حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في أبها رقم 447034308

أحكام محكمة الاستئنافتجاريأبها٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:4285293/1442
رقم الحكم:447034308
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4285293 لعام 1442هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 447034308 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٢٩٣ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للسياحة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمته وكيلة المدعي في صحيفة الدعوى وما تم سماعه وتقديمه أثناء المرافعة المتضمنة: تعاقد موكلي مع المدعى عليها عقد مقاولة أعمال دهان بعقد مقاولة دهان والمؤرخ في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ على تنفيذ أعمال دهان الخارجية في منتجع المدعى عليه ب(...) ومنتجع (...) ويشمل العمل الطلاء الجديد للمباني الخارجية بإزالة الدهان القديم بحرقه بأي مادة أخرى كاملة مع صنفرة وحك الواجهات تمهيداً لمعالجته وأعمال الأساس كذلك معالجة الشروخ الغير إنشائية كاملة واللياسة ومعالجة الأسطح بالمعجون وعمل الدهان النهائي بمادة جرافيت(دهان جوتن) وفك الأجهزة الكهربائية قبل الدهان وإعادة تركيبها وتوفير السقالات اللازمة للأعمال ، وتم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها. والانتهاء منها بتاريخ: ٣/ ١٤٤٠هـ ، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل قيمة العقد حيث بقي في ذمتها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي، وذلك بناء على خطاب المصادقة على المبالغ المستحقة المرسل من قبل المدعى عليها إلى موكلتي بالتصديق على استحقاقها للمبلغ ، مرفق لفضيلتكم ، بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومائة تسع وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً ، سددت منها المدعى عليها مبلغ (١٨٩,٨٥٠) ليتبقى مبلغ مليون ريال حال الأداء، وامتثالاً لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، فقد تم إشعار المدعى عليها بخطاب الأداء والمؤرخ في ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ والمرسل عبر مقدم الخدمة البريدية ، وحيث أن المدعى عليها قد صادقت على مبلغ المطالبة بموجب طلب المصادقة مرفق لفضيلتكم بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤١هـ، ولمّا كان الأصل أداء الملتزم بالتزامه، أطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي ،وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت فيها جلسة تحضيرية بتاريخ ٠٢/ ١٢/ ١٤٤٢هـ بناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويته (...) برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ٠٥/ ٠٦/ ١٤٤٢هـ والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٩/ ١٤٣٢هـ كما حضر وكيل المدعى عليها/ (...)، هويته (...) برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخها ١٧/ ١١/ ١٤٤٢هـ والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٣٥هـ ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله؟ أجاب بما سبق ، فأفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، كما تعذر عرض الصلح بين الأطراف. وفي جلسة هذا اليوم ١١/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ حضر وكيلة المدعي: (...) ، هويتها (...) برقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٠٨/ ٠٤/ ١٤٤٣هـ ، كما حضر وكيل المدعى عليها: (...) ، هويته (...) برقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٧/ ١١/ ١٤٤٣هـ والمحامي بموجب الترخيص رقم (...) وتاريخ ٢٢/ ١٢/ ١٤٤٠هـ وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها: أرفق المذكرة التالية: (أولاً: حيث إنه قد تم التعاقد مع المدعية بموجب عقد مقاولة دهان مؤرخ في ١٢/ ٤/ ١٤٣٥هـ، وتضمن العقد بالمادة (٣) منه الاتفاق على أن تكون أسعار هذا العمل على النحو التالي: - إزالة الدهان القديم ... بمبلغ ١٠ ريال ، معالجة الشروخ بالمعجون ... بمبلغ ١٠ ريال ، عمل طبقة من الرشة المتجانسة.... بمبلغ ٢٠ ريال ، وحيث إن المحاسبة قد تمت حسب الأعمال المنفذة طبقاً لذلك العقد على أساس ما تم تنفيذه- والمتمثل في إزالة الدهان القديم وقد تمت المحاسبة وفق ذلك العقد بواقع ١٠ ريال للمتر لإزالة الدهان- وقد تم إصدار المستخلصات الخاصة بإزالة الدهان القديم وسدادها للمدعي دون تأخير في شيء. وبالتالي وطبقاً لما سبق أصبح الموقع بالكامل معداً لتنفيذ الشروخ وعمل طبقة الرش لسبق إزالة الدهان القديم بموجب عقد المقاولة المؤرخ ١٢/ ٤/ ١٤٣٥هـ. ثانياً: تقدم المدعي بدعواه محتجاً بعقد المقاولة المؤرخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩هـ، والذي تضمن المحاسبة على ٤٠ ريال للمتر نظير ما يقوم به من أعمال تتمثل في إزالة الدهان القديم (والذي سبق أن قام بإزالته وصرف مستحقات إزالته بالعقد السالف الذكر) بالإضافة إلى معالجة الشروخ وعمل طبقة من الرشة المتجانسة (الدهان). وحيث الثابت أن العمل المناط به تنفيذه وفقاً للعقد الثاني سند المدعي في دعواه إنما انحصر في معالجة الشروخ وعمل طبقة الدهان لسبق قيامه بإزالة الدهان القديم والمحاسبة على إزالته لذلك الدهان- وبالتالي فإن أجمالي ما يستحقه من مقاولة في العقد المؤرخ ٢/ ٨/ ١٤٣٩هـ، يتمثل في ٣٠ ريال للمتر نتيجة قيامه بمعالجة الشروخ و عمل طبقة الدهان. ثالثاً: المدعى عليها لم تمتنع عن صرف أي مبالغ مستحقة للمدعية . حيث ورد في دعوى المدعية أن المدعى عليها لم تلتزم بدفع كامل قيمة العقد وأنه بقي في ذمة المدعى عليها (١.٠٠٠.٠٠٠) مليون ريال سعودي وأنه تم إشعار المدعى عليها بسداده ولكن دون تجاوب وذلك كله غير صحيح. وتفصيل ذلك أن المدعى عليها تلقت خطاباً من وكيل المدعية بتاريخ ٢/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ يتضمن إشعار المدعى عليها بسداد مبلغ (١.١٠٠.٠٠٠) مليون ومائة ألف ريال لصالح موكله وقد أفادت المدعى عليها وكيل المدعية بخطابها المؤرخ ١٠/ ٦/ ٢٠٢١م- ـ المتضمن أنه تبين من المراجعة الداخلية لملف المؤسسة المدعية من إدارتي التدقيق الداخلي وإدارة المشاريع وجود بعض الفروقات الجوهرية التي ظهرت لاحقاً وطلبت المدعى عليها من المدعية الحضور إلى مقر الشركة لمناقشة هذه الفروقات والمفاهمة مع المؤسسة بشأن المبلغ النهائي, وعليه يتضح أن المدعى عليها لم تمتنع عن صرف أي مبالغ مستحقة للمدعية يدل على ذلك أن المدعى عليها صرفت للمدعية أكثر من دفعة ولكن بعد أن تبين لها فروقات جوهرية طلبت من المدعية الحضور إلى مقر الشركة المدعى عليها للمفاهمة بشأن المبلغ النهائي. رابعاً: أرفقت المدعية بدعواها نسخة من طلب مصادقة بمبلغ ١,١٨٩,٨٥ ريال واستندت إليه في دعواها ونرد على ذلك بأن طلب المصادقة هنا مطابقة أرصدة حسب متطلبات المراجعة الدورية في حالة وجود اختلاف من قبل المقاول فقط وأن أجراءات الصرف تتم بناء على مطالبات المقاول كما هو متبع ومراجعة الأعمال مع المستخلصات وأن الرصيد المتبقى لم يتم سداده لعدم اكتمال الإجراء وقد سبق مطالبة المورد بالحضور لمطابقة أعماله مع المستخلصات المقدمة والتي يوجد بها تكرار). بعد ذلك سألت الدائرة وكيلة المدعي: هل قام موكلها عن طريق مؤسسته بإتمام أعمال العقد؟ فأجابت بنعم، ثم سألتها الدائرة: هل استلم موكلها من المدعى عليها أية مبالغ عن تلك الأعمال؟ فأجابت بنعم وأن المتبقي في ذمة المدعى عليها من قيمة المطالبة الثابتة بموجب كشف المصادقة الموقع من الطرفين هو مبلغ مليون ريال، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها: هل أتم المدعي كامل أعمال العقد؟ فأجاب بأنه لا يدري، ثم سألته الدائرة هل هناك مبالغ متبقية للمدعي؟ فأجاب بأن إدارة المحاسبة لدى موكلته أرسلت للمدعي بالحضور لإكمال أعمال المحاسبة ولم يحضر، ثم سألته الدائرة عن خطاب المصادقة المؤرخ في ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٠م المرفق بصحيفة الدعوى والصادر على مطبوعات المدعى عليها وذلك على المبالغ المستحقة المرسلة من قبل المدعى عليها إلى المدعي بالتصديق على استحقاقها بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومائة تسع وثمانون الفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، سددت منها المدعى عليها مبلغ (١٨٩,٨٥٠) بحسب إقرار وكيلة المدعي ليتبقى مبلغ مليون ريال حال الأداء؟ هل الورقة صحيحة والتوقيع صحيح؟ فأجاب: بأن هذه الورقة صحيحة وصدرت لغرض المراجعة الخارجية فقط وأمّا الحساب النهائي فيكون بناء على المستخلصات وقد اشتملت الورقة أنه لا تعني المطالبة بالسداد ، ثم سألته الدائرة هل قامت موكلته بسداد أية مبالغ بعد التاريخ المشار إليه في الورقة سوى ما أقرت به وكيلة المدعي؟ فأجاب بأن موكلته سددت بعد التاريخ المشار إليه دفعتين الأولى مبلغ (١٠٠.٠٠٠) ريال والثانية مبلغ (٨٩.٠٠٠) ريال ، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعي حصر طلبات موكلها: فأجابت بأنها تحصر طلبات موكلها في الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد باقي المبلغ الثابت بموجب المصادقة ومقداره مليون ريال ، ثم قرر طرفا الدعوى الاكتفاء بما تم تقديمه ، وبناء عليه تم رفع الجلسة للمداولة والتأمل. الأسباب: ولمّا كان الفصل في مطالبة المدعية بثمن ما أتمته من أعمال المقاولة للمدعى عليها ، داخل في ولاية المحاكم التجارية ، طبقاً لنص المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١هـ: "تختص المحكمة بنظر الآتي: ١_ المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ، كما أن الفصل في هذه الدعوى داخل في ولاية هذه الدائرة نوعياً ، كون قيمة المطالبة مليون ريال ، طبقاً لنص المادة الحادية عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة برقم: (١٣/ت/٨١٥٩) وتاريخ ١/ ١١/ ١٤٤١هـ: "تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد ، وفقد ما يلي: ١_ دوائر لنظر الدعاوى الآتية: أ_ الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد على مليون ريال". وأما عن موضوع الدعوى: ولمّا قدمت المدعية في سبيل إثبات قيامها بأعمال المقاولة للمدعى عليها واستقاقها لمبلغ المطالبة الآتي: أولاً: عقد المقاولة المؤرخ في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ ، ثانياً: خطاب المصادقة المؤرخ في ٣١/ ٠١/ ٢٠٢٠م المرفق بصحيفة الدعوى والصادر على مطبوعات المدعى عليها وذلك على المبالغ المستحقة المرسلة من قبل المدعى عليها إلى المدعي بالتصديق على استحقاقها بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومائة تسع وثمانون الفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً ، ثالثاً: إقرار وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها أن ورقة خطاب المصادقة صحيحة ، رابعاً: إقرار وكيلة المدعي ووكيل المدعى عليها أن المدعى عليها سددت المدعي بعد تاريخ خطاب المصادقة على المديونية مبلغاً مقداره مائة وتسعة وثمانون ألف (١٨٩.٠٠٠) ريال ، وعليه فإن الدائرة تقرر أن ذلك يعتبر بيّنة موصلة ووسيلة إثبات معتبرة ، طبقاً لمّا نصت عليه المادة الحادية والأربعون (٤١) من نظام المحاكم التجارية: " للمحكمة تقدير حجية الإقرار غير القضائي بحسب الوسائل التي اتخذت لإثباته "، ولما نصت عليه المادة الثانية والأربعون (٤٢) من ذات النظام: "١_ يكون مضمون ما صرح به أي من الأطراف في الأوراق الرسمية حجة عليه ، ما لم يثبت غير ذلك . ٢_ تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة."، وقد جاء في المبدأ رقم (٢٣١١) من المبادئ والقرارات الصادرة من الهيئة القضائية العليا والهيئة الدائمة والعامة بمجلس القضاء الأعلى والمحكمة العليا: " الإقرار من أقوى البيّنات ، ولا يسوغ قبول الرجوع عنه في حقوق الآدميين، لأن ذلك مبني على المشاحة وعدم التسامح " (ك ع):(٢٧/ ٣/ ٢)،(١٠/ ٨/ ١٤٣٢) ، ولقوله تعالى: " يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل " ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه) رواه مسلم ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت مبلغ المطالبة في ذمة المدعى عليها وتحكم حضورياً بإلزامها بدفعه للمدعي. وأمّا ما دفع به وكيل المدعى عليها من أن ورقة خطاب المصادقة على مبلغ حساب المدعي لدى المدعى عليها إنما هي لغرض المراجعة الخارجية فقط وأمّا الحساب النهائي فيكون بناء على المستخلصات وقد اشتملت الورقة أنه لا تعني المطالبة بالسداد ، فلا ترى الدائرة وجاهته ، من عدة وجوه: الأول: أنه لا يقبل من المدعى عليها الرجوع عما أقرت به من حقوق العباد . الثاني: أن على المدعى عليها التحقق من المبالغ المستحقة قبل إصدار خطاب المصادقة على المبالغ المستحقة للمدعي ، وطالما صدرت الورقة بالمصادقة فقد لزمتها ، الثالث: أن دفع المدعى عليها بهذا الدفع مخالف لعرف التجار فلا يكون سبيلاً لإضاعة الحقوق ، فإن القواعد الفقهية تنص على أن: " من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه " ، كما تنص على أن: " مباشرة الفعل الذي هو دليل الرضا بمنزلة التصريح بالرضا " وقد باشرت المدعى عليها السداد بعد تاريخ المصادقة ، كما تنص على أن: " المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً" ، عليه فترى الدائرة الحكم على المدعى عليها بالمنطوق أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام الشركة (...) للسياحة ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال، (...)