حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 447054130

أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439557890/1443
رقم الحكم:447054130
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439557890 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447054130 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٥٧٨٩٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) التجارية المحدودة المدعى عليه: مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعية تقدمت بصحيفة دعوى اختصمت فيها المدعى عليها، تضمنت مطالبتها إلزام المدعى عليها بمبلغ (٥٧,٦٢٣) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، ثمن أجهزة إلكترونية قامت المدعية ببيعها للمدعى عليها، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة بتاريخ ٥/ ١/ ١٤٤٤هـ، حضر فيها وكيل المدعية وتبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى فأحال إلى ما جاء بلائحة الدعوى وأتعاب المحاماة بمبلغ (١٥.٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبسؤاله عن البينة فأجاب بأنها تتمثل بمستند مطابقة الرصيد المذيلة بختم المدعى عليه وتوقيعه والمرفقة بصحيفة الدعوى، وبناءً عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من الأسباب. الأسباب: ولما كان المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٧,٦٢٣) سبعة وخمسون ألفاً وستمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن واستند في دعواه على مطابقة الرصيد والمذيلة بختم مؤسسة (...)، وقدم ما يثبت تغيير اسم المؤسسة إلى مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية بذات السجل التجاري، ووفقاً للمادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن المدعى عليه لم يحضر وتخلف دونما مسوغ لغيابه، فيكون ناكلاً عن الجواب، وفقاً لما نصت عليه المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية التي تضمنت أنه إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة عدّ حاضراً ولو لم يحضر، وللمحكمة الحكم في الدعوى ويكون حضورياً متى تخلف ولم يقدم عذراً تقبله المحكمة، ولعدم جواب المدعى عليه على الدعوى ونكوله عن ذلك رغم إبلاغه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامه بتسليم الثمن. أما عن مطالبته بالتعويض عن أضرار التقاضي، وحيث إنّ المدعى عليه قد تسبب في الإضرار بالمدعية، ضرراً متمثّلاً في عدم تسليم الثمن للمدعية، وحيث إنّ الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة أن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد (حكم محكمة الاستئناف رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وقد قال شيخ الإسلام رحمه الله (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل)، وبما أنّ تقدير ذلك مناط بالدائرة، بحسب قواعد العدالة، والعرف المتّبع، والمنفعة العائدة، والجهد المبذول؛ واستناداً لما نصّت عليه المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أنّه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، مما تنتهي معه الدائرة إلى تقدير أتعاب التقاضي بمبلغ (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) صاحب مؤسسة (...) للأجهزة المنزلية (...) بأن يدفع لـ شركة (...) التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٧,٦٢٣) سبعة وخمسون ألفًا وست مئة وثلاثة وعشرون ريالاً، بالإضافة لمبلغ (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال لأتعاب المحاماة ورفض ما عداه، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث