تخلف المدعى عليه عن سداد قسطي شهري يوليو واغسطس من سنة ٢٠٢٢م فان الدائرة تنتهي الى الزامه بدفع باقي الدين، كما انها تقضي كذلك بتعويض المدعية عن اتعاب المحاماة بواقع (١٠٪) من المبلغ المحكوم به، ووفقا لما سبق فان الدائرة تحكم بما يلي: نص الحكم: حكمت الدائره بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه / (...) - هوية رقم: (...) - ان يدفع للمدعيه / شركة (...) شركة مساهمة مقفلة - س.ت: (...) - مبلغ قدره واحد وسبعون الف وثمانمئيه وتسعون (71.890)ريال. ثانيا: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعيه عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره سبعة اللاف (7000)ريال، لما هو مبين في الأسباب.