حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 433937502
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٥ مُحرَّم ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432952/1443
رقم الحكم:433937502
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432952 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 433937502 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439432952 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: أنه بتاريخ ١٤٤١/١٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٨/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه عمالة فنية متخصصة، وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٧/١٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠١,٠٤٤) مئتان وألفًا وأربعة وأربعون ريالاً لم يسدد منه شيء، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٠١,٠٤٤) مئتان وألفًا وأربعة وأربعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1. مجموعة فواتير عددها (13) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع منسوب لـكلا الطرفين، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/06 هـ، وملخصها: حضر وكيل المدَّعية، ووكيل المدَّعى عليها، وبسؤال وكيل المدَّعية عن دعوى موكلته؟ أحال على صحيفةِ الدَّعوى، وبسؤاله عن المستندات؟ أحال على المرفقات، والتي تتمثل في أوامر شراء وفواتير مُصدق عليها من المدَّعى عليها، وبعرض ذلك على وكيل المدَّعى عليها طلب مُهلة للجواب، وعليهِ رُفعت الجلسَة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في تاريخ 1443/11/27هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه أجاب بما يلي: (أولاً: لا مانع لموكلته من سداد (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال وذلك لأن هذا هو المبلغ المثبت في أوراق موكلته. ثانياً: ترفض موكلته قيمة المطالبة البالغ قيمتها (201,044) مائتان و ألفاً وأربعة وأربعون ريالاً وذلك للتالي: لعدم وجود دليل قطعي على صحتها، المدعية لم تقدم الفواتير المذيلة بتوقيع وختم موكلته ولم تقدم دفتر الحضور والانصراف للعمالة التي وردتها لموكلته الذي يؤكد هذا المبلغ فيما يطلق عليه (Timesheet)، المستندات المقدمة من المدعية عبارة عن أوامر شراء ولا تفيد أو تثبت أن تم توريد العمالة إلى موكلته، فموكلته كانت ترسل طلب الشراء لكن لم يتم توريد العمالة لها معنى ذلك أن أوامر الشراء ليست هي دليل لإثبات صحة مبلغ المطالبة وإنما صحة المطالبة يحدد من خلال الفواتير ودفتر الحضور والانصراف) وبعرض ذلك على وكيل المدعية تمسك بمبلغ المطالبة وإقرار المدعى عليها بجزء كبير من مبلغ المطالبة وعدم الدفع بالإبراء والسداد واكتفى بذلك وعليه تم حجز القضية للدراسة، وعقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ 25/ 12/ 1443 هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ووكيل المدعى عليها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٢٠١,٠٤٤) مئتان وألفا وأربعة وأربعون ريالاً، تمثل قيمة توريد عمالة وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من أوامر شراء وفواتير مُصدق عليها من المدَّعى عليها مجموعها (186,332.61) مائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللة، وبما أن وكيل المدعى عليها أقرّ بموافقة موكلته على سداد مبلغ قدره (185,000) مائة وخمسة وثمانون ألف ريال، وحيث إن الإقرار حجة ولا عذر لمن أقر مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/ (...) شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/ (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (186,332.61) مائة وستة وثمانون ألفاً وثلاثمائة واثنان وثلاثون ريالاً وواحد وستون هللة، لقاء قيمة التوريد، وبالله التوفيق.