حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447120987

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439053184/1443
رقم الحكم:447120987
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439053184 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447120987 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439053184 لعام 1443ه المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنّ وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة 2/ 6/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وبسؤال المدعى عليه عن دعواها ذكرت أولاً: استأجرت المؤسسة المدعى عليها من المدعية عدد (22) سيارة، من نوع: ((...)، (...)، (...)، (...))، بموجب عدد (6) عقود إيجار مقرونة بوعد البيع مؤرخة في: 18/04/2006م قيمتها الإجمالية مبلغ قدره (1،264،914) ريال سعودي (مليون ومئتان وأربعة وستون ألفًا وتسعمائة وأربعة عشر ريالًا)، مقسمة على إيجارات شهرية عددها (36) شهراً لعدد (5) عقود، و (35) شهرًا لعقد واحد، قيمة القسط الشهري مبلغ قدره (33.899) ريال سعودي (ثلاثة وثلاثون ألفًا وثمانمائة وتسعة وتسعون ريالاً)، ودفعة مقدمة من إجمالي القيمة الإيجارية مبلغ قدره (46.280) ريال سعودي (ستة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانون ريالًا). ثانياً: حررت المؤسسة المدعى عليها سندات لأمر موكلتي المدعية بكامل المبلغ المتبقي من قيمة الأجرة بعد حسم قيمة الدفعة المقدمة، تستحق سندات الأمر بتاريخ استحقاق الإيجارات الشهرية المتفق عليها في عقد التأجير، وتستلم المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) كل سند لأمر تلتزم بسداد قيمته. ثالثاً: التزمت المؤسسة المدعى عليها (المستأجرة) بسداد مبلغ قدره (147.977) ريال سعودي (مائة وسبعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالًا)، وتعثرت عن سداد المبلغ المتبقي من إجمالي القيمة الإيجارية لعقود التأجير وقدره (1،116،937) ريال سعودي (مليون ومائة وستة عشرة ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا). رابعاً: انتفعت المؤسسة المدعى عليها بالسيارات المستأجرة حتى تاريخ انتهاء مدة عقد التأجير واستحقت بذمتها كامل قيمة الأجرة، واستمرت المؤسسة المدعى عليها في الانتفاع بالعين المستأجرة بعد انتهاء عقود التأجير واستحقت بذمتها أجرة مثيلاتها مدة الانتفاع بالعين بعد انتهاء العقد هذا ويدها عليها بعد انتهاء عقد تأجيرها يد غاصبة يتوجب نزعها وتسليمها لمالكتها. لذا أطلب الحكم بالآتي: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ وقدره (1،116،937) ريال سعودي (مليون ومائة وستة عشرة ألفًا وتسعمائة وسبعة وثلاثون ريالًا)، عبارة عن أجرة المنفعة حتى تاريخ انتهاء العقد المبرم بين طرفي الدعوى. وبجلسة 7/ 7/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعي وتبين عدم حضور المدعي عليه أو من يمثله شرعاَ وافهمت الدائرة وكيلة المدعي بأن عليها إحضار بيان من المرور بحالة السيارات التي كانت بحوزة المدعي عليها فاستعد بذلك، وبجلسة 26/ 8/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا، وبسؤال الحاضرة عما طلب منها من تقديم بيانات السيارات عبر إدارة المرور وما يثبت استهلاك المدعى عليه لها؟ طلبت مهله أخرى لتقديمها، وأشارت إلى ما قدمته من سندات الأمر التي ذكرت أنها تثبت دعوى موكتها. وبجلسة 1/ 11/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها شرعاً، وطلبت الدائرة من وكيلة المدعية كشف بكامل السيارات يتضمن أرقام لوحاتها وهياكلها وتاريخ استلام المدعى عليها لها وتاريخ السحب أو التلف مع بيان السيارات التي لا تزال بحوزة المدعى عليه على أن تقدم ذلك خلال أسبوعين فاستعد بذلك. وبجلسة 20/ 12/ 1443هـ حضرت وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً، وذكرت وكيلة المدعية بأنها قد قدمت مذكرة تفصيلية تضمنت الأجرة المستحقة على السيارات حتى تاريخ سحبها أو انتهاء العقد وبناء عليه. وبجلسة 11/ 1/ 1444هـ حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعا وأشار وكيل المدعي بأن الكشف المقدم في 7/12/1443هـ عبر تبادل المذكرات يتضمن قيمة 22 سيارة 11 سيارة مسحوبه و11سيارة لازالت لدى المدعى عليه وأن المتبقي من مجموع قيمة اجرة السيارات (1.050.790) ريال مبينا جرى احتساب الأجرة للسيارات المسحوبة حتى تاريخ سحبها وللسيارات الأخرى حتى تاريخ انتهاء العقد ثم حصر الدعوى بهذا المبلغ وأنه سيتقدم بدعوى أخرى لأتعاب المحاماة، وبناءً عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: ولما كانت المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (1.050.790) مليون وخمسون ألفا وسبعمئة وتسعون ريالاً، تمثل قيمة أجرة سيارات أجرتها المدعية للمدعى عليه ولا زالت لدى المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وبما أن المدعية قدمت بينتها على المبلغ المدعى به متمثلة في العقد المبرم بين الطرفين، وكشف يوضح قيمة ال 22 سيارة، وأن مطالبتة تنحصر بالمبلغ المتبقي، وحيث إنّ العقد في أي صفقة مُلّزِم للطرفين شرعاً، ولا يجوز لأحدهما أن يرجع فيه بإرادته المنفردة، دون رضا الطرف الآخر، لمخالفته لما أمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأكدته نصوص القرآن والسنة، قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)) [المائدة: 1]. وقال عز وجل: ((وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا)) [الإسراء: 34] ولما جاء في الحديث: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ) رواه أبو داود (3594)، ورواه الترمذي (1352) من حديث عمرو بن عوف. وصححه الألباني؛ فالعهود بين الناس يجب الوفاء بها وعدم الغدر، وحيث إنّ العقود مُلّزِمة، فيوفى بالعقد أياً كان، سواء كان عقد بيع، أو عقد إجارة، أو عقد شراكة أو غير ذلك، فهو بالنسبة إلى عاقديه يُعد بمثابة النظام أو هو نظام خاص بهما، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنصّ على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، إلا أنه - بعدم حضوره - أسقط حقه في الدفاع عن نفسه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بالزام المدعى عليه /(...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعية/شركة (...) للسيارات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (1.050.790) مليون وخمسون الفا وسبعمئة وتسعون ريال، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث