حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433940524

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٦ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439448589/1444
رقم الحكم:433940524
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439448589 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433940524 التاريخ: ٦ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها أن (...) بالوكالة رقم (...) عن المدعية سبق أن تقدمت بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: إنه بتاريخ ٦/ ٤/ ١٤٤١هـ الموافق ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعى عليه للمدعية منتجات بلاستيكية بثمن إجمالي قدره (٦٧.٢٥٢) سبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً سدد كاملًا، ولم تستلم المدعية المبيع، وطالبت بإلزام المدعى عليه برد الثمن وقدره (٦٧.٢٥٢) سبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالاً، وقدمت سندًا لطلبها حوالة بنكية صادرة من المدعية للمؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه على مصرف (...) بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧.٢٥٢) ريال. وبعد قيد اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم أحيلت للدائرة وعقدت لنظرها جلسة مرافعة عن بعد بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ عبر الاتصال المرئي، وحضرت وكيلة المدعية بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليه بالوكالة رقم (...). وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوى سألت الدائرة المدعية وكالة عن تحرير دعواها وتحديد طلباتها وبينتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها. ثم سألت الدائرة المدعى عليه وكالة عن جوابه وحصر دفوعه وطلباته فأجاب أطلب مهلة للاطلاع على الدعوى لعدم تمكن موكلي من الاطلاع عليها لتعذر ذلك في بوابة ناجز. وعليه أفهمت الدائرة المدعى عليه وكالة بالجواب عن الدعوى خلال خمسة أيام اعتبارًا من اليوم، وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما أفهمت المدعية وكالة بالرد على جواب المدعى عليه خلال خمسة أيام تاليةٍ لمهلة الطرف الآخر وذلك عبر طلب في بوابة ناجز، كما جرى إفهام أطراف الدعوى أنه في حال عدم التزامهما بما ورد في محضر هذه الجلسة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي والنظامي ففهما ذلك، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه السابق تعريفهما. وتشير الدائرة إلى المذكرة الجوابية المقدمة من وكيل المدعى عليه عبر النظام بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ونصها: "أولاً: إن ما جاء في دعوى المدعية غير صحيح. ثانيًا: إن الحوالة البنكية كانت لسداد فاتورة سابقة وبضاعة قد قبضت من المدعية في ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م وإثبات ذلك بأمرين: ١- تضمنت الحوالة البنكية عبارة سداد فاتورة، وهذا يثبت بأن المبيع قد قبض بيد المدعية وصدرت بحقها فاتورة وسددت على إثرها. ٢- شهادة شهود حاضرين وقت استلام المدعية للمبيع محل الدعوى وعليه أطلب من فضيلتكم السماح بأداء شهادتهم. ثالثًا: إن الحوالة البنكية تعود لعام ٢٠١٩م أي قبل ثلاث سنوات من الآن!! فلماذا التزمت المدعية الصمت وعدم مطالبتها بالمبيع كل هذه الفترة التي لم يتم استلامها؟ رابعًا: لم تقدم المدعية أي بينة عن وجود عقد أو خطابات أو عرض طلب يثبت عدم تسلمها للمبيع محل الدعوى لذا أطلب إلزامها بإرفاق العقد الذي يوضح وجود العلاقة التجارية من عدمه وإرفاق أي فواتير أو مستند آخر يثبت صحة عدم قبضها للمبيع بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة والأربعون من نظام المحاكم التجارية التي نصت على أنه "لأي من الأطراف حق طلب ما لدى الطرف الآخر من مستندات ذات صلة بالدعوى أو الاطلاع عليها، وفق الضوابط الآتية: أ- أن تكون المستندات محددة بذاتها أو أنواعها. ب- أن تكون للمستندات علاقة بالتعامل التجاري، أو تؤدي إلى اظهارا لحقيقة فيه. ج- ألا يكون لها طابع السرية". مما تقدم بيانه أطلب من فضيلتكم: ١- السماح بأداء شهادتهم. (الأول/ (...)، إقامة رقم / (...) - الثاني: (...) إقامة (...) - الثالث/ (...)، إقامة رقم: (...). ٢- إلزام المدعية بإرفاق العقد موضح فيه طبيعة المبيع محل الدعوى بالمواصفات المتفق عليها. ٣- إلزام المدعية بإرفاق الفواتير والمراسلات بين الطرفين التي تثبت عدم القبض." ا.هـ كما تشير الدائرة إلى مذكرة الرد المقدمة من وكيلة المدعية عبر النظام بتاريخ ٢٥/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إشارةً إلى ما تم ذكره في رد وكيل المدعى عليه فإننا نوجز ردنا وهو كالتالي: أولاً: في التعاملات التجارية لا يُمكن أن يُقبض المبيع قبل سداد مقابله المالي و عبارة" سداد فاتورة" لا تُثبت استلام موكلتي لأي مبيع، كما أننا قد أوضحنا في الجلسة السابقة بأنه لا توجد عقود ولا فواتير ولا سندات وصحة دعوانا مقترنة بصحة الحوالة البنكية التي لا يمكن انكار صحتها. ثانيًا: تنكر موكلتي معرفتها للشهود المذكورة أسمائهم وما زلنا نطلب من وكيل المدعى عليه تقديم ما يثبت استلامنا للمبيع إذ أنه من غير المعقول أبدًا أن يوجد شهود ولا يوجد سند تسليم للبضاعة التي شاهد الشهود تسليمها. ثالثًا: نطلب من وكيل المدعى عليه اسم من قام بالاستلام وتفويض موكلتي له بذلك. رابعًا: تطلب موكلتي منذ إقامة دعواها ما يثبت تسليم مقابل للمبلغ المالي المحول على حساب المدعى عليها "المؤسسة (...)" التي يملكها المدعى عليه (...) وعدم تقديم ذلك إلى الآن يُعد مماطلةً منهم و إطالةً لأمد التقاضي. خامسًا: نود التنبيه والتذكير بأن فضيلة القاضي قد حدد لوكيل المدعى عليه مدة للرد أقصاها خمسة أيام تٌحسب من تاريخ الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ١/ ١٤٤٣هـ وإذا لم يقدم الرد خلال هذه المدة فإن الدائرة ستجري المقتضى الشرعي على الدعوى وقد تم تقديم الرد بتاريخ ٢٤/ ١٢/ ١٤٤٣هـ متجاوزًا بذلك المدة المنصوص عليها في الجلسة السابقة. سادسًا: الطلبات: بناءً على ما تقدم من إقرار وكيل المدعى عليه بصحة الحوالة البنكية وتجاوزهم للمدة المحددة من الدائرة القضائية وعدم تقديم ما يثبت استلام موكلتي لمقابل المبلغ المالي فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه برد الثمن المسلم." ا.هـ كما تشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من وكيل المدعى عليه عبر النظام بتاريخ ٢٦/ ١٢/ ١٤٤٣هـ ونصها: "إشارة إلى ما جاء في رد المدعية [أولاً: في التعاملات التجارية لا يُمكن أن يُقبض المبيع قبل سداد مقابله المالي وعبارة "سداد فاتورة" لا تُثبت استلام موكلتي لأي مبيع .. إلخ]، وردًا عليه: أولاً: إن تعامل موكلي مع أي مشتري هو بيع في الحال، فالمدعية قبضت المبيع وسددت المبلغ المالي في ذات الوقت، وهذا ما جاء في العرف التجاري بين التجار. ثانيًا: إنه لا يعقل الاستناد إلى حوالة بنكية صادرة في عام ٢٠١٩م بأنه لم يقبض البيع، وسكوت المدعية كل هذه الفترة قرينة وعدم تقديم أي مستندات للمنتج محل الدعوى دليل علي قبضها للمبيع. ثالثًا: قد جرى سؤال المدعية عن تفاصيل نوع المبيع ولم تقدم أي إجابة عن ذلك. رابعًا: التمسك بطلب أداء شهادة الشهود أمام القضاء. خامسًا: موكلي مستعد لأداء اليمين بأن المدعية قبضت المبيع أثناء دفعها للمبلغ." ا.هـ وبسؤال وكيل المدعى عليه عن سبب عدم التزامه بإرفاق مذكرته الجوابية في المهلة المحددة له والمدونة بمحضر الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، فأجاب بقوله: أعتذر عن ذلك بسبب مروري بوعكة صحية. ونظرًا لصلاحية الفصل في القضية قررت الدائرة إقفال باب المرافعة مصدرة حكمها محمولًا على الأسباب الآتية: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولما كانت وكيلة المدعية تهدف من دعواها إلى المطالبة بإلزام المدعى عليه بأن يرد لموكلتها مبلغًا قدره (٦٧,٢٥٢) سبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا لقاء عدم تسليم المدعى عليه للمدعية منتجات بلاستيكية. مستندة في سبيل إثبات ذلك إلى حوالة بنكية صادرة من المدعية للمؤسسة (...) المملوكة للمدعى عليه على مصرف (...) بتاريخ ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م بمبلغ (٦٧.٢٥٢) ريال. ولما أقر وكيل المدعى عليه بصحة الحوالة البنكية المشار لها آنفًا، ودفع بأن هذه الحوالة كانت لسداد فاتورة سابقة وبضاعة قد قبضت من المدعية في ٣/ ١٢/ ٢٠١٩م، بدليل عبارة "سداد فاتورة"، وشهادة الشهود الحاضرين وقت استلام المدعية للمبيع محل الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/ ٥/ ١٤٤٣هـ نصتَّ على أنه: "يكون الإقرار قضائيًا إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة"، وكما نصَّت المادة السابعة عشرة من ذات النظام على أنه: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، وأما دفع وكيل المدعى عليه المذكور أعلاه فإن الدائرة ترده عليه؛ لأمرين: أولهما: أن عبارة "سداد فاتورة" لا تعني أبدًا استلام المدعية للمبيع، إذ الأصل عدم التسليم، وعلى مدعي التسليم عبء إثبات ذلك وهو ما لم يحصل من المدعى عليه. وثانيهما: أن العرف التجاري استقر على أن التسليم يكون بموجب فواتير استلام، وليس بموجب شهادة الشهود؛ إذ أن ذلك متعذر بتحديد وبيان نوع البضاعة بالتفصيل. فضلًا عن أن الدائرة أمهلت وكيل المدعى عليه مهلة محددة للجواب عن الدعوى عبر مذكرة ترفق بالنظام مع إنذاره بعاقبة تجاوز هذه المهلة، واعتذر بمروره بوعكة صحية، فكان بإمكانه توكيل شخص آخر، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار في المهلة المحددة له ينزل منزلة الإقرار الضمني باستحقاق المدعية بمبلغ المطالبة، إذ الظاهر أنه لا يمنعه عن الجواب عن الدعوى في المهلة المحددة إلا قصد المماطلة فيعامل بنقيض قصده، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) [سجله المدني رقم: (...)] بأن يدفع للمدعية شركة (...) شركة شخص واحد [سجلها التجاري رقم: (...)] مبلغًا قدره (٦٧,٢٥٢) سبعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريالًا. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث