حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447065864

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459974/1443
رقم الحكم:447065864
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459974 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447065864 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٩٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع اللازمة لإصدار الحكم في هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء اختصمت فيها المدعى عليها موجزها: أن المدعية وردت للمدعى عليها رخام جيرانيت بثمن إجمالي قدره مئتان وستة وخمسون ألفا ومئة وعشرة (٢٥٦,١١٠) ريالات سدد منه المدعى عليه ما قدره مئتان وواحد وأربعون ألفًا وأربعة عشر (٢٤١,٠١٤) ريالا، وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغا قدره خمسة عشر ألفًا وستة وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وختمت المدعية دعواها بإلزام المدعى عليه أن يدفع لها مبلغا قدره خمسة عشر ألفًا وستة وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضر فيها وكيل المدعية دون حضور للمدعى عليه ولا من يمثله رغم تبغه بالقضية وبموعد هذه الجلسة، ودون أن يرفق المدعى عليه جوابا أو دفعا عن الدعوى وفق ما هو لازم عليها استنادا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال وفق ما جاء في عاليه، وبسؤال وكيل المدعية البينة على دعوى موكلته أرفق مصادقة رصيد مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره خمسة عشر ألفًا وستة وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وبما أن الدعوى مقامة ضد المدعى عليه أصالة وأن الختم المختوم به في مصادقة الرصيد باسم معمل (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) وعليه فقد طلبت الدائرة من المدعى عليها وكالة إثبات أن الاسم التجاري والسجل التجاري مملوك للمدعى عليه فأرفق مستخرج تجاري للمدعى عليه وباطلاع الدائرة عليه تبين لها أن الاسم التجاري وسجله المختوم به في مصادقة الرصيد مملوك للمدعى عليه -مرفق نسخته في ملف القضية- وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره خمسة عشر ألفًا وستة وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، والذي يمثل قيمة توريد رخام جيرانيت، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة المثبت بيانها في عاليه والمرفق نسختها في ملف القضية، وبما أن مصادقة الرصيد مختومة بختم مؤسسة المدعى عليه وفق مستخرج السجل التجاري والمرفق في ملف القضية والذي يثبت أن الاسم التجاري ورقمه في الختم المختوم به في مطابقة الرصيد والذي تستند عليه المدعية في مطالبتها عائد ملكيته للمدعى عليه وفق مستخرج السجل التجاري المرفق نسخته في ملف القضية، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم مؤسسة المدعى عليه، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباتها وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة من المدعى عليه أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، أو إنكار المدعى عليه ما نسب إليه من الختم، وبما أن المدعى عليه مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهل المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم يقم بذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلع خمسة عشر ألفًا وستة وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا، وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعية مبلغا قدره خمسة عشر ألفًا وستة وتسعون (١٥,٠٩٦) ريالا. الله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث