حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433871950
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439438899/1443
رقم الحكم:433871950
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439438899 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433871950 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439438899 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: شركة (...) للأعمال المتخصصة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام،ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تشغيل وذلك في نفخ البخار للخط ١٢ بوصة، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٠,٠٠٠) مائتا ألف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٥٧,٥٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال وطالب ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٥٧,٥٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٧٥٠) خمسة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي. وارفق لإثبات دعواه المستندات التالية: (فاتورة) رقم (١٣٤) في ١٤٤١/١٠/٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٩م بمبلغ قدره (١٥٧,٥٠٠) مائة وسبعة وخمسون ألفًا وخمس مئة ريال سعودي على مطبوعات المدعية ممهورة بتوقيع وختم كلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/12/1443 حضر الطرفان وكالة وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه وكالة قرر صحة مبلغ المطالبة ذاكرا بأن موكلته غير مماطلة وقد تقدمت بطلب افتتاح إجراء الإفلاس غير أنه لم يقبل حتى تاريخه ثم تمسكت المدعية وكالة بدعواها بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في الزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره 157,500 مائة وسبعة وخمسون الف وخمس مئة ريال إضافـة لأتعاب المحاماة المسـتحقة مقابلها، ولأن المـدعى عليه وكالـة أقر بالمبلغ المـدعى به ووكالته تخوله حق الإقرار، وحيث يعد هذا الإقرار حجة قاطعة استناداً على نص المادة السابعة عشر من نظام الإثبات: "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه."، ولأن المدعية وكالة تمسكت بمطالبتها في هذه الدعوى لذا فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب، ولا ينال من ذلك تقدم المدعى عليها بطلب افتتاح إجراء إفلاس، ذلك أنه غير ثابت، وأما ما يتعلق بأتعاب المحاماة فلم يبرز وكيل المدعية ما يثبت تكلف موكلته بأية أتعاب الأمر الذي ترفض معه الدائرة هذا الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالزام المدعى عليها/شركة (...) للأعمال المتخصصة، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية المحدودة شركة الشخص الواحد، سجل تجاري رقم (...) بمبلغ وقدرة 157,500 مائة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات، والله الموفق.