حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433987713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429123/1443
رقم الحكم:433987713
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429123 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433987713 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439429123 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن إنشاء مشروع مدرسة (...)، لمدة خمسة عشر شهراً، ابتداءً من تاريخ 2017/06/06 م، على مبلغ قدره (353,353,001) ثلاث مئة وثلاثة وخمسون مليونًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وواحد ريال، سُدد منها مبلغاً قدره (333,353,001) ثلاث مئة وثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاث مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وواحد ريال، والمتبقي (200,000) مائتا ألف ريال، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، وقد تعثر تنفيذ المشروع لأسباب ترجع إلى المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- ملخص نهائي للمستحقات والمقر فيه من المدعى عليها بأحقية المدعي لمبلغ المطالبة ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 2- عقد مقاولة بتاريخ 2017/06/06 م، ممهوراً بختم وتوقيع الطرفين. 3-عرض الأسعار. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه عن الدعوى المتضمن أن المطالبة صحيحة، ولكن الذي وقع على العقد هو المدير التنفيذي للشركة، وأنه غير مخول بالتوقيع على هذه التعاملات، وهو مسافر خارج البلاد حالياًَ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/11/13هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه؟ أحال على صحيفة الدعوى، وبسؤاله هل لديه مزيد بينة؟ فأجاب بأنه ليس لديه سوى ما قدم، ويطلب يمين المدعى عليها على نفي الدعوى، فجرى من الدائرة رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليها للحضور لأداء اليمين. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/16هـ، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، وبعرض الدائرة الدعوى على المدعى عليه وكالة؛ أجاب بأنه حسب الأوراق المقدمة من المدعي من المخالصة فالمطالبة صحيحة، ولكن الذي وقع على العقد هو المدير التنفيذي للشركة، وهو غير مخول بالتوقيع على هذه التعاملات، والآن هو مسافر خارج البلاد، وبعرض ذلك على المدعى عليه؛ أجاب بأنه مفوض وهو من وقع على العقد الأساسي لهذا التعامل، وباطلاع الدائرة عليها وجدتها كما ذكر، فطلبت منه إرفاقها، ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي وكالة من الذي كان يسدد لكم مبالغ العقد السابقة؟ فأجاب بأنه المدعى عليه، وطلب مهلة لإرفاقها، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في 1443/12/26هـ، وفيها حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، وعلى ما أرفقه المدعي من الحوالات، قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، ولما حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليمه مبلغ إجمالي قدره (200,000) مائتا ألف ريال، ودفع المدعى عليه بأن الذي وقع على العقد هو المدير التنفيذي للشركة، وأنه غير مخول بالتوقيع على هذه التعاملات، وهو مسافر خارج البلاد حالياً، وباطلاع الدائرة على ما تم تقديمه من مستندات ودفوع من المدعي، ولما كان الذي وقع العقد هو من وقع العقود والأوراق في التعاملات مع الطرفين ولما كان المدعى عليه هو من يقوم بالسداد للمدعية بعد التوقيع مما يدل على أن دفع المدعى عليه بهذا الدفع غير مقبول، وبناءً على إقرار المدعى عليه على صحة مبلغ المطالبة وبما أن الإقرار مؤاخذ به ويعد حجة على صاحبه مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان ألف ريال 200000لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.