حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 447041610

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٥ مُحرَّم ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439459668/1443
رقم الحكم:447041610
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439459668 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 447041610 التاريخ: ٥ مُحرَّم ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٩٦٦٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعواه ومضمونها التعاقد في تاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤١ هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠١٩م المدعي وبين ومؤسسة (...) للذهب والمجوهرات المملوكة للمدعى عليه بأن يدفع المدعي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليه ليضارب بها في الذهب والمجوهرات مده العقد سنة معاومة وللمدعي سبعون بالمائة (٧٠%) من الربح لكن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد و لم يسلمه الأرباح ولم يرد له رأس المال، لذا يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال كذا أدعى وأرفق مع صحيفة دعواه صورة عقد الشركة المدعاة وصورة حوالة بقدر المبلغ المدعى به كما أرفق وكيل المدعي كتاب إعلام المدعي بطلبه وأرفق معه إيصال بريديا تضمن أنه يتوقع وصوله ١٣/٠٦/٢٠٢٢م يوافق تاريخ تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي تقدم بدعواه ومضمونها التعاقد في تاريخ ٨ / ٢ / ١٤٤١ هـ الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠١٩م المدعي وبين ومؤسسة (...) للذهب والمجوهرات المملوكة للمدعى عليه بأن يدفع المدعي مبلغ وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال للمدعى عليه ليضارب بها في الذهب والمجوهرات مده العقد سنة كما هو موضح تتجدد تلقائيا وللمدعي سبعون بالمائة (٧٠%) من الربح لكن المدعى عليه لم يلتزم بالعقد و لم يسلمه الأرباح ولم يرد له رأس المال، لذا يطلب إلزام المدعى عليه برد رأس ماله وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال هذه دعواه وأرفق مع صحيفة دعواه صورة عقد الشركة المدعاة وصورة حوالة بقدر المبلغ المدعى به كما أرفق وكيل المدعي كتاب إعلام المدعي بذلك وأرفق معه إيصال بريديا تضمن أنه يتوقع وصوله ١٣/٠٦/٢٠٢٢م يوافق تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ وقد عقدت جلسة لنظر هذه الدعوى ولم يحضر المدعى عليه فيها رغم تبلغه بصحيفة الدعوى والجلسات وعليه سألت الدائرة وكيل المدعي الحاضر البينة على دعواه فأحتج بالعقد وما تضمنه من إقرار المدعى عليه بتسلم المال وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم من الدعوى، وبما أن غاية المدعي من دعواه إلزام المدعى عليه برد رأس المال وقدره (١٥٠٠٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي، في شركة المضاربة بينهما وأرفق المدعي مع دعواه صورة عقد الشركة بين الطرفين وأرفق صورة من الحوالة المحولة لحساب مؤسسة المدعى عليه، ونظرا أن المدعى عليه تبلغ تبلغا صحيحا بصحيفة الدعوى وجلساتها ولم يحضر ولم يجب على الدعوى لا بكتاب إلى الدائرة ولا بحضوره للجواب لذا عدت الدائرة الخصومة حضوريا استنادًا إلى فقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك اهـ ولغيابه واحتجاج المدعي وكالة بالعقد وما ورد فيه من إقرار بتسلم المبلغ بحوالة مصرفية على دعوى موكله وبما أن العقد بين الطرفين مدته سنة تبدأ من تاريخ ٠٨/٠٢/١٤٤١هـ معاومة أي يحدث كل عام عقد واشترطا فيه لفسخ العام التالي إعلام العامل بكتاب قبل شهر على الأقل من نهاية السنة السابقة واشترطا فيه لفسخ الشركة الحالة ورد رأس مالها إعلام صاحب المال للعامل بأجل لا يقل عن عشرين يوما لفسخ الشركة الحالة ورد المال وبما أن المدعي قد كتب إلى المدعى عليه بذلك بكتاب يتوقع وصوله ١٣/٠٦/٢٠٢٢م حسب إيصال البريد المرفق والذي يوافق تاريخ ١٤/١١/١٤٤٣هـ فيكون فسخ المدعي للعقد صحيحا لموافاته للأجل وبما أن المدعى عليه أقر في عقد الشركة بتسلمه المال المدعى به ولما كان الأصل سلامة رأس المال ولأنه لم يرد من المدعى عليه ما يبين مآل المال ولا يرفع هذه الأصل فإن الدائرة تنتهي إلى إلزامه بأن يرد للمدعي رأس ماله. نص الحكم: حكمت الدائرة بالزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسين ألف ريال لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث