حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447056806

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439439174/1443
رقم الحكم:447056806
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439439174 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447056806 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439439174 لعام 1443هـ المدعي: الشركة (...) المدعى عليه: مجموعة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تضمنت أنَّه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه عدد من السيارات يختلف عددها من شهر لأخر حسب طلب المدعى عليها لمدة (٥) خمسة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (٢,٢٧٣,٠٠٠) مليونان ومئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢,٢٧٣,٠٠٠) مليونان ومئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٢,٢٧٣,٠٠٠) مليونان ومئتان وثلاثة وسبعون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م، ومازال العقد مستمراً، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/١١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٧/٠٤م حتى ١٤٤٣/٠٨/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٣٠م، وقد عقدت الدائرة عدة جلسات وبجلسة الحكم حضر طرفا النزاع، ثم طلب المدعي وكالة الحكم بالزام المدعى عليها بمبلغ قدره (2.273.374.60) مليونان ومئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً وستون هلله، بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200،000) مائتان ألف ريال، وبعرض ذلك على المدعى عليه أصالة صادقا على استحقاق المدعـية حتى تاريخ 30 / 3 / 2022م ، مبلغا قدره (2.273.374.60)هلله، ثم طلبت الدائرة ما يثبت ملكيته للمجوعة المدعى عليها فقام بإرفاق نسخة من السجل التجاري بالمحادثة ، ولكون الدعوى صالحة للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية تبتغي من إقامة دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (2.273.374.60) مليونان ومئتان وثلاثة وسبعون ألفاً وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالاً وستون هلله، بالإضافة الى أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (200،000) مائتان ألف ريال، ولما كان المدعى عليه أصالة قد أقرَّ بجلسة الحكم باستحقاق المدعية مبلغ المطالبة كاملاً، ولما كان من المتقرر شرعاً ونظاماً أن الإقرار حجة شرعية للأدلة المستفيضة المتظافرة من الكتاب والسنة، منها قوله تعالى:(وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ) فلو لم يُقبل إقرار الذي عليه الحق لما كان لإملاله فائدة، ولقوله تعالى:(بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ)، أي: شاهد، كما قال ابن عباس – رضي الله عنهما –، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برجم ماعز والغامدية – رضي الله عنهما – لإقرارهما بالزنا؛ فإذا ثبت الحد بالإقرار فثبوت المال به أولى، ومن النظام ما تضمنته المادتان الثامنة والتاسعة بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية، وعن أتعاب المحاماة فإنَّه ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهاءها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، قال في الإنصاف:" لَوْ مَطَلَ غَرِيمَهُ حَتَّى أَحْوَجَهُ إلَى الشِّكَايَةِ، فَمَا غَرِمَهُ بِسَبَبِ ذَلِكَ يَلْزَمُ الْمُمَاطِلَ. جَزَمَ بِهِ فِي الْفُرُوعِ. وَقَالَهُ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَيْضًا."، وعليه فإن الدائرة قدرت بما لها من سلطة التقدير استحقاق المدعي للمبلغ الوارد بمنطوقه ورأت أن ذلك المبلغ كفيل بالقيام بحق المدعي المقرر له سلفاً، للموازنة بين رتق الضرر وعدم الحيف على الطرف الآخر بتحميله مبالغ خارجة عن نطاق المعتاد حيث نص الفقهاء أن يكون ما غرمه صاحب الحق في سبيل تحصيله مما يغرمه الناس عادة في سبيل استحصال حقوقهم ليستحق التعويض عنه وهو ما نص عليه شيخ الإسلام ابن تيمية –رحمه الله-، وقد راعت الدائرة في تقديرها عدد الجلسات التي حضرها المحامي وكالةً عن المدعية، عليه فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة / أولا: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره مليونان ومائتان وثلاثة وسبعون الفا وثلاثمائة وأربعة وسبعون ريالا وستون هلله، ثانيا: بإلزام المدعى عليها مجموعة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره خمسون الف ريال اتعاب للمحاماة. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث