حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447069648
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528474/1443
رقم الحكم:447069648
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528474 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447069648 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٨٤٧٤ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل الوقائع اللازمة لإصدار الحكم في هذه القضية في أن المدعية تقدمت بصحيفة ادعاء اختصمت فيها المدعى عليها موجزها: أن المدعية وردت للمدعى عليها مياه معبأة ونتج عن ذلك مبالغ لم تسددها المدعى عليها وقدرها ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين، وختمت المدعية صحيفة دعواها بطلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع لها مبلغا قدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين وفي سبيل نظر القضية عقدت لها الدائرة جلسة حضرت فيها المدعية دون حضور للمدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبغها بالقضية وبموعد هذه الجلسة، ودون أن ترفق المدعى عليها جوابا أو دفعا عن الدعوى وفق ما هو لازم عليها استنادا للمادة الثانية والعشرون من نظام المحاكم التجارية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال وفق ما جاء في عاليه، وبسؤال المدعية البينة على دعواها أرفقت مصادقة رصيد مختومة بختم المدعى عليها تفيد استحقاق المدعية لمبلغ قدره أربعة آلاف وست مئة وثلاثة (٤٦٠٣) ريالات، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين والذي يمثل قيمة توريد مياه معبأة، فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ المطالبة المثبت بيانها في عاليه والمرفق نسختها في ملف القضية، وبما أن مصادقة الرصيد مختومة بختم المدعى عليها وفق السجل التجاري في الختم، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليها بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليها إيداع مذكرة بدفاعها مشتملة على جوابها على الدعوى وجميع دفوعها وتحديد طلباتها وجميع أسانيدها وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة من المدعى عليها أي مذكرة جوابية على الدعوى أو ما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية، أو إنكار المدعى عليها ما نسب إليها من الختم، وبما أن المدعى عليها مُكنت من إحضار الجواب وإنكار الدعوى والاعتراض على الأسانيد المقدمة من المدعية وكامل المستندات التي تمثل بينتها في الدعوى وأمُهلت المدة الكافية وذلك من حين قيد القضية في الدائرة حتى موعد الجلسة ولم تفعل ذلك مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة من المدعية، كما أن الخصومة تكون حضورية استنادا على المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية التي نصت على:(إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)،الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين وبه تقضي. نص الحكم: إلزام المدعى عليها أن تدفع للمدعية مبلغا قدره ثلاث آلاف ومئة (٣,١٠٢) وريالين. والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.