حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447067433

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439345009/1443
رقم الحكم:447067433
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439345009 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447067433 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٤٥٠٠٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها أنه تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد قوى عاملة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٠٢٠/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٢٠٢١/٠٢/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٢٠٥,٤٨٢) مئتان وخمسة ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢٠٥,٤٨٢) مئتان وخمسة ألفًا وأربعمائة واثنان وثمانون ريالاً، سُدد منها مبلغ قدره (١٣٠,٠٣٦) مائة وثلاثون ألفًا وستة وثلاثون ريالاً، والمتبقي (٧٥,٤٤٦) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢١/١٢/٣١م، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥,٤٤٦) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعي بتاريخ ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م ممهور بتوقيع وختم المدعى عليها، وردت مذكرة من وكيلة المدعى عليها في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ وفيها: نتقدم باستعدادنا للصلح مع المدعي، وذلك بسداد المديونية على قسطين بالتفصيل الآتي: دفعة أولى بتاريخ ١٥\٠٧\٢٠٢٢م دفعة ثانية بتاريخ ٣٠\٠٨\٢٠٢٢م شريطة عدم الرجوع إلى موكلتي بأي تكاليف إضافية تنشأ عن هذه المديونية أو أي أتعاب محاماة تنشأ عن هذه القضية، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ‏٠٦‏/٠١‏/١٤٤٤هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وفيها قرر الأطراف رغبتهم في الصلح، وبسؤالهما عن بنود الصلح أجابا قائلين هي الآتي: ١- تسدد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات المبلغ المدعى به الإجمالي (٧٥,٤٤٦) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً على دفعتين، الدفعة الأولى تسلم بتاريخ ٨٠/ ٨٠ / ٢٠٢٢م والدفعة الثانية تسلم بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/١٥م، ٢- تسدد المدعى عليها قيمة أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من المبلغ المدعى به، وهي تمثل قيمة (٧,٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ريال مع الدفعة الثانية، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم من وقائع ، ولما كانت المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٥,٤٤٦) خمسة وسبعون ألفًا وأربعمائة وستة وأربعون ريالاً، ولما اتفق وكيل المدعي، ووكيلة المدعى عليها والمخول لهما حق الصلح، على إنهاء هذا النزاع صلحاً، على النحو المشار إليه أعلاه، ولما كان الصلح جائز ومرغب فيه شرعاً في قوله تعالى: {وَالصُّلْحُ خَيْرٌ}، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: (الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلَّ حراماً أو حرَّمَ حلالاً)، وقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، ولكون الطرفان اصطلحا وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً، ولما نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، ولما كان هذا الصلح متفقاً مع الشرع والأنظمة المرعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى إثبات الصلح. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح، ونصه (تلتزم المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) أن تدفع المبلغ المدعى به وهو (٧٥٤٤٦) خمسة وسبعون ألف ريال وأربعمئة وستة وأربعون ريالا على دفعتين للمدعي (...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...) كالآتي : الدفعة الأولى تسلم بتاريخ ٨/ ٨ / ٢٠٢٢ والدفعة الثانية تسلم بتاريخ ١٥ / ٩ / ٢٠٢٢ . ثانيا : تسدد المدعى عليها شركة (...) للمقاولات بموجب السجل التجاري رقم (...) قيمة أتعاب المحاماة بنسبة ١٠% من المبلغ المدعى به للمدعي(...) بموجب الهوية الوطنية رقم (...)، وهي تمثل قيمة (٧٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمئة ريال مع الدفعة الثانية ) وإلزامهما بالعمل بموجبه، واعتباره منهياً لهذه الخصومة، لما هو مبين في الأسباب .والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث