حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 439085107

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439085107/1443
رقم الحكم:439085107
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439085107 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 439085107 التاريخ: ٧ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٨٥١٠٧ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذا الحكم في أنه تقدم وكيل المدعية بطلب اعتراض رقم ٤٣٠٤١٦٠٤٢وتاريخ ٢٠/٠٩/١٤٤٣هـ على الحكم الصادر من الدائرة برقم (٤٣٧٨٧٧٤٥٢) المؤرخ في ١١/٠٩/١٤٤٣هـ والمتضمن منطوقه ما نصه " حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعيا بنظر الدعوى المقامة من المدعية ضد المدعى عليها وبالله التوفيق" وتحيل الدائرة لوقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وتشير الدائرة على اطلاعها على الاعتراض المقدم المشار إليه، وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ ٢٨/١٢/١٤٤٣ه وملخصها: حضر وكيل المدعية ((...)) المشار إلى معلوماته سابقاً ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها برابط الجلسة عن طريق نظام ابشر وبعد إطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: حكم وبما أن وكيل المدعية اعترض على الحكم الصادر برقم (٤٣٧٨٧٧٤٥٢) في تاريخ ١١/٠٩/١٤٤٣هـ وله حق الاعتراض استناداً للمادة رقم (١٧٩) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث أن وكيل المدعية سبق أن رفع هذه الدعوى لدى المحكمة العامة بالأحساء وتم صرف نظر الدعوى لعدم الاختصاص النوعي وأن المحكمة العامة ذكرت أنها من اختصاص المحاكم التجارية برقم الصك ٤٣١٨١٥٤٦٢ وتاريخ ٠٨/٠٣/١٤٤٣هـ ووفقا للفقرة ب من المادة (٧٨) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية والتي جاء نصها: (إذا رأت الدائرة عدم اختصاصها النوعي بنظر القضية وأنها من اختصاص دائرة أخرى ذات اختصاص نوعي آخر – سواء في المحكمة نفسها أم في محكمة أخرى- فتحكم بعدم الاختصاص، فإذا اكتسب الحكم القطعية – بمضي المدة دون تقديم اعتراض أو تأييده من محكمة الاستئناف- فتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة المختصة...)، وأيضا أن النزاع القائم بين الطرفين نزاع تجاري بحت وهو توريد مواد طبية ونظرا لما جاء في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت الفقرة الأولى إلى اختصاصها بالمنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التعبية. مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها ((...)) بالهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة مجمع (...) الطبي بالسجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ((...)) بالهوية الوطنية رقم (...) صاحبة مؤسسة (...) الطبية بالسجل التجاري رقم (...) مبلغ وقدرة (١٩,٦٩٣) تسعة عشر ألف وستمائة وثلاثة وتسعون ريال والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث