حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447053808
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439536290/1443
رقم الحكم:447053808
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439536290 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447053808 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 439536290 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعي سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أولاً: أقام موكلي الدعوى القضائية للمطالبة بمبلغ السعي العقاري المشترك بينه وبين المدعى عليه، وذلك نظرًا لاتفاق شفهي مبرم بينهما، حيث إن المدعى عليه يمتهن مهنة السمسرة وقد اتفق مع موكلي على قسمة مبلغ السمسرة بينهما، ونظرًا لأن موكلي كان قد كُلف من قبل السيدة/ (...) بإيجاد مشتري للعقار الخاص بها بموجب الصك رقم (920227004792) والصك رقم (620227004791) بتاريخ 24/ 6/ 1438هـ إلى أن عرض المدعى عليه وجود شخص يرغب بشراء العقار واتفق مع موكلي على أن مبلغ السعي سيتم تقاسمه بينهما، حيث إن إجمالي مبلغ الوساطة المشتركة مبلغ قدره (425.000) أربعمئة وخمسة وعشرون ألف ريالًا، ونسبة موكلي المتفق عليها النصف بمبلغ قدره (212.500) مائتان واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا. ثانيًا: تسبب المدعى عليه بالضرر لموكلي حيث إنه رفض تسليم موكلي المبلغ المتفق عليه من قيمة أتعاب السعي، وقام بتغير أقواله حيال ذلك وذكر بأنه سيتم إدخال خمسة أشخاص آخرين في الاتفاق وتقسيم قيمة الوساطة المشتركة بينهم، مسببًا ذلك بأنه لم يكن هو من أوجد المشتري للعقار المشار إليه أعلاه. وانتهت في دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغًا قدره (212.500) مائتان واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعي بالوكالة رقم (...)، كما حضر المدعى عليه أصالة. وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب بقوله: صحيح أن هناك علاقة عقدية بيني وبين المدعي، غير أني لم أتفق معه على أن يكون له نصف مبلغ السعي، وذلك لوجود خمسة سعاه غيره، والمبلغ المستحق له قدره (80.000) ثمانون ألف ريالًا فقط. وبسؤال وكيلة المدعي هل لديك بينة على استحقاق موكلك نصف مبلغ السعي، فأجابت بقولها: نعم لدي بينة تتمثل في محادثة واتساب بين طرفي الدعوى تتضمن استحقاق موكلي لمبلغ السعي. وبسؤالها هل ذُكر في المحادثة مقدار المبلغ المستحق لموكلك، فأجاب بقولها: لا. وبسؤالها هل لديك مزيد بينة، فأجابت بقولها: ليس لدي بينة وأطلب يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلي لنصف مبلغ السعي. وبسؤال المدعى عليه عن استعداده بأداء اليمين على نفي استحقاق المدعي لنصف مبلغ السعي بالصيغة التالية: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني لم أتفق مع المدعي على استحقاقه لنصف مبلغ السعي وقدره (212,500) ريال والله العظيم)، فأجاب بقوله: نعم مستعد بأداء اليمين بهذه الصيغة. فحلف بعد إذن الدائرة له وتخويفه بمغبة اليمين الفاجرة قائلًا: (والله العظيم الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة أني لم أتفق مع المدعي على استحقاقه لنصف مبلغ السعي وقدره (212,500) ريال والله العظيم)، هكذا حلف. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إصدار حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعي تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلها مبلغًا قدره (212.500) مائتان واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا لقاء نصيبه من مبلغ السعي الناتج عن بيع عقار المدعوة (...) المملوك لها بموجب الصك رقم (920227004792) والصك رقم (620227004791) بتاريخ 24/ 6/ 1438هـ، ولما أقر المدعى عليه بالعلاقة العقدية بينه وبين المدعي، وأنكر اتفاقه مع المدعي على أن له من مبلغ السعي مبلغًا قدره (212.500) مائتان واثنا عشر ألفًا وخمسمئة ريالًا، وأقر باستحقاقه مبلغًا قدره (80.000) ثمانون ألف ريالًا فقط، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسم الملكي رقم (م/43) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ ونصها: "يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة."، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولما كانت بينة وكيلة المدعي تتمثل في رسائل عبر تطبيق واتساب بين موكلها والمدعى عليه، وأقرت بأن هذه الرسائل قد خلت من نص المدعى عليه على استحقاق موكلها لنصف مبلغ السعي، فحينئذ لا ترتقي هذه الرسائل للبينة الموصلة لحق موكلها، ولما عجزت عن تقديم مزيد بينة موصلة، وطلبت يمين المدعى عليه على نفي استحقاق موكلها لنصف مبلغ السعي، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، ولما ورد في الفقرتين الأولى والثانية من المادة الثالثة من نظام الإثبات ونصهما: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر."، "البينة لإثبات خلاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل."، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة السابعة والتسعين من نظام الإثبات ونصها: "إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه."، ولما ورد في المادة الثامنة والتسعين من ذات النظام ونصها: "كل مـن وجهـت إليـه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه حكم عليه بعد إنذاره، وكذلك من ردت عليه اليمين فنكل عنها."، ولما استعد المدعى عليه بأداء اليمين وبذلها على النحو الوارد أعلاه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعي (...) [سجله المدني رقم: (...)] مبلغًا قدره (80.000) ثمانون ألف ريالًا، ورفض ما زاد عن هذا المبلغ. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.