، هويته (...) برقم (...) ، وذلك لما هو موضح في الأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة عسير رقم الحكم: 447034308 التاريخ: ٢٢ شَعبان ١٤٤٤ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم ٤٢٨٥٢٩٣ لعام ١٤٤٢ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: الشركة (...) للسياحة الوقائع: بما أنّ الوقائع أوردها حكم الدائرة الابتدائية والمنوه بيناتها بأعلاه فإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منعاً للتكرار وطلباً للاختصار وملخصها أن وكيلة المدعي تقدمت بصحيفة الدعوى المتضمنة: تعاقد موكلي مع المدعى عليها عقد مقاولة أعمال دهان بعقد مقاولة دهان والمؤرخ في ٠٢/ ٠٨/ ١٤٣٩هـ على تنفيذ أعمال دهان الخارجية في منتجع المدعى عليه ب(...) ومنتجع (...) ويشمل العمل الطلاء الجديد للمباني الخارجية بإزالة الدهان القديم بحرقه بأي مادة أخرى كاملة مع صنفرة وحك الواجهات تمهيداً لمعالجته وأعمال الأساس كذلك معالجة الشروخ الغير إنشائية كاملة واللياسة ومعالجة الأسطح بالمعجون وعمل الدهان النهائي بمادة جرافيت (دهان جوتن) وفك الأجهزة الكهربائية قبل الدهان وإعادة تركيبها وتوفير السقالات اللازمة للأعمال ، وتم تنفيذ جميع الأعمال المتفق عليها. والانتهاء منها بتاريخ: ٣/ ١٤٤٠هـ ، ولم تلتزم المدعى عليها بدفع كامل قيمة العقد حيث بقي في ذمتها (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي ، وذلك بناء على خطاب المصادقة على المبالغ المستحقة المرسل من قبل المدعى عليها إلى موكلتي بالتصديق على استحقاقها للمبلغ ، مرفق لفضيلتكم، بمبلغ (١,١٨٩,٨٥٠) مليون ومائة تسع وثمانون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً ، سددت منها المدعى عليها مبلغ (١٨٩,٨٥٠) ليتبقى مبلغ مليون ريال حال الأداء، وامتثالاً لنص المادة (١٩) من نظام المحاكم التجارية، فقد تم إشعار المدعى عليها بخطاب الأداء والمؤرخ في ٢٨/ ٠٩/ ١٤٤٢هـ والمرسل عبر مقدم الخدمة البريدية ، وحيث أن المدعى عليها قد صادقت على مبلغ المطالبة بموجب طلب المصادقة مرفق لفضيلتكم بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ١٤٤١هـ، ولمّا كان الأصل أداء الملتزم بالتزامه واختتم صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ (١,٠٠٠,٠٠٠) مليون ريال سعودي ثم انتهت الدائرة إلى حكمها المستأنف القاضي بإلزام الشركة (...) للسياحة ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ل(...) ، هويته (...) برقم (...) فاعتراض عليه وكيل المدعي وتقد بلائحة اعتراضية تضمنت الغاء الحكم الصادر من الدائرة التجارية بأبها ونظر الدعوى في إطار الواقع المادي المعروض وباطلاع الدائرة عليها عقدت جلسة استئناف للترافع عبر الاتصال المرئي (عن بعد) حضرها المستأنف وكالة/ (...) ، هويته (...) برقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٣هـ، كما حضر المستأنف ضده وكالة/ (...) ، هويتها (...) رقم (...) ، بموجب الوكالة رقم (...) بتاريخ ٩ / ٧ / ١٤٤٣هـ ، وبسؤال وكيل المستأنف عما لديه أحال إلى مذكرة الاعتراض المكونة من ثلاث ورقات وقرر الاكتفاء بها ، ولصلاحية القضية للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها. الأسباب: لّما كان الاستئناف قدم خلال الأجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، وأما في الموضوع فلم يظهر لدائرة الاستئناف ما يحول دون تأييد الحكم المستأنف ولم يقدم المستأنف ما من شأنه أن يغير النتيجة التي انتهى إليها الحكم ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بأبها والصادر في القضية رقم ٤٢٨٩٥٨٢ لعام ١٤٤٢هـ ، والمؤرخ في ٢٦ / ٤ /١٤٤٣هـ فيما انتهى إليه الحكم من إلزام الشركة (...) للسياحة ، سجلها التجاري برقم (...) بدفع مبلغ مقداره مليون (١.٠٠٠.٠٠٠) ريال ، (...) ، هويته (...) برقم (...)؛ محمولا على أسبابه وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث