حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 433946826
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439454009/1443
رقم الحكم:433946826
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439454009 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 433946826 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439454009 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ 14-11-1443هـ وفيها تبين حضور المدعي أصاله، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي عن دعواه ذكر أنه يطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ (14.000) ريال، والذي يمثل رأس المال الذي قام المدعي بدفعه للمدعى عليه مقابل استثماره والمضاربة به في مشروع المخابز والحلويات. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، ونظراً لتخلف المدعى عليها عن حضور هذه الجلسة؛ فقد تبين للدائرة تعذر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة. كما تبين للدائرة أنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي وكالة ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، فيما طلبت الدائرة من المدعي وكالة تقديم كافة البينات على دعواه (مترجمة) والتي تثبت مبلغ المطالبة تحديداً، مع مذكرة شارحة لها، وذلك خلال (5) أيام من تاريخ هذه الجلسة من خلال أيقونة المذكرات، ثم في الجلسة المعقودة بتاريخ 26-12-1443هـ تبين حضور المدعي اصاله، فيما تخلفت المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت الإبلاغ عن طريق نظام أبشر؛ وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه، أبرز حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 24-7-2020م بمبلغ (14.000) إلى حساب مؤسسة (...) للتجارة، ثم اكتفى بما تقدم، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها، أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليه متعلقا بشركة مضاربة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة (3) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (11) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي يستند في دعواه إلى أن المدعى عليها قد تسلمت من المدعي مبلغا قدره (14.000) ريال، وقدم في سبيل ذلك؛ حوالة على مطبوعات مصرف (...) بتاريخ 24-7-2020م بمبلغ (14.000) من حساب المدعي إلى حساب مؤسسة (...) للتجارة، المملوكة للمدعى عليه، وهو ما يثبت به استحقاق المدعي لما يطالب به. ولا ينال من ذلك ما قد يرد على دعوى المدعي من احتمال السداد ونحوه؛ لأن الأصل بقاء المبلغ في ذمة المدعى عليه، و الدفع بما يوجب العدول عن ذلك حق للمدعى عليه وقد أسقطه بتخلفه عن الحضور رغم تبلغه، الأمر الذي يتقرر به سلامة ما قدمه وكيل المدعي عما يعارضه، وثبوت المبلغ المطالب به في ذمة المدعى عليه، وهو ما يوجب إلزامها بدفعه للمدعي، وبناء على أن المدعى عليه قد تبلغ بموعد الجلسة وثبت ذلك للدائرة, وعملا بالفقرتين رقم (1) و (2) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441هـ، فإن حكم الدائرة حينئذ يعد في حقها حضوريا، وتطبق على هذا الحكم إجراءات الحكم الحضوري. نص الحكم: حكمت الدائرة حكما نهائيا: بإلزام (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) بأن يدفع لـ/ (...) يحمل هوية وطنية رقمها: (...) مبلغا قدره: (14.000) أربعة عشر ألف ريال؛ لما تضمنته الأسباب.