حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433920114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439432205/1443
رقم الحكم:433920114
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432205 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433920114 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439432205 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن المدعية تعاقدت مع المدعى عليها، على أن تقوم المدعية بتنفيذ أعمال مقاولة، عبارة عن (أساسات، وسند، وتجفيف)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ 1428/12/01هـ الموافق 20007/12/11م على أن يُسلم العمل بتاريخ 1439/05/15هـ الموافق 2018/02/01م، وكان الاتفاق على مبلغ قدره (1,800,500) مليون وثمانمائة ألفاً وخمسمائة ريال، وبلغت تكلفة الأعمال المنفذة مبلغ مساوى للمبلغ الوارد في الاتفاق، سددت المدعى عليها منه مبلغ قدره (1,202,075) مليون ومائتان وألفان وخمسة وسبعون ريالاً، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1439/05/27هـ الموافق 2018/02/13م. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (598,425) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. وقدم سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- عقد مقاولة من الباطن، على مطبوعات المدعى عليها، والمبرم بين طرفي الدعوى، والممهور بختم وتوقيع الطرفين، المتضمن الاتفاق مع المدعية على تنفيذ نظام (...)، في مرافق (...) في (...). 2- مطابقة رصيد على مطبوعات المدعى عليها، بتاريخ 2018/02/13م، والممهورة بختم وتوقيع الطرفين، والمتضمنة مبلغ المطالبة. 3- صك حكم رقم (437015578)، وتاريخ 1443/07/20هـ، القضية رقم (439127721)، الصادر من المحكمة التجارية بجدة، دائرة الاستئناف الثالثة، المتضمن: "إثبات الصلح بين طرفي الدعوى"، والتي اصطلحا في وقائعه على أن تدفع المدعى عليها للمدعية مبلغ قدره (598,425) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً، خلال موعد أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ الجلسة. ولم يقدم وكيل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/13هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالةً، وبسؤال المدعي وكالةً عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك. ووردت مذكرة من وكيل المدعية في 1443/11/21هـ، وملخصها: سبق إثبات الصلح بين طرفي الدعوى بإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/12/20هـ، وملخصها: حضر طرفي الدعوى وكالةً، وباطلاع الدائرة على جواب المدعية، وملف القضية ومرفقاتها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية, ولما حصر وكيل المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (598,425) خمسمائة وثمانية وتسعون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالاً. ولم يقدم وكيل المدعى عليها إجابة على الدعوى. ولما كان المدعي وكالةً قد قدم البينات المتمثلة في العقد المقاولة من الباطن المبرم بين الطرفي الدعوى، وقدم أيضاً مطابقة رصيد بالمبلغ الوارد في المطالبة، كما وقدم صك حكم رقم (437015578)، والمتضمن إثبات صلح بين طرفي الدعوى بإقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة؛ ولما كان الإقرار حجةً شرعيةً قائمةً بذاتها؛ لقول الله تعالى: (وَلْيُمْلِلِ الَذِي عَلَيهِ الحَقّ)، ولفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أخذه بالإقرار في حديث ماعز، ولأن الإجماع منعقد على أن الإقرار حجةٌ قاطعةٌ قائمةٌ بذاتها على اشتغال ذمة المقرِّ بما أقر به، ولما كان الإقرار في هذه الدعوى قد استكمل شرائطه الشرعية التي نص عليها الفقهاء، واستكمل شرائطه النظامية المنصوص عليها في المادة الرابعة عشر، والمادة الخامسة عشر من نفس النظام، فقد تعين الأخذ به واعتباره والإلزام بما تضمنه. مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره (٥٩٨٤٢٥) خمس مائة وثمانية وتسعون ألفًا وأربع مائة وخمسة وعشرون ريال لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث