حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433971209
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439332176/1443
رقم الحكم:433971209
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439332176 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433971209 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439332176 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ أقام هذه الدعوى بصحيفة ومرفقاتها قدمها عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري ادعى فيها: أن موكلته تستحق في ذمة المدعى عليها ــ أعلاه ــ مبلغاً قدره (32940.6) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً وستة هللات مشمول بمصادقة رصيد مستحق لموكلته بصفته ثمن (مواد بناء) باعتها موكلته على المدعى عليها ولم تسدد المبلغ بعد لموكلته، ويطلب بناء على ذلك الحكم بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ لموكلته مع تعويضها عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (9000) تسعة آلاف ريال. هكذا تلخصت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة عقدت لها جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/2هـ حضرها وكيل المدعية فقط وبالاطلاع على أيقونة التبليغات في ملف القضية تبين أنه لم يتم تبليغ المدعى عليها برابط الجلسة، وبناء عليه ولأجل التحقق من المسائل الأولية لنظر الدعوى؛ فقد سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه؟ فأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها. فجرى الاطلاع على ذلك، ومن ثم قررت الدائرة رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليها. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في هذا اليوم الأربعاء 1443/12/28هـ وفيها حضر: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بصفته ممثل نظامي للمدعية بموجب الترخيص رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبالاطلاع على أيقونة التبليغات تبين أنه تم تبليغ مديرها (...) بموعد ورابط الجلسة برسالة نصية عبر نظام (أبشر) وذلك بموجب التبليغ الالكتروني رقم (158829632)، وبناء عليه قررت الدائرة السير في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن بيناته على الدعوى؟ اكتفى بما أرفقه مع صحيفة الدعوى، وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وحيث تم تبليغ مدير المدعى عليها بموعد ورابط جلسة هذا اليوم بموجب التبليغ المشار إليه فلم يحضر من يمثلها، ما سارت معه الدائرة في نظر الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها؛ استناداً للمواد (10 / 1 / أ) و (2/11) و(1/30) من نظام المحاكم التجارية، وحيث لم يرد من المدعى عليها أي جواب على الدعوى ولا أي اعتذار عن ذلك، وحيث إن ذلك منها يعتبر ــ حكماً ـ نكولاً عن الجواب وقرينةً على عدم وجود دفع مقبول لديها وعلى صحة الدعوى وسلامة مستنداتها، وحيث إن المادة (68) من نظام المرافعات الشرعية والفقرة الثالثة من لائحتها نصَّتا على عدم إمهال المدعى عليه للجواب أكثر من مهلة، وحيث إن المدعى عليها استوفت حقها في ذلك وفوَّتت على نفسه فرصة الجواب على الدعوى والدفاع عن نفسه بتخلفها عن الحضور، وحيث إن المادة (1/58) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أنه متى مُكن الأطراف من استيفاء ما لديهم من طلبات ودفوع وفق أحكام النظام فللمحكمة قفل المرافعة، وحيث إن المدعية قدمت رفق صحيفة الدعوى مستنداتها عليها مشتملة على صورة لاتفاقية فتح الحساب منشأ التعامل وصورة لمصادقة الرصيد المشار لها في الدعوى تبين أنها صادرة في (2021/9/1م) من المدعية لـ (مؤسسة (...) متضمنةً أن رصيد المدعية لديها مدين بمبلغ مطابق للمبلغ محل المطالبة، مذيلةً بالمصادقة على ذلك والختم عليه بختم باسم (شركة (...) . س.ت:(...))، وبما أن الأمر كذلك وأن المادة (43/1) من نظام المحاكم التجارية نصَّت على أن صورة المستند تُعد مطابقةً لأصلها ما لم ينازع في ذلك، وحيث إن الظاهر من الختم الممهورة به المصادقة أنه ختم المدعى عليها، وحيث إن الظاهر قد سلم مما يعارضه وتأيد بتخلف المدعى عليها عن حضور الجلسة وعدم تقديمها أي جواب على الدعوى، وحيث إن الأصل في حامل ختم الغير تفويضه منه بتمثيله في محل الختم، وحيث إن المصادقة تعتبر وفق تلك الأوصاف المحتفة بها بمثابة الإقرار من المدعى عليها بصحة المديونية المدونة بها، وحيث إن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ لذلك كله فقد ثبت لدى الدائرة استحقاق المدعية لمبلغ المطالبة الأصلي. ولا ينال من ذلك ما تضمنته المصادقة من كونها موجهة للمدعى عليها وهي بمسمى مؤسسة ولا ما تضمنته اتفاقية فتح الحساب من كونها مبرمة مع المدعى عليها وهي مؤسسة؛ طالما ثبت أن المصادقة ختمت بختم باسم المدعى عليها وهي شركة، الأمر الذي يكفي في كل الأحوال لصحة مطالبتها بالدين المصادق عليه. هذا وبخصوص طلب المدعية التعويض عن أضرار التقاضي، فإنه وفضلا عن أن المدعية لم تقدم رفق مستنداتها مع صحيفة الدعوى التي اكتفت بها أي مستند يخص طلبها هذا فإن المقرر أن التعويض عن أضرار التقاضي وأتعاب المحاماة إنما يكون في حدود ما غرمه الدائن ضرورةً مما اضطر لغرامته في سبيل مطالبته خصمه قضائياً بحقه، وحيث إن هذه الدعوى وفق قدر مبلغ المطالبة فيها ليست من الدعاوى التي يوجب النظام رفعها من محام، كما أن الحق المطالب به فيها واضح في ذاته وسببه ومستنده، وذلك ما يكفي المدعية في مباشرة الدعوى بنفسها دون الاستعانة بمحامٍ في ذلك، عليه وحيث لم تبين المدعية في صدد مطالبتها هذه أي ضرر آخر تطالب بالتعويض عنها فإن الدائرة تنتهي بناء على ذلك إلى رفض هذا الطلب من المدعية. وبناء عليه وعلى كل ما سبق: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام/ شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد (سجل تجاري رقم: (...)) بأن تدفع لـ/ شركة (...) شركة الشخص الواحد(سجل تجاري رقم: (...)) مبلغاً قدره (32940.6) اثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وأربعون ريالاً وستة هللات ورفض ما عدا ذلك. وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقاً للمادة (1/78) من نظام المحاكم التجارية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.