حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447050547
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439545070/1443
رقم الحكم:447050547
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439545070 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447050547 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439545070 لعام 1443 هـ المدعي: شـركة (...) لتوزيع الاغـذيه المدعى عليه: مؤسسة (...) مقاولات عامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليه، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليه بمبلغ (99,466.43) تسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً وثلاثٌ وأربعون هللة، ثمن مواد غذائية قامت المدعية ببيعها للمدعى عليه. وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة بتاريخ 5/ 1/ 1444هـ، حضرت فيها وكيلة المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤالها عن الدعوى فأحالت إلى ما جاء بصحيفة الدعوى الإلكترونية، وبسؤالها عن البينة فأجابت بأنها تتمثل بمستند المطابقة على الرصيد بالمبلغ المدعى بهِ والمرفقة بملف القضية، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: بناءً على ما سبق، وحيث إن المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (99,466.43) تسعة وتسعون ألفاً وأربعمائة وستة وستون ريالاً وثلاثٌ وأربعون هللة، قيمة مواد غذائية قامت موكلتها ببيعها للمدعى عليه، وبما أن المدعية وكالة استندت في دعواها على مطابقة الرصيد والمذيلة بختم مؤسسة المدعى عليه، فوفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وتخلف دونما مسوغ لغيابه، فيكون ناكلاً عن الجواب، وفقاً لما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية التي تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة مؤسسة (...) مقاولات عامة سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) لتوزيع الأغـذية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (99,466.43) تسعة وتسعون ألفًا وأربع مئة وستة وستون ريالاً و ثلاثة وأربعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.