حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447053338

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439059690/1443
رقم الحكم:447053338
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439059690 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447053338 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٩٦٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...) بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مفادها: طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره (١.٠٧١.٧٧٥) ريال؛ وذلك يمثل أجرة المعدة التي أجرتها المدعية للمدعى عليها. قيدت القضية. وحددت الدائرة جلسة ٢٢/٦/١٤٤٣هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...) ووكيل المدعى عليها/ (...) بالوكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعية عن تحرير دعواه قدم مذكرة جاء فيها: أنه اتفقا أطراف الدعوى بموجب العقد المؤرخ في ١٩/٧/٢٠٢٠م على أن تقوم المدعية بتأجير المدعى عليها معدات ((...)هواء) وعددها معدتين قيمة الأجرة الشهرية (٣٤,٠٠٠) لا تشمل الضريبة المضافة إلا إن المدعى عليها لم تلتزم ببنود العقد من حيث سداد بدل الإيجار المتفق عليه خلال المدة المحددة، حتى تراكمت في ذمتها مبالغ الإيجار إلى مبلغ وقدره (١,٠٧١.٧٧٥) مليون وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمس وسبعون ريال عن الفترة الإيجارية من تاريخ ٣١/٧/٢٠٢٠م الى تاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م. بالإضافة إلى بقاء إحدى المعدات المستأجرة ((...) موديل/ (...) نوع/ (...) وتحمل الرقم المتسلسل- (...) وتحمل الرقم الداخلي (...)) في حوزة المدعى عليها إلى تاريخه، وتحتفظ المدعية بحقها بالمطالبة بالأجرة إلى تاريخ تسليم المعدة. ويوجد خطاب التزام صادر من المدعى عليها وممهور بخاتمها ومصدق من الغرفة التجارية تطلب فيه تقسيط الأجرة المتراكمة في ذمتها حتى تاريخ ٢٧/٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٦٦,٨٦٢) ريال إلا أنها لم تلتزم بذلك وقد تراكمت عليها مبالغ الإيجار، ثم ختم الدعوى بطلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (١,٠٧١.٧٧٥) مليون وواحد وسبعون ألف وسبعمائة وخمس وسبعون ريال قيمة الأجرة عن الفترة من ٣١/٧/٢٠٢٠م إلى تاريخ ٣١/٧/٢٠٢١م. وإلزام المدعى عليها بتسليم المعدة المستأجرة ((...) موديل/ (...) نوع/ (...) وتحمل الرقم المتسلسل- (...) وتحمل الرقم الداخلي (...)) بحالة جيدة. وبسؤاله عن المرفقات المذكورة في المذكرة ذكر بأنه قدمها بمذكرة في النظام، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد فأمهلته الدائرة لذلك. وفي جلسة ١٩/٨/١٤٤٣هـ، أفاد وكيل المدعى عليها أن موكلته وإن كانت تقر بقيمة المبلغ المقر به من إيجارات للمعدة وهو مبلغ (٩٦٦,٨٦٢) تسعمائة وستة وستون ألفاً وثمانمائة واثنان وستون ريالاً عن الفترة من ٢٠٢٠/٠٧/٣١م إلى ٢٠٢١/٠٥/٢٦م إلا أنها ترفض احتساب أي مبالغ أخرى بعد تاريخ ٢٠٢١/٠٥/٢٦م؛ وذلك لأن المعدة المستأجرة فقدت بعد هذا التاريخ. وفي جلسة ١٨/٩/١٤٤٣هـ، أفاد وكيل المدعية بأن المدعى عليها في بريدها الالكتروني المرسل للمدعية أقرت بأن إحدى الشركات التي تتعامل معها المدعى عليها هي من قامت بأخذ المعدة، وحسب إفادة موظفي المدعى عليها أن ذلك بسبب عدم سداد المدعى عليها لمستحقات تلك الشركة، مما يعني أن المعدة فقدت بسبب إهمال المدعى عليها والتي كانت تحت يدها وإدارتها، كما أن موضوع دعوى المدعية يتضمن إلزام المدعى عليها بسداد أجور المعدة المستأجرة، إضافة إلى إلزام المدعى عليها بتسليم المعدة، وحيث أن المدعى عليها أقرت بأن المعدة قد سرقت من تحت يدها وأنه يستحيل عليها تسليم المعدة، الأمر الذي يجعل موكلته مضطرة إلى تعديل بعض طلباتها الواردة بلائحة دعواها، وأن تتقدم بطلب عارض لتكون طلباتها في الدعوى كما يلي: أولًا: إلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المترتبة إلى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م بمبلغ وقدره (٩٦٦,٨٦٢) تسعمائة وستة وستون ألف وثمانمائة واثنان وستون ريال وهو ما أقرت به المدعى عليها. ثانيًا: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية عن الضرر المادي الذي لحق بها جراء فقدان المعدة تحت يدها وبسببها ودون أن تدفع ثمن المعدة المستأجرة، بالإضافة إلى الضرر المادي الواقع بتحمل المدعية سداد أقساط المعدة موضوع الدعوى التي اشترتها بالتقسيط من (شركة (...)) مع معدات أخرى ولا زالت تتحمل أقساطها إلى تاريخه، وذلك بأجرة المثل. ثالثًا: إلزام المدعى عليها بقيمة المعدة بمبلغ قدره (١١٨,٠٠٠) (...) وبما يعادل (٤٤٢.٥٠٠) أربعمائة واثنان وأربعون ألف وخمسمائة ريال، حسب سعر الصرف في المملكة العربية السعودية، وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها استمهل للرد. وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها أرفق مذكرة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٣هـ، ومفادها: أن المعدة المذكورة محل دعوى لم تفقد بسبب تقصير أو إهمال بل هي سرقت من قبل الشركة المستأمنة عليها ويوجد بها دعوى منظورة وفي مرحلة الاستئناف (قضية رقم ٤٣٨١١٨٦ تاريخ ١٧/١/١٤٤٣هـ) وذلك لرد المعدة ودفع قيمة الأضرار التي لحقت بها وعليه فإن موكلته ترفض موضوع الطلب العارض والخاص بطلب المعدة، كما دفع بعدم منطقية وعدالة الطلبات التي تطلبها المدعية فيما يخص المعدة، حيث أنها تطلب إلزام المدعى عليها بدفع ثمن أقساط المعدة عن الفترة السابقة مع طلب قيمة المعدة الجديدة. وفي جلسة اليوم وبعد دراسة الدائرة لملف القضية وما قدمته المدعية من طلبات جديدة رأت سؤال وكيل المدعية عما يحصر به دعوى موكلته فأفاد بأنه يحصرها فيما أقرت به المدعى عليها وهو مبلغ (٩٦٦,٨٦٢) ريال، وأن موكلته تحتفظ بحقها في الطلبات الأخرى واكتفى الأطراف بما قدم؛ وعليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والإجابة والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، وحيث حصر وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغًا قدره (٩٦٦,٨٦٢) تسعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال؛ وذلك يمثل أجرة المعدة المترتبة على المدعى عليها إلى تاريخ ٣١/٥/٢٠٢١م. وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات مطالبة موكلته نسخة من اتفاقية التأجير المبرمة بين الطرفين والمؤرخ في ١٩/٧/٢٠٢٠م، كما قدم نسخة من خطاب الالتزام الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها والمتضمن تأكيد المدعى عليها لاستحقاق المدعية لمبلغ قدره (٩٦٦,٨٦٢) تسعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال، وأنها ستسدد هذا المبلغ على دفعات. وحيث اطلعت الدائرة على الخطاب الصادر من المدعى عليها والممهور بختمها وتوقيعها والمتضمن استعدادها بسداد مبلغ قدره (٩٦٦,٨٦٢) تسعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال، للمدعية وأن السداد سيكون على ثلاثة أقساط آخرها في تاريخ ٢٠/٨/٢٠٢١م، وحيث لم تدفع المدعى عليها بسداد أي من الأقساط؛ فإن الدائرة تنتهي إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها واستحقاق المدعية له. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم:(...) مبلغًا قدره (٩٦٦.٨٦٢) تسعمائة وستة وستون ألفًا وثمانمائة واثنان وستون ريال. والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث