حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447005032
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439535045/1443
رقم الحكم:447005032
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439535045 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447005032 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439535045 لعام 1443هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بدعوى موكلته التي تمثلت في أنه "تعاقد المدعي مع المدعى عليه بتاريخ 1437/08/29هـ الموافق 2016/06/05م على أن يقوم المدعى عليه بالإعلان عن شعار الشركة بواسطة اعلان الشركة على الفانيلة (تيشرت) النادي ومدة العقد سنة، بمبلغ قدره (650,000) ست مئة وخمسون ألفًا ريال سعودي وقد دفع المدعي (325,000) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1437/08/29هـ الموافق 2016/06/05م. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ قدره (325,000) ثلاث مئة وخمسة وعشرون ألفًا ريال)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية اليوم 02/01/1443هـ ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم تبلغ المدعى عليها ولا من يمثلها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى والمرفقات قررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى وعلى أوراق القضية ومستنداتها، وبما أن الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع، حتى لو لم يدفع به أحد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولاية القضائية، إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استناداً لنص المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص على أن (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه قد حدد اختصاص المحاكم التجارية في المادة السادسة عشر، وبما أن المدعى عليه لا يحمل صفة التاجر التي تقبل معها الدعوى في مواجهته، والتي وردت في الفقرتين الأولى والثانية من المادة التي سبق ذكرها؛ لكونه نادي رياضي وعمله لا يستهدف الربح فلا يكتسب صفة التاجر، كما أن العمل المتعاقد عليه غير تجاري؛ مما تنحسر ولاية المحاكم التجارية عن نظر هذه المنازعة استنادا لما سبق بيانه، والاختصاص منعقد للمحاكم العامة؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحاكم التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى المقامة من المدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، ضد المدعى عليه/ (...)، والله الموفق.