حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 433927577
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439504543/1444
رقم الحكم:433927577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439504543 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 433927577 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠١٧/٠٣/٣٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها لحوم بثمن إجمالي قدره (٢٧,٠٤٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربعون ريالاً لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى علياه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٧,٠٤٠) سبعة وعشرون ألفًا وأربعون ريالاً، وإلزامها بمبلغ (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عدد (٦) فواتير على مطبوعات المدعية مذيلةً بالاستلام من تاريخ ١٢/٤/٢٠١٧ حتى ١٧/٦/٢٠١٧، ٢- نموذج طلب ائتمان برقم (٣٢٧٥) بتاريخ ٣٠/٣/٢٠١٧م على مطبوعات المدعية مذيل بختم المدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها عبر النظام، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وذكر: بأن المدعية سددت جزء من المبلغ وأن المبلغ المتبقي (١٩,١٠٠) تسعة عشر ألف ريالاً وبسؤاله عن المستندات أجاب: بأنها (٦) فواتير موقعة بالاستلام ومختومة من قبل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن أصل النزاع ناشئ عن عقد توريد بين تاجرين، فإن اختصاص المحكمة التجارية منعقد فيها بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر في عام ١٤٤١هـ، والمادتين (١,٢) من نظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠هـ، وبالنظر في الموضوع فإن المدعية تطالب بالمتبقي من ثمن توريد لحوم للمدعى عليها، ولقد تخلفت المدعى عليها او من يمثلها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها عبر مديرها من خلال رسالة نصية على الهاتف الموثق لدى الجهة المختصة، وهي من وسائل التبليغ المعتبرة كما نص عليها في المادة (١٠) من نظام المحاكم التجارية، ومن المستقر فقهًا القضاء على الغائب لامتناعه متى ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيلة إلى تضيع الحقوق والأموال، وبناء على ما ورد في المادة (٣٠) من المحاكم التجارية: (١-إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى نظر الدعوى حضورياً، وبما أن المدعية قدم في سبيل إثبات دعواها فواتير موقعة بالاستلام ومختومة من المدعى عليها وهي من وسائل الإثبات المعتبرة شرعًا ونظامًا كما نص عليه في المادة (٢٩) من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة لصحة بينة المدعية، وبه تقضي. وأما طلب المدعية بأتعاب المحاماة فرغم ثبوت الحق المدعى به للمدعية تعد المدعى عليها مماطلة وملجئه المدعية إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وتستحق المدعى عليها بسببها تحميله أعباء وأتعاب هذا الترافع عن المدعية التي طلبت تحميلها إياه، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبة المحكوم فيه والجلسات فإن مبلغ الأتعاب التي قدره الدائرة (٣٠٠٠) ريال، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقها. وبما أن الدعوى تعد من الدعاوى اليسيرة لكون مبلغ المطالبة لا يزيد عن خمسين ألف ريال وبناءً على المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية فقرة (١) والتي نصت: (١-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس.)، وعليه فإن الحكم نهائي. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بالآتي: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (١٩,١٠٠) تسعة عشر ألف ومئة ريالاً، إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة(...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال مقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما زاد عن ذلك.