حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447055086

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449009026/1444
رقم الحكم:447055086
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449009026 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447055086 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٤٩٠٠٩٠٢٦ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه وردت إلى المحكمة التجارية بالرياض لائحة دعوى مقدمة من وكيل المدعي، يخاصم فيها المدعى عليها ويطلب إلزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحية القضائية والإجرائية، حيث تقدم بلائحة إلكترونية تضمنت: إن المدعي و(...)، شركاء في المدعى عليها، ولوجود مال عبارة عن: أموال عينية ونقدية المملوكــة لـ/شركة (...)، بموجب سجل تجاري الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٥هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال تأسيساً على عقد التأسيس للشراكة وخطاب بعقد جمعية عمومية الموجه للمدير، والذي لم يستجب لذلك، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا أطلب تعيين حارس قضائي وذلك لأن موكلي لا يعلم عن حسابات الشركة شيء ولسوء إدارة الشريك المدير، على أن تصرف مستحقات الحارس من دخل الشركة. فقيدت القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت النظر في حيثياتها وفقاً لما هو معمول به قضاءً والمتبع نظاماً، ففي جلسة ٠٦-٠١-١٤٤٤هـ، وفي هذه الجلسة حضر وكيل المدعي: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها عن طريق منصة أبشر، وسألت الدائرة المدعي وكالة عن دعواه، فأجاب قائلاً: (إن المدعي و(...)، شركاء في المدعى عليها، ولوجود مال عبارة عن: أموال عينية ونقدية المملوكــة لـ/شركة (...)، بموجب سجل تجاري الصادرة من وزارة التجارة برقم (...) وتاريخ ١٤٣٢/١١/٢٥هـ، ولوجود حاجة لإقامة حارس قضائي على المال تأسيساً على عقد التأسيس للشراكة وخطاب بعقد جمعية عمومية الموجه للمدير، والذي لم يستجب لذلك، ولا يوجد اتفاق على تعيين حارس قضائي بين الأطراف؛ لذا أطلب تعيين حارس قضائي وذلك لأن موكلي لا يعلم عن حسابات الشركة شيء ولسوء إدارة الشريك المدير، على أن تصرف مستحقات الحارس من دخل الشركة). ثم سألته الدائرة عن مبررات الطلب المستعجل؟ فأجاب قائلاً: أحيل إلى ماورد في صحيفة الدعوى أعلاه، حيث إن هناك أضرار كثيرة حيث توقفت الشركة الأعمال وتوقفت الحسابات الخاصة بالشركة وهناك التزامات أخرى على الشركة، كما أن هناك تأخر في سداد مستحقات الجهات الحكومية من المخالفات المرورية ومكتب العمل، والزكاة والدخل. ثم سألته عن وجود حركة بيع وشراء في الشركة؟ فأجاب بأن هناك حركة بيع وشراء ووجود عمالة ووجود زبائن، وأنه يسمع من بعض العاملين بأن هناك بيع مباشر، إلا أنه لايعلم هل يدخل ذلك في حسابات الشركة أو لا، حيث إن الشركة متخصصة في بيع السيارات، مقرراً بأنه لايعلم مآل ذلك البيع والشراء، وعليه، وتأسيساً على المادة (١٠٦) من نظام المحاكم التجارية، ولصلاحية القضية للفصل فيها، رفعت الجلسة للمداولة. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كانت المنازعة القائمة بين المدعي والمدعى عليها ناشئة عن دعوى شراكة؛ وعليه فإن الفصل في النزاع الناشئ بينهم يكون من اختصاص المحاكم التجارية، بموجب الفقرة (٤) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتأسيساً على المادة (٣٣) من نظام المحاكم التجارية، والفقرة (٢) من المادة (١١) من اللائحة التنفيذية له، تختص هذه الدائرة بنظر أوامر الأداء والطلبات المستعجلة دون الطلبات الموضوعية. وتأسيساً على الوقائع آنفة الذكر، وبعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعي وكالة يطلب تعيين حارس قضائي على المدعى عليها، تأسيساً منه على ما أسماه: كون موكله لا يعلم عن حسابات الشركة شيء ولسوء إدارة الشريك المدير، وأن هناك أضرار كثيرة حيث توقفت الشركة عن الأعمال وتوقفت الحسابات الخاصة بالشركة وأن هناك التزامات أخرى على الشركة، تتمثل في تأخرها في سداد مستحقات الجهات الحكومية من المخالفات المرورية ومكتب العمل، والزكاة والدخل؛ وتأسيساً على ماسبق، ولما كان نظر الدائرة في الطلب المستعجل يستلزم منه توفر أركانه وهي وجود حالة الاستعجال، والجدية وخوف الضرر، واحتمال الاستحقاق، وتقديم المتطلبات النظامية، كما يشترط في نظر الدعوى على سبيل الاستعجال أن يكون الإجراء المطلوب إجراءً وقتياً فلا يمس نظره بأصل الحق المتنازع عليه. وعلى ذلك فإن الطلب الذي يمس الفصل فيه بأصل الحق المتنازع عليه، حري بعدم القبول. وحيث نصت المادة (١٠٢) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنه: (بالإضافة إلى البيانات المنصوص عليها في المادة السادسة والسبعين من اللائحة يجب أن يتضمن الطلب المستعجل الآتي: أ- خلاصة عن موضوع المطالبة والبيانات الأساسية. ب- تحديد الطلب المستعجل وأسانيده. ج- مبررات حالة الاستعجال). والمدعي لم يلتزم بالنص الوجوبي الآمر بتحديد الأسانيد وتقديمها في صحيفة الدعوى؛ حيث لم يرفق ما يسند قوله من مبررات الطلب المستعجل من مخالفات من مدير المدعى عليها، أو أضرار ترتب عليها توقف الشركة عن الأعمال وتوقف الحسابات الخاصة بالشركة، ولم يقدم مايثبت أن هناك التزامات على الشركة وتأخر في سداد مستحقات الجهات الحكومية من المخالفات المرورية ومكتب العمل، والزكاة والدخل، مما فصله المدعي وكالة في جلسة اليوم، مما يتبين به عدم توفر ركن الاستعجال والجدية. وحيث إن المادة (٢١١) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ١) وتاريخ ٢٢/ ٠١/ ١٤٣٥هــ، نصت على أنه: (ترفع دعوى طلب الحراسة للمحكمة المختصة بنظر الموضوع في المنقول أو العقار الذي يقوم في شأنه نزاع ويكون الحق فيه غير ثابت، وللقاضي أن يأمر بالحراسة إذا كان صاحب المصلحة في المنقول أو العقار قد قدم من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزة، ويتكفل الحارس بحفظ المال وبإدارته، ويرده مع غلته المقبوضة إلى من يثبت له الحق فيه)، والمستفاد منها أن طلب الحراسة القضائية مناط قبوله بالدائرة إذا رأت تحقق خطر على المال، وبما أن الحراسة القضائية من الأعمال التي يلجأ إليها القاضي لأسباب أهمها: وجود التنازع بين الشركاء، أو خطر حقيقي على المال، وذلك كإجراء احترازي لحماية الأصول الثابتة والمنقولة والحقوق من ضرر هذه المنازعة، والحد من الخسائر الناتجة عن استمرار الوضع على ما هو عليه بالنسبة للمال المطلوب وضع الحراسة عليه، وحيث إن الحراسة القضائية وإن كانت مؤقتة إلا أنها قد تلحق الضرر بسمعة الشركة أو المؤسسة وأدائها، ويحجم العملاء في التعامل معها، نظير كونها تحت رقابة قضائية صارمة، أزاحت إرادة الشركاء والذين هم ملاكها، وجعلت التصرف فيها مناط بالغير، وبما أنه من المعلوم بأن من ادعى حقاً على أحد ولديه مستندات كافية تثبت ذلك الحق، فله أن يتقدم بدعوى موضوعية أمام قاضي الموضوع، للحكم له بالحق الذي يراه ثابتاً له، والمدعي في هذا الدعوى لم يسلك هذا الطريق الذي هو حق كفله لها النظام والشرع لها، ذلك أن اللجوء لطلب الحراسة القضائية، ليست من مصلحة المدعي ولا المدعى عليها، لكونها تلحق الضرر الأكبر بالطرفين، والضرر لايُزال ولايُرفع بمثله، فضلاً عن أن المدعي لم يقدم ما يثبت المخالفات من مدير المدعى عليها والأضرار التي ذكرها، ومن ثم فإن مجرد ادعاء وجود مخالفة أو تجاوز أو ادعاء بوجود ضرر أو حق مع عدم تقديم البينة الكافية في ثبوت ذلك، لايكون هذا سبباً كافياً لفرض الحراسة القضائية؛ مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: وبِنَاءً عَلى ذَلِكَ حَكَمَتِ الدَائِرَةُ: بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث