حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433932396

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439092874/1444
رقم الحكم:433932396
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439092874 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433932396 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439092874 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدّم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1440/04/24هـ الموافق 2018/12/31م-تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها معدات ثقيلة مع مشغليها لمدة سنتين ميلادية، بثمن إجمالي قدره (200,134.58) مائتا ألف ومئة وأربعة وثلاثون ريالاً وثمان وخمسون هللة، واستلمت المدعى عليها العين المؤجرة، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1440/04/24هـ إلى 1442/02/24هـ، وتضررت المدعية بمماطلة المدعى عليها، وطالب بإلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (77,741) سبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أمر شراء برقم (AIC-JO-345-20-00579) وتاريخ 2021/09/21م على مطبوعات المدعى عليها، على مبلغ قدره (41,400) واحد وأربعون ألفاً وأربع مئة ريال. 2- كشف حساب صادر من المدعية من تاريخ 2018/12/31م حتى تاريخ 2020/10/11م المتضمن مبلغ قدره (77,741.58) سبعة وسبعون ألفاً وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً وثمان وخمسون هللة. 3- مجموعة فواتير عددها (3) على مطبوعات المدعية بمبلغ إجمالي قدره (201,394) مائتان وواحد ألف وثلاث مئة وأربعة وتسعون ريالاً، من الفترة 2018/12/31م حتى الفترة 2020/10/07م ممهورة بتوقيع طرفي الدعوى. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه عن الدعوى المتضمن إنكاره أولاً ثم إقراره بمبلغ المطالبة. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/08/03هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، ولم يثبت تبلغ المدعى عليها، وعليه تم تأجيل الجلسة لإعادة التبليغ. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/09/02هـ وفيها حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن مبلغ المطالبة غير صحيح، واستلمت موكلته فاتورة بمبلغ (134,786) مئة وأربعة وثلاثون ألفاً وسبع مئة وستة وثمانون ريالاً موقعة من الطرفين، وتم سداد هذه الفاتورة من موكلته والمتبقي في ذمتها مبلغ قدره (12,393) اثنا عشر ألفاً وثلاث مئة وثلاثة وتسعون ريالاً، وبعرض ذلك على وكيل المدعية طلب مهلة لتقديم رده. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/10/14هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعى عليها مذكرة في هذا اليوم، ولم تتمكن من الاطلاع عليها، كما أفادت وكيلة المدعية بأنها قامت بتقديم مذكرة بتاريخ 1443/09/06هـ وأفهمتها الدائرة بأن المذكرة غير مرفقة بالنظام وأن عليها إعادة إرفاقها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/11/27هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن رسائل البريد المقدمة من المدعية طلب مهلة للرد عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 1443/12/25هـ وفيها حضر طرفا الدعوى وكالة، وأفاد وكيل المدعى عليها بأنه بعد مراجعة موكلته للبرنامج المحاسبي لديها تبين أن مطالبة المدعية صحيحة وتقر بها وقدرها (77,741) سبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً، وأفادت وكيلة المدعية بأنه تم عقد جلسة مصالحة، ولم تحضر المدعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها أجاب بأن موكلته لم تتبلغ بجلسة مصالحة قبل الدعوى. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بـما يلي: 1- الأجرة المتبقية وقدرها (77,741) سبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً، تمثل المتبقي في ذمة المدعى عليها مقابل أجرة معدات ثقيلة. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف ريال. وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في إقراره بصحة مطالبة المدعية. وبما أن المدعي وكالة طالب بإلزام المدعى عليها بسداد الأجرة المتبقية، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه أمر شراء صادر من المدعى عليها، وكشف حساب بمبلغ المطالبة، ومجموعة فواتير ممهورة بختم المدعى عليها، وبما أن وكيل المـدعى عليها قـد أقرّ بهـذا المبلغ للمدعية، وحيث نصت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية على أنه: "يعد الإقرار قضائياً إذا أقر أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، وبما أن الإقرار حجـة قائمة بنفسه، وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، وبما أن أساس التعاقد شرعي صـحيح، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به، مما تنتهي معه إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وفيما يخص طلب إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة، فإنه لما كانت المدعى عليها قد أحوج المدعي إلى توكيل من يقوم بالمطالبة بحقه، وتكليف من يحضر جلساته، وتبين للدائرة مماطلة المدعى عليها في سداد حق المدعي، وحيث إن الحكم بالأتعاب والتعويض في مثل هذه الحالة مستقرٌ فقهاً وقضاءً، فالقاعدة الشرعية أتت أن (الضرر يزال)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (إذا كان الذي عليه الحق قادرًا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية, فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد)، وبما أن الدائرة تبسط سلطتها في تقدير الأتعاب المناسبة لكل دعوى، وعليه فإن الدائرة ترى مناسبة الحكم للمدعي بما نسبته (5%) من قيمة المبلغ المحكوم به. نص الحكم: فلكل ما تقدّم، حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للمقاولات س.ت (...) مبلغاً قدره (77,741) سبعة وسبعون ألفًا وسبعمائة وواحد وأربعون ريالاً. ثانياً: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (3,887) ثلاثة آلاف وثمانمائة وسبعة وثمانون ريالاً تمثل أتعاب المحاماة. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث