حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447035391
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439033553/1443
رقم الحكم:447035391
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439033553 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447035391 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439033553 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، في أن المدعية وكالة تقدمت بصحيفة دعواها للمحكمة التجارية بجدة، وقد تضمنت ما نصه: " تم الاتفاق مع المدعى عليها (شركة (...)) على الترافع والمدافعة بمبلغ وقدره 100.000 مائة الف ريال يسلم للترافع والمدافعة في القضية المرفوعة في المحكمة الإدارية بمحافظة جدة الدائرة التجارية الثانية برقم 2/2706 ق لعام 1432 هـ وصدر حكم في القضية برقم 123/د/تج/2/2 لعام 1434 هـ ولم تلتزم المدعى عليها بدفع أتعاب المدعي مقابل ترافعه ومرافعته بالدعوى واستنادا لتقرير الخبراء في قضية مرفوعة سابقا بأن المبلغ المستحق بالدعوى المشار إليها هو مبلغ 50.000 خمسون ألفا ريال لعدم وجود عقد مكتوب ، ولقوله صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 50.000 خمسون الف ريال هذه دعواي." ا. هــــ، وبإحالة الدعوى للدائرة التجارية الثانية باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة دعواها المرصودة بعالية، وذكرت أن الاتفاق والعقد تم شفاهه بين الطرفين، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قدمت جوابها ونصه: "1- أدفع برفض الدعوى بحالتها لأنها من الدعاوى اليسيرة التي يجب أن يسبقها اللجوء إلى المصالحة والوساطة استناداً لنصوص المواد (237 ، 238 ، 239 ، 340) من اللوائح التنفيذية لنظام المحاكم التجارية . 2- أدفع برفض الدعوى بحالتها لخلوها من المستندات والأسانيد المؤيدة وذلك استناداً لنص المادة (20/2) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص (ترفع الدعوى بصحيفة تودع لدى المحكمة تتضمن:- ب- جميع اسانيد الدعوى . والمستندات المقدمة من المدعي هي حكم صادر من المحكمة العامة بصرف النظر عن دعواه لعدم الاختصاص ، ومن ثم فهذه دعوى جديدة ترفع بإجراءات جديدة ومستندات جديدة، ولا يعد الحكم الصادر بعدم الاختصاص مستنداً فيها يتعلق بأصل الحق موضوع الدعوى . 3- أطلب صرف النظر عن الدعوى بحالتها لعدم تقديم المستندات المؤيدة لها ، لأن المدعي لم يٌبين في دعواه القضية التي ترافع فيها والأعمال التي قام بها ، وعقد الاتفاق بين الطرفين وشروطه . والله يحفظكم ويرعاكم" ، وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها على دعواها قدمت الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: 2706/2 لعام: 1432هــ، كما قدمت تقرير خبرة صادر من مكتب (...)، وجرى الاطلاع عليه، وقد تضمن تقدير للأتعاب بمبلغ قدره 50000 ريال، كما ذكرت المدعية وكالة في دعواها، وعليه جرى إفهام الطرفين بتقديم مذكرة ختامية، وفي جلسة أخرى بحضور الطرفين وكالة المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة، تشير الدائرة إلى أن المدعى عليها وكالة قدمت مذكرة ختامية عبر النظام أنكرت فيها الاتفاق الشفهي الذي تم بين الطرفين، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، فقد قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم نطقت بحكمها علناً مبنياً على الآتي: الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان، وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلها أتعاب المحاماة عن القضية الأصلية بمبلغ قدره 50000 ريال، وأتعاب هذه القضية بمبلغ قدره 10000 ريال، حيث أسست المدعية وكالة دعواها على ما انتهى إليه تقرير الخبير من استحقاق المدعي مبلغا قدره 50000 ريال، ولم تؤسس دعواها على ما ذكرته من الاتفاق والعقد بين الطرفين، والذي ذكرت أنه كان بمبلغ قدره 100000 ريال، وقدمت بينتها المتمثلة في الحكم السابق، لذا وحيث أنكرت المدعى عليها وكالة العقد بين طرفي الدعوى، وحيث جرى الاطلاع على الحكم السابق الصادر من هذه الدائرة في القضية رقم: 2706/2 لعام: 1432هــ، وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد؛ استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، واستناداً للمادة الثامنة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحيث رأت الدائرة أن تتولى النظر وتقدير الأتعاب في القضية الأصلية، وتقدير أتعاب القضية الماثلة، وبما أن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على المدعية من حيث إقامة الدعوى والترافع في أخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعى عليها في أدائه، فقد جاء في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية (25/30) قوله: " إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء، ومطل صاحبه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" ا.هــــ، وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: " ومن مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل" ا.هــــ، ولمّا كانت الدائرة قد ثبت لها أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة الدعوى المبيّن رقمها سلفاً هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسر ذلك دون إقامتها وتحميل المدعية مغبَّـــة ذلك، ولأن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد؛ استناداً للمادة الرابعة والستين بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه الدائرة إلى حكمها الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغا قدره 30000 ثلاثون ألف ريال؛ تعويضا عن أتعاب المحاماة في القضية الأصلية، بالإضافة لمبلغ قدره 5000 خمسة آلاف ريال؛ تعويضا عن أتعاب المحاماة للدعوى الماثلة، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.