حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433684332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439018303/1443
رقم الحكم:433684332
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439018303 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433684332 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439018303 لعام 1443هـ المدعي: شركة مصنع (...) المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) لصاحبها (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بتاريخ 26/02/2018م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد موكلته للمدعى عليها مواد بناء وتشطيبات ومواد عزل مسابح وخزانات، بثمن إجمالي قدره (66,258,70) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وسبعون هللة لم تسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد الحد الائتماني لتوريد (20,000) عشرون ألفًا ريال، وآلية التوريد بين الطرفين حساب مفتوح بينهما، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 04/06/2021م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (66,258,70) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وسبعون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من تاريخ 01/01/2021م، إلى 31/08/2021م، بمبلغ قدره (66,258,70) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وسبعون هللة مختومة بختم المؤسسة المدعى عليها ومذيلة بتوقيع صاحب المؤسسة 2- مجموعة فواتير على مطبوعات المدعية للعميل المدعى عليها من تاريخ 11/01/2020م، إلى 02/06/2021م. 3- إيصال تحويل على مطبوعات البنك (...)بتاريخ 02/06/2021م، لصالح المدعى عليها بمبلغ قدره (30,000) ثلاثون ألف ريال. 4- مجموعة سندات قبض على مطبوعات المدعية. 5- مجموعة شيكات صادرة من المدعى عليها للمدعية. 6-طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية صادر من المدعى عليها للمدعية ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أنه لم يجد ما يثبت استلامها من المدعية، وطلب تقديم ما يثبت استلامها بموجب سندات استلام أو التوقيع على قيمة البضائع باستلامها بموجب الفواتير المدعى بها، وما يخص صور شيكات موكلته فهي لتعاملات قديمة جرى سدادها، وطلب الحكم برد الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 18/04/1443هـ، وملخصها: حضر وكيل المدعية، وتخلفت المدعى عليها عن الحضور بالرغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفتها الالكترونية، وبطلب البينة قرر بأنها طلب فتح الحساب، والفواتير المرفقة والشيكات الصادرة من المدعى عليها للمدعية مع سندات القبض، كما طلبت الدائرة من وكيل المدعية بيان إجمالي مبلغ التعامل بين الطرفين وسدادات المدعى عليها فأستعد بذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعى عليها وتضمنت: أنه بالرجوع إلى موكلته وحساباتها لم يجد ما يثبت استلامها من المدعية، وطلب من المدعية تقديم ما يثبت استلامها بموجب سندات استلام أو التوقيع على قيمة البضائع باستلامها بموجب الفواتير المدعى بها، وأما ما يخص المرفقات وصور شيكات موكلته فهي لتعاملات قديمة جرى سدادها بموجب تواريخ فواتيرها، وطلب أنه في حال عدم تمكن المدعية من تقديم ما يثبت الاستلام الحكم برد الدعوى. ووردت مذكرة من وكيل المدعية وتضمنت: أنه تم البحث ومراجعة كافة المستندات لدى موكلته وتم الحصول على مطابقة رصيد مختومة بختم المؤسسة المدعى عليها ومذيلة بتوقيع صاحب المؤسسة، فكيف للمدعى عليها أن تنكر التعامل واستلام البضاعة من موكلته في حين التوقيع على مطابقة الرصيد بالمبلغ المطالب به المستحق لموكلته. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/10/1443هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، ثم أضاف وكيل المدعية بأنه بعد الرجوع لموكلته ومراجعة وتدقيق الحسابات تبين وجود مطابقة رصيد من المدعى عليها، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب أجلا للرجوع لموكلته في ذلك وعرض المطابقة والرد. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 21/11/1443هـ، وملخصها: حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب، بأنه بعد الرجوع لموكلته تبين بأن مبلغ المطالبة صحيح وأقر به لكن طلب سداده على دفعات كل شهر (5,000) خمسة آلاف ريال، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته غير مستعدة لتقسيطه، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (66,258,70) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وسبعون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في: أنه بعد الرجوع لموكلته تبين بأن مبلغ المطالبة صحيح وأقر به لكن طلب سداده على دفعات كل شهر (5,000) خمسة آلاف ريال، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، حيث قدم وكيل المدعية بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في كلاً مما يلي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية من 01/01/2021م، إلى 31/08/2021م، بمبلغ قدره (66,258,70) ستة وستون ألفاً ومائتان وثمانية وخمسون ريالاً وسبعون هللة مختومة بختم المؤسسة المدعى عليها ومذيلة بتوقيع صاحب المؤسسة، ومجموعة فواتير على مطبوعات المدعية، ومجموعة سندات قبض على مطبوعات المدعية، ومجموعة شيكات صادرة من المدعى عليها للمدعية، بالإضافة إلى طلب فتح حساب على مطبوعات المدعية صادر من المدعى عليها للمدعية ومذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المبلغ المطالب به ووكالته تخوله حق الإقرار، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها" مما يتضح معه استحقاق المدعية لما تطلب، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) لصاحبها (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مصنع المركز (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ستة وستون ألفًا ومائتان وثمانية وخمسون ريال وسبعون هللة (٦٦٢٥٨.70) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث