حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447111420

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439483814/1443
رقم الحكم:447111420
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439483814 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447111420 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439483814 لعام 1443هـ المدعي : شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، طلب فيها إلزامه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: ثمانية عشر ألف ريال (18.000)، تمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية التي أقامتها موكلته ضد المدعى عليه والمقيدة لدى هذه المحكمة برقم: (439066201) لعام (1443)، والصادر بها حكم هذه الدائرة لصالح موكلته بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة (112.977.74). وبقيدها قضية وإحالتها إلى هذه الدائرة عقدت لنظرها جلسة تحضيرية بتاريخ: 1443/11/15، وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وبعد تحقق الدائرة من الاختصاص وشروط قبول الدعوى سألت وكيل المدعية عن دعوى موكلته فذكر ما أورده في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن حصر بينات موكلته؟ أجاب بأنها تنحصر في الحكم الصادر من هذه الدائرة، وبعرض الصلح بين الأطراف وإنهاء الدعوى به؟ أجاب وكيل المدعية بأنه لا يمانع من ذلك بدفع مبلغ المطالبة كاملة، فيما قرر المدعى عليه وكالة رفضه ذلك، وبطلب جوابه على الدعوى؟ أجاب بأن موكله تقدم بطلب التماس على الحكم الصادر من دائرة الاستئناف، كما أن موكله لم يماطل المدعية ولدى موكله بينات على قيامه بسداد مبلغ المطالبة المحكوم به، فعقب وكيل المدعية بأن مماطلة المدعى عليه كانت قبل إقامة الدعوى، كما أن موكلته تكبدت أتعاب محاماة أكثر من المبلغ المطالب به، فأفهمته الدائرة بتقديم ذلك عبر النظام كما أفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم بيان بما آل إليه طلب الالتماس، فاستعدا بذلك. وفي جلسة: 1443/11/24، حضر طرفا الدعوى، وذكر وكيل المدعية بأنه أرفق حوالة الأتعاب بتاريخ هذا اليوم، وبالاطلاع عليها تبين بأنها غير مترجمة وبمبلغ أكبر من المبلغ الذي ادعى به، ثم طلب وكيل المدعية مهلة لتقديم ترجمة للحوالة مع توضيح كون مبلغ الحوالة أكبر من مبلغ الأتعاب المدعى به، وفي تاريخ: 1443/12/21، وردت مذكرة من وكيل المدعية أرفق بها حوالة بمبلغٍ قدره: مائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة ريال (165.600) بتاريخ: 2021/11/17م، صادرة من حساب موكلته إلى حساب المدعو/ (...). وفي جلسة: 1443/12/27، حضر وكيل المدعية فيما تخلف المدعى عليه عن الحضور، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن وجود تعاقد بينه وموكلته، وعن علاقة المحول له المبلغ (...) وفق الحوالة المرفقة، وعن بيان كون مبلغ الحوالة زائد عن مبلغ المطالبة؟ فأجاب بأنه يوجد عقد بين موكلته وشركة (...)، وقد تم تحويل المبلغ لـ(...) بسبب وجود إشكال في حسابات الشركة، والمحول له المبلغ هو مدير الشركة، وأما ما يتعلق بكون مبلغ الحوالة أعلى من مبلغ المطالبة، فإن العقد المبرم مع موكلته يتعلق بعدة قضايا والمبلغ المحول يتعلق بجميع القضايا وليس القضية محل الدعوى وحدها، فأفهمته الدائرة بتقديم العقد المبرم مع موكلته وذلك خلال هذا اليوم، فاستعد بذلك. ثم وردت مذكرة منه أرفق بها عقدًا محرراً على مطبوعات مكتب المحامي: (...)، بتاريخ: 1433/2/18، مبرمًا بين موكلته ومكتب المحامي المذكور، وذلك على أن يقوم المكتب بتقديم خدمات قانونية وشرعية لموكلته لمدة سنة ميلادية تتجدد تلقائيًا مقابل مبلغٍ سنوي قدره: مائة وستة وخمسون ألف ريال (156,000) إضافة إلى ما يعادل: (10%) من المبالغ المحصلة في القضايا المالية. وفي جلسة هذا اليوم: 1444/1/11، حضر وكيل المدعية/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (...)، وبسؤال الحاضر عن المدعى عليه عما ذكره عن الالتماس المقدم على الحكم الصادر في القضية رقم: (439066201) فأجاب بأن دائرة الاستئناف أصدرت حكمها برفضه مشيرة إلى أن الالتماس يقدم لهذه الدائرة، وقد تقدمت موكلته بطلب التماس لهذه الدائرة، وباطلاع الدائرة على ملف القضية السابق تبين عدم ورود أي طلب من المدعى عليه، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد أصدرت الدائرة حكمها محمولًا على ما يلي من: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم ذكره في الوقائع، ولما كانت دعوى المدعية تتعلق بطلب تعويض عن ضرر ناشئ عن دعوى سبق نظرها من المحكمة، الأمر الذي يجعل الاختصاص بنظرها منعقد للمحكمة استنادًا على ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/93) وتاريخ: 1441/8/15. وفيما يتعلق بالموضوع: فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بأن يدفع لها مبلغًا قدره: ثمانية عشر ألف ريال (18.000) تمثل تعويضًا عن أتعاب المحاماة في القضية التي أقامتها موكلته ضد المدعى عليه والمقيدة لدى هذه المحكمة برقم: (439066201) لعام (1443)، والتي صدر فيها حكم الدائرة المكتسب للصفة النهائية بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغًا قدره: مائة واثنا عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وأربعة وسبعون هللة (112.977.74)؛ ولما كان من لازم استحقاق المدعية للتعويض اجتماع أركانه في المدعى به والمتمثلة في التعدي والضرر والإفضاء بينهما، فإذا اجتمعت هذه الأركان في المدعى به كان للمدعية الحق في الحصول على التعويض، وإذا تخلف ركن منها سقط الحق في التعويض، فأما عن الركن الأول وهو حصول التعدي من المدعى عليه، فإن المدعية قدم لإثبات ذلك الحكم الصادر في القضية رقم: (439066201) لعام (1443)، والمكتسب للصفة النهائية فيما قضى به، الأمر الذي يثبت معه للدائرة ركن التعدي من قبل المدعى عليه، وأما عن الركن الثاني وهو وقوع الضرر، فإن المدعية قدمت لإثبات الضرر المطالب بالتعويض عنه جراء خطأ المدعى عليه العقد المبرم بينها ووكيلها بتاريخ: 1433/2/18، المتضمن قيامه بتقديم خدمات قانونية وشرعية لموكلته مقابل مبلغٍ سنوي قدره: مائة وستة وخمسون ألف ريال (156,000) إضافة إلى ما يعادل: (10%) من المبالغ المحصلة في القضايا المالية، كما قدمت لإثبات غرمها للمبلغ الحوالة الصادرة من حساب موكلته لوكيلها بمبلغٍ قدره: مائة وخمسة وستون ألفًا وستمائة ريال (165.600) بتاريخ: 2021/11/17م، مما يثبت معه ركن وقوع الضرر على المدعية، وأما عن علاقة السبب بينهما فإنه ولما كان من أسباب تعاقد المدعية مع وكيلها وغرمها لمبلغ العقد هو مطالبة من تخلف عن الوفاء لها، الأمر الذي تثبت معه علاقة السبب بين الخطأ والضرر، مما يتحقق معه أركان التعويض في المدعى به واستحقاق المدعية له، ولما كان المنظم في نظام المحاكم التجارية أوجب على المدعين اللجوء إلى إجراءات قبل قيد الدعوى تتمثل في إجراء المصالحة أو الوساطة أو الإخطار بطلب الحق المدعى به بحسب حال الدعوى، ولما كان المدعى عليه لم يقم بالوفاء للمدعية بما تطالب به أثناء اتخاذها ذلك الإجراء، وتخلف عن تقديم البينة على دفعه بالسداد، مما ترى معه الدائرة أن المدعى عليه قد مطل المدعية حقها الثابت في ذمته دون مسوغ مقبول؛ ولما كانت الشريعة قد نهت عن الإضرار بالغير ابتداءً وعدم مقابلة الضرر بمثله، ووجوب إزالة الضرر، ففي الحديث الذي رواه عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قضى أن (لا ضرر ولا ضرار)، كما نص الفقهاء في قواعدهم أن (الضرر يزال)، ولما كان من الواجب عند الحكم بالتعويض أن يكون جابرًا للضرر الواقع على المدعية دون حيف فيه على المدعى عليه، وأن يراعى فيه جسامة الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف أو العادة المستقرة في ذلك ورأي الخبير حال وجود المقتضي له وفق ما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية للنظام، وأن المنوط به تقدير ذلك كله هي الدائرة التي فصلت في الدعوى الأصلية، بحسب ما يتبين لها من ظروف الدعوى وما يقدم لها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى تقدير التعويض للمدعية بالمبلغ الوارد في منطوق حكمها أدناه وتراه كافيًا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته فيما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة، ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغًا قدره: ثلاثة آلاف ريال (3.000) ورفض ما زاد عن ذلك، لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث