حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 433977539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439553190/1444
رقم الحكم:433977539
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439553190 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 433977539 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٥٥٣١٩٠ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن المدعي وكالةً قد تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليها، حاصلها: تعاقد المدعي مع المدعى عليها بتاريخ ١٧/ ٦/ ١٤٣٩ه الموافق ٥/ ٣/ ٢٠١٨م -تقريباً- على أن يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعى عليه تتمثل في (تشغيل) خلال (١٨) ثمانية عشر شهراً ميلادياً، وقد نفذت الخدمة بالكامل، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤/ ٣/ ١٤٤٢ه الموافق ٣١/ ١٠/ ٢٠٢٠م –تقريباً-، ولم تلتزم المدعى عليها بأداء قيمة المستخلصات عن الفترة من ٣١/١٠/٢٠٢٠ حتى ٢٨/ ٠٢/ ٢٠٢٢م، بمبلغ وقدره: (٦,٢٧٨,٨٥٣) ستة ملايين ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا، وطلب إلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم، وإلزامها بدفع مبلغ وقدره: (٦,٢٧٨,٨٥٣) ستة ملايين ومئتان وثمانية وسبعون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وخمسون ريالًا، بالإضافة إلى إلزامها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره: (٣٧٦,٧٣١) ثلاثمئة وستة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالًا، والتعويض بمبلغ إجمالي قدره: (٦٢٧,٨٨٥) ستمائة وسبعة وعشرون ألفًا وثمانمائة وخمسة وثمانون ريالًا. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفق ما هو مدون في محاضر الضبط، ففي جلسة ٢٨/ ١٢/ ١٤٤٣ه حضر طرفا الدعوى، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله؛ أحال على ما ورد بصحيفة الدعوى، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد اصطلحا على: (بموجب الاتفاق المتمم فيما بيننا على مبلغ المديونية المستحق في ذمة الشركة المدعى عليها وآلية سداد هذا المبلغ، بالإضافة إلى تحمل الشركة المدعى عليها مبلغ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة، وعليه نلتمس من فضيلتكم إثبات اتفاقية الصلح وفق ما تضمنت من بنود نوردها لفضيلتكم على النحو التالي: أولاً: اتفق الطرفان على انتهاء العلاقة التعاقدية بينهما بالتراضي وكافة آثارها النظامية. ثانياً: تم الاتفاق على أن المبلغ المستحق للمدعية في ذمة المدعى عليها هو مبلغ وقدره: (٥,٥٩٦.٨١٨) خمسة ملايين وخمسمائة وستة وتسعون ألفاً وثمانمائة وثمانية عشر ريالاً، يتم سدادها على أربعة عشر دفعة على النحو التالي: ١) الدفعة الأولى مبلغ وقدره: (٥٠٠,٠٠٠) خمسمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٢م. ٢) الدفعة الثانية مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م. ٣) الدفعة الثالثة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ٤) الدفعة الرابعة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ١١/٢٠٢٢م. ٥) الدفعة الخامسة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ١٢/ ٢٠٢٢م. ٦) الدفعة السادسة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م. ٧) الدفعة السابعة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م. ٨) الدفعة الثامنة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م. ٩) الدفعة التاسعة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٤/ ٢٠٢٣م. ١٠) الدفعة العاشرة مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٥ / ٢٠٢٣م. ١١) الدفعة الحادية عشر مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٣م. ١٢) الدفعة الثانية عشر مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٧/ ٢٠٢٣م. ١٣) الدفعة الثالثة عشر مبلغ وقدره: (٤٠٠,٠٠٠) أربعمائة ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٣م. ١٤) الدفعة الرابعة عشر مبلغ وقدره: (٣٩٥,٨١٨) ثلاثمائة وخمسة وتسعون ألفًا وثمانمائة وثمانية عشر ريالًا، بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٣م. ثالثاً: تلتزم المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال نظير أتعاب المحاماة، على أن يتم سداد هذا المبلغ على ثلاث دفعات على النحو التالي:- ١) الدفعة الأولى مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٢م. ٢) الدفعة الثانية مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م. ٣) الدفعة الثالثة مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال، بتاريخ ١٥/ ١٠/ ٢٠٢٢م. ثالثاً: اتفق الطرفان على أن هذا الصلح يعتبر منهياً للنزاع محل الدعوى، وتبرأ به ذمم الطرفان، ولا يحق لأي طرف الرجوع على الطرف الآخر بأي مطالبات أو دعاوى تتعلق بموضوع هذه الدعوى)، ثم طلب الطرفان إثبات الصلح، وإمضاؤه، وإلزام الطرفين به، ثم أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: بناء على ما تقدم رصده في الوقائع، ولما توافق عليه الطرفان من الصلح المثبت بنصِّه في الوقائع، ولما أبداه الطرفان من رضاً بذلك الصلح، والتزامٍ بالعمل بمقتضاه في مجلس القضاء، ولما كانت الشريعة الإسلامية ترغب في الصلح وقطع مادة الخصومة بين الناس, فقد ورد الترغيب والحض عليه بنص الكتاب في قوله جل وعلا: (والصُّلْحُ خَيْرٌ)، وقوله ( فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ)، وبنص السنة في قوله صلى الله عليه وسلم: (الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا) (رواه أبو داوود وسكت عنه، والترمذي وقال: حسن صحيح)؛ وبما أن الطرفين طلبا إثبات ما تصالحا عليه والتزما به، فقد انتفى ركن النزاع في الدعوى وفق ما تقدم، ومهمة الدائرة حينئذ لا تعدو إثبات هذا الصلح والإلزام به؛ حيث لم تجد فيه ما يخالف الأصول الشرعية أو الأنظمة المرعية، فلا ترى الدائرة ما يمنع إثباته وإجراء مضمونه على الوجه المتفق عليه بينهما، واعتباره ملزماً للطرفين، ومنتجاً لآثاره، وبناء على ما قرره نظام المحاكم التجارية في المادة ٢/٢٩ من أن الأطراف إذا اتفقوا على الصلح أمام الدائرة ( أثبت ذلك في محضر الجلسة ويوقع الأطراف عليه ويعتمده رئيس الجلسة ويعد محضر الجلسة المعتمد سندا تنفيذيا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك). نص الحكم: قررت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين في الدعوى رقم: (٤٣٩٥٥٣١٩٠)، وفق نصه الوارد في الوقائع، وإمضائه، وإلزام الطرفين به؛ لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث