حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433946844

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439377279/1443
رقم الحكم:433946844
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439377279 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433946844 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439377279 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: بدأت الشراكة 11/ 02/ 1442هـ، والشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء قام المدعي بالدفع للمدعى عليه مبلغاً قدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال، وقد قام المدعى عليه بالعمل الدخول بمشروع وساطة تجارية عن طريق (...) و(...)، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة وساطة تجارية عن طريق (...) و(...)، والشركة حالياً منتهية بسبب انتهاء المدة المحددة المتفق عليها للشراكة لرد رأس المال بالإضافة إلى الأرباح. وطالب بإلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 14/ 10/ 1443هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه. وبسؤال المدعي عن دعواه؟ قدم مذكرة نصها: قام المدعى عليه باستلام مبلغ مالي وقدره (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال وذلك بتاريخ 11/02/1442هـ من المدعي مقابل أن يقوم المدعى عليه باستثمار المبلغ في مشروع مع (...) وعلى أن يقوم المدعى عليه برد رأس المال المستلم بالإضافة إلى ما نسبته 33% من الأرباح المتحصلة عن استثمار المبلغ إلى المدعي دفعة واحدة بتاريخ 11/ 06/ 1442هـ. إلا أنه بعد انقضاء المدة الممنوحة للمدعى عليه من قبل المدعي لرد رأس المال مضافا إليه الأرباح تهرب وامتنع عن رد رأس المال والأرباح، مما اضطرني إلى رفع دعوى قضائية لدى المحكمة العامة بالدمام برقم/431813930 وتاريخ 26/03/1443هـ والتي قامت بنظرها الدائرة العامة الخامسة وقد حكم بها بعدم الاختصاص النوعي لاعتبار العلاقة بين المدعي والمدعى عليه شركة مضاربة خاضعة لاختصاص المحاكم التجارية استنادًا للمادة 16/3 من نظام المحاكم التجارية. والدليل على صحة الدعوى هو ما جاء بصلب صك الحكم رقم/ 432050937 وتاريخ 16/ 06/ 1443هـ الصادر في الدعوى رقم 431813930 من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالدمام للأسباب الآتية: -أولًا:- ما تم إثباته بصك الحكم من إقرار المدعى عليه بما جاء في أقوال الشاهد/ (...) – سعودي الجنسية هوية وطنية رقم (...) من استلام المدعى عليه لمبلغ رأس المال من المدعي، فالمدعى عليه لم ينكر أو يجحد شهادة الشاهد بل أثنى عليها وأضاف بأنه قد تعامل مع الهيئة (هيئة (...)) وحصوله على رقم تشغيلي بها وأن المدة التي تم الاتفاق عليها هي مدة منطقية (أي أن المدة المتفق عليها لإعادة رأس المال والأرباح للمدعي هي مدة صحيحة)، ولكن حصل بعض التأخير وأن التأخير أشرف على نهايته. ثانيًا:- عند عرض الصلح بين الطرفين من قبل الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالدمام، قرر المدعى عليه بأنه خلال الأسبوع القادم قد ينتهي مع الهيئة وبعدها يتم إيداع المبلغ والأرباح، وقبل المدعي التأجيل بحسن نية لاستيضاح ما ذكره المدعى عليه إلا أن المدعى عليه في الجلسة التالية لم يحضر وتهرب من الحضور على الرغم من تبليغه بصورة صحيحة بموعد ورابط الجلسة كما هو ثابت بصك الحكم وكذلك تهربه من اتصالات المدعي المتكررة له. أي أن المدعى عليه هنا أقر بتحقق أرباح ناتجة عن استثمار المبلغ المستلم من المدعي وبالتالي أحقية المدعي باسترداد رأس المال مضاف إليه الأرباح. ثالثًا:- عند لجوء المدعي لحل النزاع وديًا عن طريق منصة تراضي ومطالبة المدعى عليه برد رأس المال والأرباح قبل البدء بإجراءات إقامة الدعوى لدى المحكمة التجارية أنكر المدعى عليه استحقاق المدعي لأية مبالغ مالية وأن المدعى عليه ليس في ذمته أية مبالغ مالية للمدعي وهنا تأكد لنا القصد السيء للمدعى عليه وعدم نيته السداد على الرغم من إقراره باستلام المبلغ. وبناء عليه نلتمس من فضيلتكم:- أولًا:- إلزام المدعى عليه بإعادة رأس المال للمدعي. ثانيًا: - إلزام المدعى عليه بتسليم المدعي نسخة من المستندات الخاصة بالمعاملات التي تدل على استثماره المبلغ المستلم بـ(...) حسب ادعاؤه مع احتفاظ المدعي بالحق بالمطالبة بالأرباح بدعوى مستقلة. ثالثًا:- إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعي مبلغ قدره (12,500) اثنا عشر ألفا وخمس مئة ريال وهو ما يعادل 5% من قيمة الدعوى نظير أتعاب التقاضي. رابعًا:- إلزام المدعى عليه بالتكاليف القضائية). فجرى إفهامه بالالتزام بالطلب الوارد في صحيفة الدعوى الإلكترونية والمتمثل في طلب إعادة رأس المال، فاستعد بذلك وحصر دعواه في المطالبة برد رأس المال وبسؤاله عن بينته؟ أحال البينات المرفقة بصحيفة الدعوى وبسؤاله عن مزيد بينة استمهل لأجل إحضارها فأجابته الدائرة لطلبه لذا رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 13/ 11/ 1443هـ وملخصها: افتتحت الجلسة التحضيرية انفاذا للمادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور المدعي، وحضر الشاهد: (...)، هوية رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه. وأفاد المدعي أنه بينته التي يريد اضافتها هو شهادة الشاهد الذي حضر اليوم. وبسؤال الشاهد عن شهادته هل هي مثلها في الحكم السابق الصادر من المحكمة العامة أجاب: بنعم، واكتفى المدعي. عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 27/ 12/ 1443هـ وملخصها: حضر المدعي، ولم يحضر المدعى عليه رغم تبلغه، وتشير الدائرة الى إعادة فتح القضية بعد شطبها وكانت القضية محجوزة للدراسة؛ عليه وبعد الدراسة أفهمت الدائرة المدعي أن طلباته لكل منها نظر قضائي مستقل، فأفاد بحصر طلبه برد رأس المال، واكتفى. عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاجابة، والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها؛ وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدرها (250,000) مئتان وخمسون ألف ريال المسلم للمدعى عليه تمثل رأس مال شراكته مع المدعى عليه ونشاطها وساطة تجارية عن طريق (...) و(...). وقدم في سبيل إثبات دعواه؛ صك الحكم رقم/ 432050937 وتاريخ 16/ 06/ 1443هـ الصادر في الدعوى رقم 431813930 من الدائرة العامة الخامسة بالمحكمة العامة بالدمام، تضمن شهادة الشاهد/ (...) المشار إليها في وقائع هذا الحكم وإقرار المدعى عليه بها؛ ولما كان المدعى عليه تبلّغ بهذه الدعوى المرفوعة ضده بتبلغه بواسطة نظام ابشر وحضوره مسبقا ثم تغيبه دون عذر مقدم للدائرة ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليه استناداً لما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ؛ وبما أن الحكم الذي استند عليه المدعي تضمن إقرار المدعى عليه ضمنيا بمبلغ المطالبة، وحيث نصت المادة 16 الفقرة 1 من نظام الإثبات يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة ، وحيث إن ما ذكره المدعى عليه في الحكم السابق قبل الجلسة الأخيرة دلت من دلالة لفظه على إقراره بمبلغ المطالبة، فهذ بيِّـنة تراها الدائرة كافية لثبوت ما يدعيه المدعي على المدعى عليه؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه حضورياً بإلزامه بمبلغ قدره 250.000ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليه (...) - هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) -هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره 250.000ريال والله الموفق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث