حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447049168

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439535723/1443
رقم الحكم:447049168
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535723 لعام1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447049168 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439535723 لعام 1443هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...)عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: بتاريخ 30/ 9/ 2020م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها على توريد عدد (15) ثلاجة زانوسي، (2) ثلاجة زانوسي باب واحد، عدد (20) جلد أبواب ثلاجة (...) بمبلغ إجمالي قدره (262.773.97) مئتان واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبع وتسعون هللة وذلك وفقًا للتفصيل التالي: 1- 15 ثلاجة (...) بمبلغ قدره (222.632.76) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وستمئة و اثنان وثلاثون ريالًا وست وسبعون هللة بموجب أمر الشراء (991014650) المدفوعة للمدعى عليها بتاريخ 8/ 12/ 2020م 2- عدد (20) جلد أبواب ثلاجة (...) بمبلغ قدره (8.050) ثمانية آلاف وخمسون ريالًا بموجب أمر الشراء (106010123) المدفوعة للمدعى عليها بتاريخ 20/ 10/ 2020م 3- وعدد (2) ثلاجة (...) باب واحد بمبلغ قدره (32.091.21) اثنان وثلاثون ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة بموجب أمر الشراء رقم (991014536) المدفوعة للمدعى عليها بتاريخ 18/ 10/ 2020م . والمدعى عليها استلمت من المدعية كامل قيمة أوامر الشراء المذكورة أعلاه والتي مبلغها الإجمالي قدره (262.773.97) مئتان واثنان وستون ألفًا وسبعمئة وثلاثة وسبعون ريالًا وسبع وتسعون ولم تورد لموكلتي سوى عدد (4) من ثلاجات (...) بقيمة (59.368.74) تسعة وخمسون ألف وثلاثمئة وثمانية وستون ريال وأربع وسبعون هللة فقط لا غير. ولم يتم تسليمنا باقي البضاعة المتفق توريدها بموجب أوامر الشراء المذكورة أعلاه. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد للمدعية مبلغًا قدره (203.405.23) مئتان وثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة ريالات وثلاث وعشرون هللة. وقدمت سندًا لدعواها تمثل في: 1- كشف حساب صادر عن البنك (...)مضمونه تحويل المدعية للمدعى عليها ثلاث حوالات مجموعها (262.773.97) ريال وتفصيلها كالآتي: المبلغ الأول قدره (222.632.76) ريال بتاريخ 2/ 1/ 2021م، والمبلغ الثاني قدره (32.091.21) ريال بتاريخ 1/ 11/ 2020م، والمبلغ الثالث قدره (8.050) ريال بتاريخ 28/ 10/ 2020م. 2- سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها برقم 5241 وتاريخ 8/ 12/ 2020م مضمونه استلام المدعى عليها من المدعية مبلغًا قدره (222.632.76) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. 3- عدد (15) ثلاجة (...) بمبلغ قدره (222.632.76) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وستمئة و اثنان وثلاثون ريالًا وست وسبعون هللة بموجب أمر الشراء (991014650) بتاريخ 3/ 12/ 2020م 2- عدد (20) جلد أبواب ثلاجة (...) بمبلغ قدره (8.050) ثمانية آلاف وخمسون ريالًا بموجب أمر الشراء (106010123) بتاريخ 15/ 10/ 2020م 3- عدد (2) ثلاجة (...) باب واحد بمبلغ قدره (32.091.21) اثنان وثلاثون ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة بموجب أمر الشراء رقم (991014536) بتاريخ 30/ 9/ 2020م. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ 5/ 1/ 1444هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه بوكالة شرعية رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، ووصول رابط الجلسة إليها بعد التحقق من ذلك عبر خانة التبليغات، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضوريًا في حق المدعى عليها. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى لائحة الدعوى ومرفقاتها. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن ترد لموكلتها مبلغًا قدره (203.405.23) مئتان وثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة ريالات وثلاث وعشرون هللة لقاء عدم تسليم المدعى عليها للمدعية كامل البضاعة الموصوفة بوقائع الدعوى بعاليه. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى: 1- كشف حساب صادر عن البنك (...)مضمونه تحويل المدعية للمدعى عليها ثلاث حوالات مجموعها (262.773.97) ريال وتفصيلها كالآتي: المبلغ الأول قدره (222.632.76) ريال بتاريخ 2/ 1/ 2021م، والمبلغ الثاني قدره (32.091.21) ريال بتاريخ 1/ 11/ 2020م، والمبلغ الثالث قدره (8.050) ريال بتاريخ 28/ 10/ 2020م. 2- سند قبض محرر على مطبوعات المدعى عليها برقم 5241 وتاريخ 8/ 12/ 2020م مضمونه استلام المدعى عليها من المدعية مبلغًا قدره (222.632.76) ريال ممهور بتوقيع وختم منسوبين للمدعى عليها. 3- عدد (15) ثلاجة زانوسي بمبلغ قدره (222.632.76) مئتان واثنان وعشرون ألفًا وستمئة و اثنان وثلاثون ريالًا وست وسبعون هللة بموجب أمر الشراء (991014650) بتاريخ 3/ 12/ 2020م 2- عدد (20) جلد أبواب ثلاجة (...) بمبلغ قدره (8.050) ثمانية آلاف وخمسون ريالًا بموجب أمر الشراء (106010123) بتاريخ 15/ 10/ 2020م 3- عدد (2) ثلاجة زانوسي باب واحد بمبلغ قدره (32.091.21) اثنان وثلاثون ألفًا وواحد وتسعون ريالاً وواحد وعشرون هللة بموجب أمر الشراء رقم (991014536) بتاريخ 30/ 9/ 2020م. واستنادًا لما ورد في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم 18/ 8/ 1441هـ ونصها: "1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الإثبات، وبما أن المدعى عليها قد تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها ولم تقدم عذرًا في ذلك، فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد بصحة مبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليها عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة وصحة الأسانيد المقدمة من المدعية، إذ الظاهر أنه لا يمنعها عن الجواب عن الدعوى إلا قصد المماطلة فتعامل بنقيض قصدها، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، واستنادًا لما ورد في الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26/ 5/ 1443هـ ونصها: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك."، ولما كان الأصل عدم تسليم كامل المبيع، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من ذات النظام ونصها: "يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق."، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...)[سجلها التجاري رقم: (...)] بأن تدفع للمدعية شركة (...) [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (203.405.23) مئتان وثلاثة آلاف وأربعمئة وخمسة ريالات وثلاث وعشرون هللة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث